السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 6871 السؤال: شرط الخيار
جواب الشيخ: السؤال:
السلام عليكم
فضيلة الشيخ
اشترى رجل من آخر بيته وقال المشتري للبائع : يمكنك أن تسترد بيتك لمدة 5 سنوات بشرط أن تدفع زيادة في السنة الأولى ألف دينار ، والسنة الثانية ألفان وهكذا ، وإذا مضت الخمس سنوات ولم تشتر بيتك سقط خيار الإرجاع .
فهل يجوز هذا الأمر ؟ وعلى أي شيء تخرج هذه المسألة ؟
وفقك الله وزادك من فضله
****************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
هذه معاوضة على حق خيار الشرط ، يقول المشتري للبائع إن أردت أشتري البيت بلا خيار شرط ، أشتريه،
وإن أردت خيار الشرط لخمس سنوات أعاوضك على خيار الشرط خمسة ألاف ، ثم في كل سنة تدفع ألف إن أردت فيها فسخ البيع ، فلك ، و سقط عنك الباقي ، وإن أردت سنة ثانية فهي بألف وهكذا .. ولاأعلم ما يمنع من جوازه شرعا ، والأصل الإباحة ، وقال تعالى ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ، وقياسا على ما يجوز المعاوضة عليه من الحقوق.
وكذا المعاوضة على إسقاط خيار الشرط قبل بلوغ غايته لا شيء فيه .
أما إذا كان المشتري يشترط خيار الشرط حيلة للتوصل على الربا ، فهو محرم ، كأن يقول له بعني بيتك بألف ولي الخيار سنة، يريد أن يسترجع الألف بعد سنة وينتفع بالبيت أثناءها ، كمن يجر نفعا بقرض ، فهو ربا محرم كما هو ظاهر .والله اعلم |