ما هو العدد الشرعي للمصلين لاقامة صلاة الجمعة؟

 

السؤال:

الحمدلله وحده و الصلآة والسلآم على من لا نبي بعده
اما بعد
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
فسؤالي للشيخ الفاضل ،نحن ثلة من الشباب المسلمين نعيش في بلاد
اليابان و نعمل في شركة و لا نستطيع الغياب عن عملنا في يوم الجمعة لذهاب لصلاة و ذالك لاسباب عديدة منها عدم وجود مسجد قريب
من مكان عملنا; لانستطيع الغياب كلنا في يوم واحد ،
مع العلم انا عددنا لا يتجاوز ال6 افراد.فهل تصح صلاتنا كجمعة بهذا العدد اذا قام احدنا بالقاء خطبة ؟ام علينا بصلاة الظهر جماعة كسائر الأيام لعدم توفر العدد الأدنى لإقامة صلاة الجمعة؟ وما هو هذا العدد الأدنى اذا كان موجودا؟مع العلم ان احدنا يقول انه سمع حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ـبانه لا تقام صلاة الجمعة اذا كان عدد المصلين دون ال11 فرداـ مع العلم انه ليس متاكد من صحة م يقول لعدم التذكر واليقين.
فذكرنا مما علمت رشدا و دلنا الى طريق الصواب دلك الله طريقا للجنة.وجازاكم الله خيرا من فضله و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.
اخوكم في دين الله سعيد

******************

جواب الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

أصح الأقوال في العدد الذي يشترط لصلاة الجمعة ،  أنه اثنان مع الإمام وهو قول الفقيه أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة رحمه الله ،  قال الشوكاني : قلت‏:‏ وحكاه في شرح المهذب عن الأوزاعي وأبي ثور وحكاه في البحر عن أبي العباس وتحصيله للهادي والأوزاعي والثوري‏.

 

والدليل على رجحان هذا القول أن العدد واجب للجمعة كالصلاة ، فاشترط العدد للمأمومين السامعين للخطبة ، ولأن الله تعالى قال " فاسعوا إلى ذكر الله " ، فالمنادى لحضور الجمعة ، جماعة ، وأقلهــا اثنان  ، أما بقية الأقوال فلا دليل عليها من نص إو إجمـاع ، فلا مستنــد لاشتراط ثمانين ، أوخمسين ،  أو أربعين ،  ثلاثين أو عشرين أو أثني عشر ، أوتسعة ،  أو سبعة .

وبناء على ما تقدم يجوز لكم أن تصلوا الجمعة بالعدد المذكور في السؤال والله أعلم 



الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006