السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 6720 السؤال: استخدام البرامج المنسوخة؟
جواب الشيخ: السؤال:
إجابة على سؤال السائل وليد بن عبدالله من أمريكا عن حكم استخدام البرامج المنسوخة إذا خاف الطالب على نفسه الفتنة فيما لو ذهب إلى مختبرات الجامعة لاستعمال غير المنسوخة
***************************
جواب الشيخ:
استخدامها أهون من المتاجرة فيها ، وإنما يحرم استخدامها لما فيه من إعانة المتاجر فيها على الحرام ، غير أنه يجوز استخدامها بهذه الشروط :
1ـ عند خوف الضرر على الدين من الذهاب إلى مواضع الفتنة التي تتوفر فيها البرامج الاصلية.
2ـ ولايستغني عنها الطالب .
3ـ ولايمكنه أن يشتري الاصلية فيجوز استخدام الاشرطة المستنسخة في هذه الحالة دفعا لاكبر المفسدتين ، وعلى قدر الضرورة والله أعلم
السؤال:
سؤال الاخ خالد محمد زمان عن حكم شراء البرامج المنسوخة بغير إذن .
جواب الشيخ:
لايجوز شراؤها إلا بإذن من منتجها الاصلي ، ومن يشتريهاأثم مثل البائع لان في بيعها ضرر على المنتج وفي الحديث ( لاضرر ولاضرار) ولان البائع في الحقيقة باع مالايملك لانه لايحق له نسخها بغير إذن من مالكها إذ حقوقها محفوظة شرعا والله أعلم
|