انتقلت الأخبار إلى حساب التويتر حيث ننشر هناك على حساب الشيخ ما يستجـد والله الموفق  |  انتقلت الأخبار إلى حساب التويتر حيث ننشر هناك على حساب الشيخ ما يستجـد والله الموفق  |  انتقلت الأخبار إلى حساب التويتر حيث ننشر هناك على حساب الشيخ ما يستجـد والله الموفق  |  انتقلت الأخبار إلى حساب التويتر حيث ننشر هناك على حساب الشيخ ما يستجـد والله الموفق  |  انتقلت الأخبار إلى حساب التويتر حيث ننشر هناك على حساب الشيخ ما يستجـد والله الموفق  |  أنظروا هؤلاء الذين يشتمون عرض النبي صلى الله عليه وسلم ، في شمال شرق إيران يزورون مقابر عليها الشواهد : أعضاء تناسلية وعلى بعض الأضرحة صورة الخميني !!  |  فيلم غربي يفضح عنصرية الصهاينة  |  المرجع (الحسني الصرخي) واقتتال أتباع المرجعيات الشيعية في جنوب العراق - ظاهرة جديرة بالاهتمام والتحليل..!   |  بربكم ماذا أقول للإمام الخميني يوم القيامة؟ هذا ما قاله عدنان الأسدي وكيل وزارة الداخلية لضباط شرطة شيعة خدموا وطنهم بإخلاص....!!!  |  (حسن نصر اللاة) يقول: مايحدث في حمص المنكوبة هو مجرد فبركات إعلامية..! - تفضل شوف الفلم يا أعمى البصر والبصيرة.. تحذير: مشاهد مؤلمة  |  شهادة شاهد عيان شارك في مذبحة حماة  |  
 الصفحة الرئيسية
 قـسـم الـمـقـــالات
 خـزانــة الـفـتاوى
 الــركـن الأدبــــي
 مكتبة الصـوتيـات
 مكتبة المـرئـيـات
 كـُتـاب الـمـوقــع
 مشاركات الـزوار
 مكتبـة الأخـبـــار
 مكتبـة المـوقـــع
 تحـت الـمـجـهــر
 خدمات عامة
 راســلــنــــــا
 محرك البحث
 مميز: لقد قامت إدارة تويتر (X) بإيقاف حساب الشيخ في تويتر hamed_alali وهذا عنوان حسابه الجديد hamedalalinew

    مسائل فقهية منوعة

حفظ في المفضلة
أرسل الموضوع
طباعة الموضوع
تعـليقـات الـزوار


مسائل فقهية منوعة

 المراد بحديث (نهى عن شرطين في بيع ) ليس الجمع بين الشرطين الجائزين كما قاله كثير من العلماء ، فقد رجح ابن القيم في الحاشية (9/292) أن المراد بالشرطين في بيع : بيع العينة كما يدل على ذلك حديث (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) وذلك إنما يكون في بيع العينة ، وهو الشرطين في بيع .

 (بيع الشيء قبل قبضه) قال بعض العلماء يقتصر فيه التحريم على بيع الطعام ، لحديث (نهى عن بيع الطعام قبل قبضه) ، وقال آخرون بل كل شيء يحرم بيعه قبل قبضه ، لحديث زيد بن ثابت (نهى رسول الله أن تباع السلع حيث تبتاع) رواه أبو داود ، ولقول ابن عباس : لا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام ، وللاشتراك في العلة وهي قطع علائق البائع ، واما تخصيص الطعام بالذكر في بعض الأحاديث فخرج مخرج الغالب . حاشية ابن القيم (9/276)

(معاملة من اختلط ماله بحرام)

 ما كان معلوما فيه الحرام بعينه فيحرم التعامل فيه أخذاً أو إعطاءً ، وأما مالم يعلم تحريمه بعينه فالتعامل حينئذٍ ينقسم إلى قسمين : إما أن يكون مع من غلب على ماله الحلال فهذا جائز ، وإما أن يكون مع من غلب على ماله الحرام فمكروه ، وحرمه بعضهم أخذا بغلبة الظن . الفتاوى (29/241)

 (الصحيح في علة الربا في الأصناف الستة)

 أما الذهب والفضة والدراهم والدنانير منهما فالعلة فيها : الثمنية ، لأن المقصود أن تكون معيارا لا يقصد الانتفاع بعينها ، واشترط القبض لتكميل مقصودها من التوصل بها إلى تحصيل المطالب فإن ذلك إنما يحصل بقبضها ، ولو كانت العلة الوزن لما أبيح السلم في الموزون . الفتاوى (29/471) .

وأما في الأربعة فلكونها قوتا (القوت وما يصلحه) فيتضرر الناس لحاجتهم إليها ، فلو أبيح التفاضل لطمع في الربح فيعز الطعام على المحتاج خاصة ممن ليس لديهم نقود ، وإنما يتناقلون الطعام بالطعام ، وحرم ربا الفضل سدا للذريعة لئلا يفضي للتأجيل مع الزيادة ، ولأنه إنما حرم سدا للذريعة ولذلك أبيح للحاجة في بيع العرايا . إعلام الموقعين (2/155) ، والفتاوى (29/515)

(المراد بالفلوس ، واشتراط التقابض عند شراء الذهب والفضة بالفلوس)

 الفلوس المراد بها غير النقدين ، وهل يشترط التقابض عند تبادل الذهب والفضة بالفلوس النافقة ؟ قيل : نعم لأنها أثمان ، وقيل : لا ، لأن الحلول يشترط في جنس الذهب والفضة سواء كان ثمنا أو أو صرفا أو مكسورا أو غيره بخلاف الفلوس ، ولأن الثمنية عارضة في الفلوس ، وهذا أيضا مبني على أصل وهو بيع النحاس متفاضلا إذا دخلته الصناعة ، والأصح الفرق بين ما يقصد وزنه كثياب القطن وغيره ، والنحاس في الفلوس لا يقصدون وزنها في العادة وإنما تنفق عددا . الفتاوى (29/459) .

وقال ابن القيم في الاعلام (2/160) : الحلية خرجت بالصناعة عن الأثمان فيجوز بيعها بالدراهم والدنانير .

وأما حديث القلادة فقيل : مضطرب ، ورد ذلك ابن حجر لإمكان الترجيح ، والحديث رواه مسلم ، ثم إن الاختلاف في كونه ذهبا وخرزا أو جواهر ونحوه لا يؤثر في الحكم فالعبرة يقوله (لا حتى تميز بينها) . وقيل : يحمل الحديث على أن ذهب القلادة أكثر من ثمنها فلم يكن للصياغة فيها مقابل .

 (بيع الدين بالدين)

 في الحديث (نهى عن بيع الكاليء بالكاليء) رواه البيهقي (5/290) ،

وبيع الدين بالدين أو بالعين له صور ، وبيع الدين لمن هو عليه لا بأس به لحديث ابن عمر وفيه (لابأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبيكما شيء) .

 فيجوز إذا كان بسعر يومه ولم يزدد بشرط القبض إذا كان مما يشترط فيه القبض ، ولا يزداد لحديث (نهى عن ربح ما لم يضمن) .

وأما بيع الدين لغير من هو عليه فلا يجوز إلا على قادر على أخذه .

وقال ابن تيمية : بيع الدين بالدين يجوز إذا كان ثابت في الذمة فيسقط ، والمحرم إنشاء دين بدين فقوله : الكاليء بالكاليء أي : المؤخر بالمؤخر . الفتاوى (29/472)

( كل قرض جر نفعا فهو ربا)

 قال ابن القيم في التهذيب (9/297) : المنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي المنفعة التي تخص المقرض كسكنى دار المقرض وركوب دابته وقبول هديته ،

 وأما نهيه عن ربح ما لم يضمن فهو كما ثبت عن ابن عمر (إني أبيع الإبل) فيجوز ذلك بشرطين :

1ـ أن يأخذ بسعر يوم الصرف لئلا يربح فيها وليستقر ضمانه.

 2- أن لا يتفرقا إلا عن تقابض لأنه شرط في صحة الصرف لئلا يدخله ربا النسيئة

، وأما بيع الثمار بعد بدو صلاحها على رؤوس الأشجار مع أنها لو تلفت بجائحة من ضمان البائع فجائزة للحاجة ، وهي من ضمان البائع لأنها ليست في حكم المقبوض من جميع الوجوه ، وأما الإجارة بأكثر مما استأجر فمنهم من منعها ، ومنهم من أجازه إذا جدد في عمارتها ، ومنهم من أجازه مطلقا لأنه لو عطل المكان أو أتلف منافعه بعد قبضانه لتلف من ضمانه .

وأما حديث (لا تبع ما ليس عندك) فلما فيه من الضرر فليس على يقين من حصوله .

وظن طائفة أن السلم مخصوص من هذا وليس كذلك ، لأن الحديث إنما تناول بيع الأعيان لا ما في الذمة .

 (ميراث الجد والإخوة)

 في الفرائض رجح ابن تيمية أن الجد يسقط الإخوة ، وهذا قول أبي بكر الصديق ، لأن الجد يسمى أبا ، ولأنه لا دليل على تشريك الإخوة والجد في الميراث.

(النكاح بنية الطلاق) قال ابن قدامة : والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته ، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته إن وافقت وإلا طلقها . وقال الشافعي في الأم : النكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئا ، لأن النية حديث نفس وقد رُفع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم ، وقد ينوي الشيء ولا يفعله ، وينويه ويفعله ، فيكون الفعل حادثا غير النية .

(إذا أسلم الكافر بعد انتهاء عدة المسلمة فهل ترجع إليه ؟)

إذا أسلم الرجل قبل امرأته قال مالك : إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم وقعت الفرقة بينهما ، لقوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) .

 وإن هي أسلمت فقيل : الأمر راجع للمرأة فإن شاءت انتظرته ، وإن شاءت تزوجت ، ولا دليل على توقيت العدة للانتظار ،

 قال ابن عباس : رد رسول الله صلى الله عليه وسلم  زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ، ولم يحدث شيئا رواه الخمسة ،

 قال ابن القيم : وهو إنما أسلم زمن الحديبية وهي أسلمت من أول البعثة فبين إسلامهما أكثر من ثماني عشرة سنة ، وأما قوله في الحديث (كان بين إسلامها وإسلامه ست سنين) فوهم إنما أراد بين هجرتها وإسلامه زاد المعاد (5/136) والأمر إليها بعد انقضاء العدة ،

وقال علي كما في المحلى : هو أحق بها ما لم يخرج من مصرها ، وورد عن عمر أن نصرانيا أسلمت امرأته فخيرها عمر بن الخطاب إن شاءت فارقته ، وإن شاءت أقامت عليه .

(طلاق السكران)

طلاق السكران لا يقع وهو قول عثمان بن عفان ، لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) فصلاة السكران غير معتد بها فكذلك طلاقه ، ولأن إقراره غير معتد به فكذلك طلاق ، ففي قصة ماعز أن النبي أمر أن يستنكهوه ،

 ولقوله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) والطلاق يمين أو كاليمين ، واليمين لا يعتد بها إذا لم تكن صادرة من إرادة وعزيمة . الفتاوى (33/102) .

(الحلف بالطلاق)

 قال ابن تيمية : يكون يمينا ، لأنه لم يرد إيقاع الطلاق ، وإنما أرد الحض الإلزام أو المنع لنفسه أو لغيره ، وهذا هو مقصود اليمين ، وقياسا على الحلف بالعتق الذي أفتى فيه الصحابة بعدم وقوع العتق وأنه يكون يمينا مكفرة .

 (طلاق الثلاث)

المشهور من المذاهب الأربعة وقوعه ثلاثا . وأفتى بوقوعه واحدة بعض الصحابة (أبو موسى وابن عباس ابن مسعود وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام ، ومن التابعين : طاووس وعطاء وغيرهم ، وأخذ به بعض أصحاب أبي حنيفة ، وبعض أصحاب مالك ، وبعض أصحاب أحمد ، واختاره ابن تيمية وابن القيم) . واستدل من قال : يقع واحدة بحديث ابن عباس (كان الطلاق في عهد رسول الله ..) ، ولم يأخذ به ابن عباس موافقة لعمر وسدا للذرائع ، أو لم يكن بلغه الحديث ، ثم لما بلغه أخذ به ورجع قال ذلك أبو داود ،

ثم إن الروايات عن ابن عباس مختلفة .

وأما حديث ركانة لما طلق امرأته استحلفه النبي ما أردت إلا واحدة ، فدل على أنه لو نوى ثلاثا لوقعت ، فقال ابن تيمية : ضعفه أحمد والبخاري وأبو عبيد وابن حزم بأن رواته ليسوا موصوفين بالعدالة والضبط .

( الطلاق في الحيض)

قيل : لا يحتسب ، اختاره ابن تيمية (33/24) وابن القيم كما في الحاشية (6/171) لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد . والمراد بالرجعة أي : يعود إليها بعد اعتزالها ، ولأنه لا فائدة من أمره بمراجعتها ثم تطليقها ، ولو حسبها لأمره بالإشهاد .

 وقيل : يقع لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق ، ولأن النهي من أجل تطويل العدة لا لذات الطلاق فالطلاق صحيح ، والروايات في الاعتداد بالتطليقة أكثر ، ولا يمكن تأويلها ، ومنها : قول ابن عمر : فراجتعها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها رواه مسلم .

أما : (فردها علي ولم يرها شيئا) رواه أبو داود وقال : الأحاديث كلها على خلاف هذا ، يعني أنها حسبت عليه بتطليقة ، وقال الشافعي في اختلاف الحديث (1/551) أي : لم يرها صوابا .

وقول ابن عمر : (لا يعتد بذلك) فقد رواها ابن حزم في المحلى (10/165) وقال : لم تعتد المرأة بتلك العدة ، وقال ابن حجر في التلخيص : إسناده صحيح ثم قال : يحمل على معنى أنه خالف السنة .

 قوله (عليّ الحرام) .

 إن لم يرد امرأته فعليه كفارة يمين على قول جمهور الصحابة . وإن قال (أنت عليّ حرام) فقال بعض المتأخرين : هو طلاق لأنه أشهر في عرف العامة ، وعلى قول جمهور أهل العلم أن الحرام لا يقع به طلاق إذا لم ينوه (الفتاوى 33/167) ، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية : إن نوى به الطلاق فطلاق ، وإن نوى الظهار فظهار ، وإن نوى اليمين فيمين . (التعزير بالقتل) يصل التعزير للقتل لأنه (صلى الله عليه وسلم) قتل جاسوسا .

 (قواعد أصولية)

قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)

 هذا فيما ليس فيه اعتداء على الآخرين فالإكراه لا يبيح القتل مثلا ،

 وقاعدة (الحاجة تنزل منزلة الضرورة)

 ليس في إباحة المحرم لذاته ، بل في ما حرم سدا للذريعة ، وفي الوسائل لا الغايات ، فالحاجة لا تبيح الزنا ولكنها تبيح النظر للشهادة والعلاج ونحو ذلك ، وربا الديون لا يجوز وربا الفضل يجوز للحاجة ، لأنه إنما حرم سدا للذريعة ، ولذلك أبيحت العرايا . انظر : إعلام الموقعين (2/140) . 


الكاتب: عبدالله العايــد
التاريخ: 03/07/2009
عدد القراء: 5591

أضف تعليقك على الموضوع

الاسم الكريم
البريد الإلكتروني
نص المشاركة
رمز الحماية 5278  

تعليقات القراء الكرام
 

اعلانات

 لقاء الشيخ حامد العلي ببرنامج ساعة ونصف على قناة اليوم 28 نوفمبر 2013م ـ تجديد الرابـط .. حلقة الشريعة والحياة عن نظام الحكم الإسلامي بتاريخ 4 نوفمبر 2012م
 خطبة الجمعة بالجامع الكبير بقطر جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بتاريخ 8 ربيع الآخر 1433هـ 2 مارس 2012م ... كتاب حصاد الثورات للشيخ حامد العلي يصل لبابك في أي مكان في العالم عبـر شركة التواصل هنا الرابط
 كلمة الشيخ حامد العلي في مظاهرة التضامن مع حمص بعد المجزرة التي ارتقى فيها أكثر من 400 شهيد 13 ربيع الأول 1433هـ ، 5 فبراير 2012م
 لقاء قناة الحوار مع الشيخ حامد العلي عن الثورات العربية
 أفلام مظاهرات الجمعة العظيمة والضحايا والشهداء وكل ما عله علاقة بذلك اليوم

جديد المقالات

 بيان في حكم الشريعة بخصوص الحصار الجائر على قطـر
 الرد على تعزية القسـام لزمرة النفاق والإجرام
 الدروس الوافيـة ، من معركة اللجان الخاوية
 الرد على خالد الشايع فيما زعمه من بطلان شرعية الثورة السورية المباركة !!
 خطبة عيد الأضحى لعام 1434هـ

جديد الفتاوى

 شيخ ما رأيك بفتوى الذي استدل بقوله تعالى" فلا كيل لكم عندي ولا تقربون " على جواز حصار قطر ؟!!
 فضيلة الشيخ ما قولكم في مفشّـر الأحلام الذي قال إن الثوب الإماراتي من السنة و الثوب الكويتي ليس من السنة ، بناء على حديث ورد ( وعليه ثاب قطرية ) وفسرها بأنه التفصيل الإماراتي الذي بدون رقبة للثوب !!
 أحكام صدقة الفطر
 أحكام الأضحية ؟
 بمناسبة ضرب الأمن للمتظاهرين السلميين في الكويت ! التعليق على فتوى الشيخ العلامة بن باز رحمه الله في تحريم ضرب الأمن للناس .

جديد الصوتيات

 محاضرة الشيخ حامد العلي التي ألقاها في جمعية الإصلاح ـ الرقة عن دور العلماء كاملة
 محاضرة قادسية الشام
 محاضرة البيان الوافي للعبر من نهاية القذافي
 نظم الدرر السنية في مجمل العقائد السنية للشيخ حامد العلي الجزء الأول والثاني
 إلى أم حمزة الخطيب الطفل الشهيد الذي قتله كلاب الطاغية بشار بعد التعذيب

جديد الأدب

 فتح غريان
 مرثية محمد الأمين ولد الحسن
 مرثية الشيخ حامد العلي في المجاهد الصابر مهدي عاكف رحمن الله الشهيد إن شاء الله المقتول ظلما في سجون سيسي فرعون مصر قاتله الله
 قصيدة ذكرى الإنتصار على الإنقلاب في تركيا
 قصيدة صمود قطـر


عدد الزوار: 46836234