|
مميز: لقد قامت إدارة تويتر (X) بإيقاف حساب الشيخ في تويتر hamed_alali
وهذا عنوان حسابه الجديد
hamedalalinew |
|
قتل النفس التي حرم الله
إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، إنه من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ }آل عمران102
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً }النساء1
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً {70 } يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً }[الأحزاب71،70 ]
أما بعد :
فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي نبينا محمد r ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .
أحبتي في الله ......
هذا هو لقاءنا الرابع مع السبع الموبقات التي حذر منها النبي r في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي r قال:
(( اجتنبوا السبع الموبقات )) . قالوا : يا رسول الله وما هُنَّ ؟
قال (( الشرك بالله ، والسحرُ وقتلُ النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكلُ مال اليتيم ، وأكلُ الربا ، والتولي يوم الزحف وقذفُ المحصناتِ الغافلاتِ المؤمنات ))(1) .
ونحن اليوم على موعد مع الكبيرة الثالثة في هذا الحديث ألا وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق .
ونظراً لطول الموضوع فسوف أركز حديثي مع حضراتكم في العناصر التالية :
أولاً : حرمة النفس والدماء عند الله جل وعلا .
ثانياً : حكم من قتل نفسه فمات منتحراً .
ثالثاً : حكم القتل الخطأ .
رابعاً : هل للقاتل المتعمد توبة ؟
أولاً : حرمة النفس والدماء عند الله جل وعلا .
أحبتي في الله :
إن الله عز وجل قد كرم هذا الإنسان تكريماً كبيراً .
خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وسخر له ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه .
وأرسل له الرسل ليأخذوا بيديه إلى الحق وأنزل من أجله شريعة محكمة تضمن له السعادة في الدنيا والآخرة .
وهي المنهج الحق المستقيم الذي يصون الإنسان من الزيغ والانحراف ويحفظه من مزالق الشر ونوازع الهوى .
وهي المورد العذب الزلال والمعين الكريم الفياض الذي يشفي صدره ويُحي نفسه ويروى عقله ويحفظُ بدنه .
ومن أجل هذا فقد ضمنت الشريعة المحكمة جميع الحقوق التي تكرم وتسمو بهذا الإنسان وفي طليعة هذه الحقوق حقُ الحياة ...
وهو حق كبير لا يحل لأحد أن ينتهك حرمته أو أن يستبيح حماه .
بل لقد جعل الإسلام قتل النفس كبيرة .
كبيرة تأتي بعد كبيرة الشرك بالله عز وجل كما قال الله عز وجل في وصف عباد الرحمن .
وليس لأحد البته أن يسلب هذه الحياة إلا خالقها سبحانه وتعالى أو بأمر منه في نطاق الحدود التي شرعها لخلقه وهو سبحانه عليم بهم خبير بما يصلحهم ويفسدهم إذ يقول سبحانه : {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ } [الملك:14]
والعليم اللطيف الخبير جل وعلا يحرم قتل النفس إلا بالحق فيقول سبحانه : {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ} [ الأنعام:14]
ويقول رسوله r : (( وقتلُ النفس التي حرم الله إلا بالحق )) .
وهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدد واضح لا غموض فيه ..
وليس متروكاً للرأي ولا متأثراً بالهوى .
وقد حدد النبي r في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي r قال : (( لا يحلُ دمُ امريء مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفسُ بالنفسُ ، والثيب الزاني ، التارك لدينه المفارقُ للجماعة ))(1)
فأما الحالة الأولى : فهي القصاص العادل الذي وإن قتل نفساً فقد ضمن الحياة
للمجتمع نفسه .
كما قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ{178} وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }
[ البقرة :178-179]
نعم .. حياةٌ بردع هؤلاء الذين يفكرون مجرد تفكير في الاعتداء على الناس .
وحياةٌ بكفَّ أهل المقتول عن الثأر قد لا يقف عند القاتل بل يتعداه إلى أهله ممن لا ذنب لهم ولا جريرة .
وحياة يأمن فيها كل فرد على نفسه لأنه يعلم يقيناً أن هناك قصاصاً عادلاً ينتظر كل من يتعدى حدود الله .
أما الحالة الثانية : التي يجوز فيها القتلُ وبالرجم فهي للثيب الزاني الذي رزقه اللهُ الحلال الطيب فراح يرتعُ في مستنقع الرذيلة العفن .
والحالة الثالثة : التي يجوز فيها القتلُ تكون لمن ترك دينه وارتد بعد أن منَّ الله به عليه .
فالردة بالإجماع سبب لإباحة دم المسلم .
يقول النبي r في الحديث الذي رواه البخاري وأحمد عن ابن عباس: ((من بَّل دينه فاقتلوه))(1)
هذه هي الحالات الثلاث التي تبيح قتل المسلم على يد ولي الأمر المسلم أو من
ينوب عنه .
أما فيما عدا هذه الحالات فإنه لا يجوز أبداً قتل النفس بل إن الأمر جد خطير وكيف لا وقد قال جل وعلا : { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً }[النساء:93]
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله r : (( لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دماً حراماً )) . قال : فقال ابن عمر : إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفكُ الدم الحرام بغير حِلَّه (2)
وفي سنن النسائي من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي r قال : (( كلُ ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمداً ، أو الرجل يموت كافراً )) (3)
وفي الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء ورواه الحاكم والنسائي وأحمد من حديث معاوية وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع أن النبي قال :
(( كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاً أو قتل مؤمناً متعمداً ))(4)
وفي الحديث الذي رواه النسائي من حديث بريده رضي الله عنه أن النبي r قال : (( قتلُ المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا )) ([1])
الله أكبر .... فكم يكون عظيماً عند الخالق زوال الدنيا على قدر عظمتها .
فإذا علمنا أن قتل المؤمن أعظم من زوال الدنيا علمنا خطورة وفظاعة القتل العمد بما لا يمكن للغة البشر أن تصفه وقد جمعه من أوتي جوامع الكلم في هذا اللفظ الوجيز .
وفي الحديث الذي رواه النسائي والبخاري في التاريخ وصححه الألباني من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي أن النبي r قال : (( من أمَّنَ رجلاً على دمه فقتله فأنا برئ من القاتل وإن كان المقتول كافراً )) ([2])
عن عبيد الله بن عدي أن المقداد بن عمرو الكندي – وكان حليفاً لبني زهرة وكان ممن شهد بدراً مع النبي r - أخبره أنه قال لرسول الله r : أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فاقتتلنا ، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ، ثم لاذ مني بشجرة ، فقال : أسلمت لله ، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ فقال رسول الله r : لا تقتله فقال : يا رسول الله قطع إحدى يدي ، ثم قال ذلك بعد ما قطعها ، فقال رسول الله r : (( لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال )) ([3])
وقام النبي r في حجة الوداع يبين حرمة هذه الدماء فيقول والحديث في الصحيحين من حديث ابن أبي بكرة (( أي شهر هذا؟ )) قلنا الله ورسوله أعلم . وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم ، قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال : (( أليس البلدة ؟ قلنا : بلى ، قال : فأي يوم هذا ؟ )) قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت ، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : أليس يوم النحر )) قلنا : بلى يا رسول الله قال : (( فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعوا بعدي كفاراً أو ضلالاً يضرب يعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب ))(1)
ولحرمة هذه الدماء عند الله جل وعلا وأنها ليست رخيصة بسفكها من شاء وقت شاء بل هي عظيمة عند الله جل وعلا .
ولذا فإن أول ما يُقضى فيه يوم القيامة هو الدماء .
كما في الصحيح وغيرهما أن النبي r قال : (( أولُ ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء ))(2)
ولا منافاة بين هذا وبين قوله (( أول ما يحاسب به العبدُ الصلاة )) (3)
فهذا حق بينه وبين الله والدماء حق العباد .
وقد ورد عند النسائي وأبو داود من حديث ابن مسعود بلفظ (( أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس الدماء ))(4)
ولذلك قال علي بن أبي طالب كما في صحيح البخاري (( أنا أول من يجثو يوم القيامة بين يدي الرحمن جل وعلا للخصومة )) ([4])
يريد قصته في مبارزته هو وصاحبه يوم بدر وفيهم نزل قول الله تعالى {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ } [ الحج:19]
فإذا قامت القيامة وقام الناس جميعاً لرب العالمين ووقفوا في أرض المحشر حفاة عراةَّ غُرلا ([5])وقد دنت الشمس من الرؤوس وتصبب العرق على قدر الأعمال وزفرت جهنم وزمجرت وقد جيء لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ([6]) وتطايرت الصحف ونصبت الموازين ونودي عليك .
فقرع النداء قلبك وارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك وطار قلبك وجاءت الملائكة الموكلة بسوقك إلى الله تعالى .
حتى إذا ما وقفت بين يدي ملك الملوك وجبار السموات والأرض أخذت صحيفتك هذه الصحيفة التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة !!
فانتبه ... يُنادى عليك أيها القاتلُ المجرم يا من سفكت دماء الموحدين المؤمنين فتأتي فرداً عارياً لا سلطان لك ، ولا مال معك ، لتفتدي به وقد أحاط بك من كل ناحية من قتلتهم في الدنيا وقد تعلقوا به وأوداجهم [أي عروق أعناقهم] تشخب [أي تسيل] دماً ويقولون لله جل وعلا سل هذا القاتل فيم قتلنا كما في سنن النسائي من حديث ابن عباس وهو حديث حسن قال سمعت النبي يقول : (( يجيء المقتول متعلقاً بالقاتل تشخب [تسيل] أوداجه دما ، فيقول : أي رب سل هذا فيم قتلني ؟ )) وفي رواية (( يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ، ناصيته ورأسه بيده ، وأوداجه تشخب دماً ، يقول : يا رب ، قتلني هذا ، حتى يدنيه من العرش ، قال : فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً} قال : وما نُسِخَت هذه الآية ولا بدلت ، وأنى له التوبة ؟ ))(1)
الله أكبر .....
تذكر وقوفك يوم العرض عريانا
والنار تلهب من غيظ ومن حنق
اقرأ كتابك يا عبد على مهلٍ
فلما قرأت ولم تنكر قراءته فلما
نادى الجليل خذوه يا ملائكتي
المشركون غداً في النار يلتهبوا
مستوحشاً قلق الأحشاء حيرانا
على العصاة ورب العرش غضبانا
فهل ترى فيه حرفاً غير ما كانا
وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا
وامضوا بعبدٍ عصى للنار عطشانا
والموحدون في دار الخلد سكانا
{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ } [الأنبياء:47]
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي r قال لأصحابه يوماً (( أتدرون من
المفلس ؟)) قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ، قال : (( إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا فَيُعْطَى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يُقْضَي ما عليه ، أُخذ من خطاياهم ثم طرح في النار ))(2)
ثانياً : حكم من قتل نفسه فمات منتحراً
أحبتي في الله :
ولم ينتف هذا الوعيد الرهيب في حق من قتل نفسه منتحراً والعياذ بالله بل هو خالد في النار لما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي r قال :
((من تردى من جبل (أي ألقى بنفسه) فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساهُ في نار جهنم خالداً فيها أبداً ، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً )) ([7])
وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن رسول الله التقى هو والمشركون فاقتتلو ، فلما مال النبي r إلى عسكره ، ومال الآخرون إلى عسكرهم ، وفي أصحاب رسول الله رجل لا يدع لهم شاذَّة ولا فاذَّة إلا اتبعها يضربها بسيفه – فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان ، فقال رسول الله r : (( أما إنه من أهل النار )) .
فقال رجل من القوم : أنا صاحبه أبداً .
قال فخرج معه كلما وقف معه ، وإذا أسرع أسرع معه ، قال : فجُرِحََ الرجل جرحاً شديداً فاستعجل الموت فوضع سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله فقال : أشهد أنه رسول الله .
قال : (( وما ذاك ؟ )) .
فقال : الرجلُ الذي ذكرت آنفاً أنه من أهل النار ، فأعظم الناس ذلك ، فقلت : أنا لكم به فخرجت في طلبه حتى جرح جرحاً شديداً فاستعجل الموت ، فوضع سيفه بالأرض وذُبَابَه بين ثدييه ( ذبابة السيف : طرف رأسه) ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله عند ذلك :
(( إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدوا للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدوا للناس وهو من أهل الجنة وإنما الأعمال بالخواتيم ))(1)
وفي رواية أخرى في الصحيحين عن أبي هريرة قال : فلما أُخبر النبي أن الرجل قتل نفسه كبر النبي وقال : (( أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالاً فنادى في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفسٌ مسلمة وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الكافر ))(2)
ثالثاً : حكم القتل الخطأ
وقد بينه الله جل وعلا في سورة النساء بقوله :
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً } [النساء:92]
فالحالة الأولى : أن يقع القتل على مؤمن أهله مؤمنون في دار الإسلام .
وفي هذه الحالة يجب تحرير رقبة مؤمنة وديةٌ تسلمُ إلى أهل القتيل فأما تحرير الرقبة المؤمنة فهو تعويض للمجتمع المسلم عن قتل نفس بعنق نفس مؤمنة أخرى .
وأما الدية فتسكين لثائرة نفوس أهل القتيل وشراٌْ لخواطرهم بعد ما فجعوا في قتيلهم وتعويض لهم عن بعض ما فقدوه إلا أن يصدَّقوا ويتنازلوا عن هذا الحق تسامحاً
وتعاطفاً . أ. هـ([8])
الحالة الثانية : أن يقع القتل على مؤمن وأهله محاربون للإسلام في دار الحرب .
وفي هذه الحالة يجب تحرير رقبة مؤمنة لتعويض النفس المؤمنة التي قتلت لكن لا يجوز دفع الدية لقوم القتيل المحاربين حتى لا يستعينوا بها على قتال المسلمين ، إذا لا مكان ولا مجال هنا لاسترضاء أهل القتيل لأنهم محاربون وأعداء للإسلام والمسلمين .
أما الحالة الثالثة : فهي أن يقع القتل على مؤمن أو على غير مؤمن قومه معاهدون أي لهم عهد هدنة أو عهد ذمة .
وفي هذه الحالة يجب أن تدفع الدية إلى أهله المعاهدين ولو لم يكن القتيل مؤمناً لأن عهدهم مع المؤمنين يجعل دماءهم مصونة كدماء المسلمين ويجب أيضاً على القاتل أن يعتق رقبة مؤمنة .
هذه هي أحكام القتل الخطأ .
وكان من الواجب عليّ أن أفصل الحديث في أحكام الدية ومقدارها ولكن لا يتسع الوقت لهذا فليراجعه من شاء في كتاب الجنايات والديات من كتب الفقه لعلمائنا الكرام جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء .
وأخيراً : هل للقاتل المتعمد توبة ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة فلقد روى البخاري عن سعيد بن جبير قال : اختلف أهل الكوفة فَرَحَلْتُ فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال هذه الآية { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً ....... } هي آخر ما ترك وما نسخها شيء .
وفي رواية النسائي يقول سعيد قرأت عليه آية الفرقان {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ } [الفرقان:68]
قال هذه مكية نسختها آية مدنية .
وذهب أهل السنة وما عليه المحققون من علماء السلف أن القاتل المتعمد إن تاب تاب الله عليه لأن الأخذ بظاهر آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمداً ليس بأولى من الأخذ بظاهر قوله تعالى { إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ } [ هود : 114]
وقوله تعالى : {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ } [ الشورى : 25]
وقوله تعالى : {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ } [ النساء :48]
ثم إن الجمع بين آية النساء وآية الفرقان ممكن فلا نسخ ولا تعارض وذلك بحمل الحكم المطلق في آية النساء على الحكم المقيد في آية الفرقان لا سيما وقد اتفقا في الحكم والسبب فيكون معناه : {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً } [النساء:93]
{إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً } [ الفرقان : 70]
وأما الأحاديث التي تذكر هذا أيضاً فهي كثيرة منها ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت وليه أن النبي قال :
(( تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ، ولا تزنوا ، ولا تسرقوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، فمن وفَىَّ منكم فأجره على الله ، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه ، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه )) (1)
وكذلك حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين عن النبي r قال : (( كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً ، فسأل عن أعلم أهل الأرض ؟ فدٌل على راهب ، فأتاه ، فقال : إنه قتل تسعة وتسعين نفساً ، فهل له من توبة ؟ فقال : لا ، فقتله ، فكمل به مائة ، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض ؟ فدُل على رجل عالم ، فقال : إنه قتل مائة نفس ، فهل له من توبة ؟ فقال : نعم ، ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا ، فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم ، ولا ترجع إلى أرضك ، فإنها أرض سوء ، فانطلق حتى إذا نصَفَ الطريق ، أتاه الموت ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائباً ، مقبلا إلى الله ، وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيراً قط ، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم ، فقال : قيسوا مابين الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة )) ([9])
وأخيراً قال علماؤنا من قتل مؤمناً متعمداً فتاب تاب الله عليه أما إن لم يتب وأصر على الذنب حتى وافى ربه على الكفر بشؤم المعاصي
{فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً } [النساء:93]
اللهم اغفر ذنبنا
................. الدعاء
--------------------------------------------------------------------------------
(1) رواه البخاري رقم (2766) في الوصايا ، باب قول الله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً} ، ومسلم رقم (89) في الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها ، وأبو داود رقم (2874) في الوصايا ، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم ، والنسائي (6/257) في الوصايا ، باب اجتناب أكل مال اليتيم .
(1) رواه البخاري رقم (6878) في الديات ، باب قول الله تعالى : (( النفس بالنفس ، والعين بالعين )) ومسلم رقم (1676) في القيامة ، باب ما يباح به دم المسلم ، وأبو داود رقم (4352) في الحدود ، باب الحكم فيمن ارتد والترمذي رقم (1402) في الديات ، باب لا يحل دم امريء إلا بإحدى ثلاث ، والنسائي (7/91،90) في تحريم الدم باب ذكر ما يحل به دم المسلم ، وفي القسامة ، باب القيود .
(1) أخرجه البخاري رقم (6922) في استتابة المرتدين ، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابهم في الجهاد ، باب لا يعذب بعذاب الله ، والترمذي رقم (1458) في الحدود ، باب ما جاء في المرتد ، وأبو داود رقم (4351) في الحدود ، باب الحكم فيمن ارتد ، والنسائي (7/105،104) في تحريم الدم ، باب الحكم في المرتد ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (1/282) .
(2) رواه البخاري رقم (6863،6862) في الديات في فاتحته .
(3) أخرجه النسائي (7/81) في تحريم الدم في فاتحته وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة(511) وهو في صحيح الجامع (4524) صحيح .
(4) رواه أبو داود رقم (4270) في الفتح ، باب في تعظيم قتل المؤمن وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع رقم (4524) والصحيحة رقم (511).
(1) رواه النسائي (7/18) في تحريم الدم ، باب تعظيم الدم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (4361) .
(2) رواه البخاري معلقاً والنسائي وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع رقم (6103) .
(3) رواه البخاري رقم (6865) في الديات في فاتحته ، وفي المغازي ، باب شهود الملائكة بدراً ومسلم رقم (95) في الإيمان ، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله ، وأبو داود رقم (2644) في الجهاد ، باب على ما يقاتل المشركون ؟
(1) رواه البخاري رقم (1741) في الحج باب الخطبة أيام منى وفي الأضاحي رقم (5550) باب من قال : الأضحى يوم النحر وفي التفسير رقم (4662) باب تفسير سورة براءة ، وفي بدء الخلق رقم (3179) باب ما جاء في سبع أرضين ، وفي الفتن (7078) باب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ، وأخرجه مسلم رقم (1679) في القسامة ، باب تحريم الدماء ، وأبو داود رقم (1947) في الحج باب الأشهر الحرام .
(2) رواه البخاري رقم (6864) في الديات في فاتحته ، وفي الرقاق ، باب القصاص يوم القيامة ومسلم رقم (1678) في القسامة ، باب المجازاة بالدماء في الآخرة ، والترمذي رقم (1396) في الديات ، باب الحكم في الدماء ، والنسائي (8317) في تحريم الدم ، باب تعظيم الدم .
(3) رواه أبو داود رقم (865،864) في الصلاة باب قول النبي r (( كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه )) وهو صحيح الجامع (2571) .
(4) صححه شيخنا الألباني في الصحيحة 1748 وصحيح الجامع (2572) .
(1) رواه البخاري رقم (4744) في تفسير سورة الحج باب {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} وفي المغازي باب دعاء النبي rعلى كفار قريش ، و (7/231) في قصة غزوة بدر .
(2) رواه البخاري رقم (6527) في الرقاق ، باب الحشر ، ومسلم رقم (2859) في الجنة ، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ، والنسائي (4/114) في الجنائز ، باب البعث .
(3) رواه مسلم رقم (2842) في صفة الجنة ، باب من شدة حر نار جهنم ، والترمذي رقم (2576) في صفة جهنم ، باب ما جاء في صفة النار .
(1) رواه الترمذي رقم (3032) في التفسير ، باب ومن سورة النساء ، والنسائي (7/87،85) في تحريم الدم باب تعظيم الدم ، وإسناده قوي ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وأخرجه أحمد رقم (2142) ، (2283) ، وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع (8031) .
(2) رواه مسلم رقم (2581) في البر ، باب تحرير الظلم ، والترمذي رقم (2420) في صفة القيامة ، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص .
(1) رواه البخاري رقم (5778) في الطب ، باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه ، ومسلم رقم (109) في الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ، والترمذي رقم (2044) ، (3045) في الطب، باب فيمن قتل نفسه بسم أو غيره والنسائي (4/67،66) في الجنائز ، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه ، وأبو داود رقم (3872) في الطب ، باب في الأدوية المكروهة .
(1) رواه البخاري رقم (6606) في القدر ، باب العمل بالخواتيم ، وفي الجهاد ، باب لا يقول : فلان شهيد ، وفي المغازي ، باب غزوة خيبر ، وفي الرقاق باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها ، ومسلم رقم (112) في الإيمان ، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .
(2) رواه البخاري رقم (3062) في الجهاد ، باب إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ، وفي المغازي ، باب غزوة خيبر وفي القدر ، باب العمل بالخواتيم ، ومسلم رقم 11 في الإيمان ، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .
(2) الظلال (2/736).
(1) رواه البخاري رقم (18) في الإيمان ، باب علامة الإيمان حب الأنصار ومسلم رقم (1709) في الحدود ، باب الحدود كفارات لأهلها والترمذي رقم (1439) في الحدود ، باب الحدود كفارة لأهلها ، والنسائي (7/147) في البيعة على فراق المشرك .
(1) رواه البخاري رقم (3470) في الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائي ، ومسلم رقم (2766) في التوبة ، باب توبة القاتل
الكاتب: صهيب بنات التاريخ: 24/12/2008 عدد القراء: 3755
أضف تعليقك على الموضوع
|
تعليقات القراء الكرام
|
|