الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
أصح الأقوال في العدد الذي يشترط لصلاة الجمعة ، أنه اثنان مع الإمام وهو قول الفقيه أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة رحمه الله ، قال الشوكاني : قلت: وحكاه في شرح المهذب عن الأوزاعي وأبي ثور وحكاه في البحر عن أبي العباس وتحصيله للهادي والأوزاعي والثوري.
والدليل على رجحان هذا القول أن العدد واجب للجمعة كالصلاة ، فاشترط العدد للمأمومين السامعين للخطبة ، ولأن الله تعالى قال " فاسعوا إلى ذكر الله " ، فالمنادى لحضور الجمعة ، جماعة ، وأقلهــا اثنان ، أما بقية الأقوال فلا دليل عليها من نص إو إجمـاع ، فلا مستنــد لاشتراط ثمانين ، أوخمسين ، أو أربعين ، ثلاثين أو عشرين أو أثني عشر ، أوتسعة ، أو سبعة .
وبناء على ما تقدم يجوز لكم أن تصلوا الجمعة بالعدد المذكور في السؤال والله أعلم