استخدام البرامج المنسوخة؟

 

السؤال:


إجابة على سؤال السائل وليد بن عبدالله من أمريكا عن حكم استخدام البرامج المنسوخة إذا خاف الطالب على نفسه الفتنة فيما لو ذهب إلى مختبرات الجامعة لاستعمال غير المنسوخة

***************************


جواب الشيخ:

استخدامها أهون من المتاجرة فيها ، وإنما يحرم استخدامها لما فيه من إعانة المتاجر فيها على الحرام ، غير أنه يجوز استخدامها بهذه الشروط :
1ـ عند خوف الضرر على الدين من الذهاب إلى مواضع الفتنة التي تتوفر فيها البرامج الاصلية.
2ـ ولايستغني عنها الطالب .
3ـ ولايمكنه أن يشتري الاصلية فيجوز استخدام الاشرطة المستنسخة في هذه الحالة دفعا لاكبر المفسدتين ، وعلى قدر الضرورة والله أعلم



 

السؤال:

 

 سؤال الاخ خالد محمد زمان عن حكم شراء البرامج المنسوخة بغير إذن .

جواب الشيخ:

 لايجوز شراؤها إلا بإذن من منتجها الاصلي ، ومن يشتريهاأثم مثل البائع لان في بيعها ضرر على المنتج وفي الحديث ( لاضرر ولاضرار) ولان البائع في الحقيقة باع مالايملك لانه لايحق له نسخها بغير إذن من مالكها إذ حقوقها محفوظة شرعا والله أعلم


الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006