انتقلت الأخبار إلى حساب التويتر حيث ننشر هناك على حساب الشيخ ما يستجـد والله الموفق  |  انتقلت الأخبار إلى حساب التويتر حيث ننشر هناك على حساب الشيخ ما يستجـد والله الموفق  |  انتقلت الأخبار إلى حساب التويتر حيث ننشر هناك على حساب الشيخ ما يستجـد والله الموفق  |  انتقلت الأخبار إلى حساب التويتر حيث ننشر هناك على حساب الشيخ ما يستجـد والله الموفق  |  انتقلت الأخبار إلى حساب التويتر حيث ننشر هناك على حساب الشيخ ما يستجـد والله الموفق  |  أنظروا هؤلاء الذين يشتمون عرض النبي صلى الله عليه وسلم ، في شمال شرق إيران يزورون مقابر عليها الشواهد : أعضاء تناسلية وعلى بعض الأضرحة صورة الخميني !!  |  فيلم غربي يفضح عنصرية الصهاينة  |  المرجع (الحسني الصرخي) واقتتال أتباع المرجعيات الشيعية في جنوب العراق - ظاهرة جديرة بالاهتمام والتحليل..!   |  بربكم ماذا أقول للإمام الخميني يوم القيامة؟ هذا ما قاله عدنان الأسدي وكيل وزارة الداخلية لضباط شرطة شيعة خدموا وطنهم بإخلاص....!!!  |  (حسن نصر اللاة) يقول: مايحدث في حمص المنكوبة هو مجرد فبركات إعلامية..! - تفضل شوف الفلم يا أعمى البصر والبصيرة.. تحذير: مشاهد مؤلمة  |  شهادة شاهد عيان شارك في مذبحة حماة  |  
 الصفحة الرئيسية
 قـسـم الـمـقـــالات
 خـزانــة الـفـتاوى
 الــركـن الأدبــــي
 مكتبة الصـوتيـات
 مكتبة المـرئـيـات
 كـُتـاب الـمـوقــع
 مشاركات الـزوار
 مكتبـة الأخـبـــار
 مكتبـة المـوقـــع
 تحـت الـمـجـهــر
 خدمات عامة
 راســلــنــــــا
 محرك البحث
 مميز: لقد قامت إدارة تويتر (X) بإيقاف حساب الشيخ في تويتر hamed_alali وهذا عنوان حسابه الجديد hamedalalinew

    حكم العمليات الإستشهادية

حفظ في المفضلة
أرسل الموضوع
طباعة الموضوع
تعـليقـات الـزوار


 

حكم العمليات الاستشهادية

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وبعد :

يجد الناظر في مسألة حكم اقتحام المجاهد على العدو إذا كان لايرجو نجاة ، يجدها تنقسم إلى قسمين ، غير أنهما يندرجان تحت حكم واحد بحســـــب الاستدلال والنظر ، كما سيتبين إن شاء الله :

أما أحد القسمين : فهو حكم الإقتحام على العدد الكبير من الأعداء إذا علم أنهم سيقتلونه لامحاله ، لأن فرصة النجاة تكاد تكون معدومة ، كأن يحمل على ألف من الأعداء فينغمس فيهم وحده ، ومـــــــــن صوره العصرية أن يدخل في معسكر للأعداء لعملية تفجير وهو يعلم أن احتمـــال الخروج من المعسكر معدوم لأن التدابير الأمنية محكمة ، وبسبب كثرة الجند والحرس مثلا ، غير أنه في هذه الحالــــــــــة تكون مباشر القتل مــــــن الأعداء فهم الذين يباشرون قتله ، لا من نفسه ، لكنه كان السبب غير المباشــر في قتل نفسه لأنه اقتحم بها إلى موضع يعلم أنه سيقتل فيــــه ، غير أنه فعل ذلك لأنه لاسبيل في هذه المثال إلى إحداث التفجير في ذلك المعسكر إلا بإدخال عنصر بشري إلى داخله .

وأما الثاني فهو : حكم مباشرة المجاهد قتــــل نفسه إذا علم أن ذلك سيؤدي إلى أن يقتل معه عددا كبيرا من الأعداء ، ولايمكنه قتلهم بلا قتل نفسه معهم ، أو تدمير مركــز حيوي لقيادة العدو أو لقوته العسكرية ونحو ذلك ، ولايمكن إلا بتلف العنصر البشري في تلك العملية ، ويتحقق هـــذا فــــــــــي العصر الحديث بوسائل التفجير الحديثة ، أو إسقاط طائرته على موقع مهــم يلحق بالعدو خسائر عظيمة ونحو ذلك .

والفرق بين هذين الفرعين ، هو نفس الفرق بين التسبب في القتل ومباشرة القتل ، غير أنه في هذه الحالة قتل النفس وليس قتــــــــل الغير ، وعامة العلماء لايفرقون بين التسبب والمباشرة في الحكم ، ومعنى التسبب كما لو شهد شاهدان كذبا على مسلم فقُتِـــل حــــداً ، فإنَّ عليهما القصاص إذا أقـرّا بكذبهما في الشهادة.

قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله ( النوع السابع أن يتسبب إلى قتله بما يقتل غالبا ، وذلك على أضرب :

ثم ذكر الأول وهو أن يكره رجلا على قتل آخر فيقتله فيجب القصاص عى المكِره والمكَره جميعا ، ثم ذكر الثاني وهو أن يشهد رجلان على رجل بما يوجب قتله فقتل بشهادتهما ثم رجعا واعترفا بتعمد القتل ظلما ، وكذبهما في شهادتهما فعليهما القصاص ، ثم ذكر الثالث وهو إذا حكم الحاكم على رجل بالقتل عالما بذلك متعمدا فقتله واعتـــــــــرف بذلك وجب القصاص ، والكلام فيــــــه كالكلام فـــــي الشاهديـــن .انتهى المقصـــــود المغنى ( 7/646)

وبهذا يعلم أنّه إذا جاز للمجاهد أن يتسبب بقتل نفسه بالانغماس في صف العدو وهو لايرجو النجاة ، فالحكم لايتغير فيما لو باشر قتل نفسه فـــــــــي صف العدو وبين ظهرانيهم ، وذلك بقصد قتل أكبر عدد منهم لا قتل نفسه، وإنما جعل نفسه وسيلــة وسببا لذلك فحسب ، لافرق بين الصورتين في الحكم الشرعي ، لأن التسبب له نفس حكم المباشرة في القصاص ، فكذلك له نفس الحكم في مسألتنا هذه إذ لافرق بينهما .

هذا وقد دلت الأدلة ، وفتاوى أهل العلم على جواز ما ذكر في القسم الأول بشرط أن يحقق المجاهد مصلحة شرعية كالنكاية في العدو ، أو تجرئة المسلمين على أعدائهم ، أو إضعاف روح العدو القتالية والحاق الهزيمة النفسية بهم ، ونحو ذلك وأنه لا يجوز بغير مصلحة لانه يعرض نفسه للتلف لغير منفعة ، والقول في القسم الثاني ينبغي أن يكون كالأول كما بينـــــا في إلحاق التسبب بالمباشرة في الحكم ، وفيما يلي ما يدل على ما ذكر من النقول عن أهل العلم :

1ـ ذكر الإمام القرطبي عن محمد بن الحسن الشيباني قوله ( لو حمل رجل واحد على ألف من المشركين وهو وحده فلا بأس بذلك إذا كان يطمع في نجاة ، أو نكاية في عدو 0000 وان كان قصده إرهاب العدو ، وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه ، وان كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز الدين وتوهين الكفر ، فهو المقام الشريف الذي مدح الله تعالى المؤمنين بقوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) تفسير القرطبي2/364 .
وقال القرطبي رحمه الله ( وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه متى رجا نفعا في دين الله فبذل نفسه فيه حتى قتل كان في أعلى درجات الشهداء ، قال الله تعالى { وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الأمور } .

2ـ قال الإمام أبو بكر ابن العربي بعد أن ذكر خلاف العلماء في اقتحام المجاهد على العساكر الكثيرة التي لاطاقة له بهم ( والصحيح عندي جواز الاقتحام على العساكر لمن لاطاقة له بهم ، لان فيه أربعة وجوه :

أ ـ طلب الشهادة
ب ـ وجود النكاية
ج ـ تجرئة المسلمين عليهم

د ـ ضعف نفوسهم ليروا أن هذا صنع واحد فما ظنك بالجمع أحكام القرآن لابن العربي 1/ 116

3ـ قال ابن خويز منداد من علماء المالكية ( فأما أن يحمل الرجل على مئة أو على جملة العسكر أو جماعــــــة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان :

ان علم وغلب على ظنه أنـــه سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن ، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكن سينكى نكاية أو سيبلى أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا ، وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة ، فعمد رجل منهم فصنع فيلا من طين وأنس به فرسه حتى ألفه ، فلما أصبح لم ينفر فرســـه من الفيل ، فحمل على الفيل الذي كان يقدمها ، فقيل له : انه قاتلك : فقال لاضير أن أقتل ويفتـــــــح للمسلمين ) تفسيــــــــــــــــــر القرطبي 2/363

فذاك المجاهد الذي آثـــر إهلاك نفسه في سبيل الله تعالى ليقتل في عملية اقتحام استشهادية ذلك الفيل المقدم الذي تتبعه سائر الفيلة التي يتخذها جيش العدو وسيلة لصد هجوم الجيش الإسلامي ، و تشتيت خيل المسلمين لأنها تنفـــر من هيئة الفيل ، قد أنقذ آلاف الأنفس التي تقتل تحت أقدام الفيلة ، ثم يقتلها العدو من وراء تلك الفيلة .

كما أنه بهذه العملية الاستشهادية أنهى الحرب التي تطحن الجند طحنا أنهاها لصالــــــــــــح المسلمين، وانما تمكن من ذلك بعملية استشهادية قدم فيها نفسه فداء للمسلمين ابتغاء مرضاة الله تعالى ، فكيف ليت شعري يستقيم في النظر تحريم مثل هذه العملية الاستشهادية ، أليس هذا في الحقيقة ترجيحا لاستمرار الحرب ليهلك آلاف الجند ويتكبد المسلمون مالايحصى مــــــــن الخسائر المادية والبشرية، أليس هو ترجيحا لهذه المفاسد العظيمة ، على عملية استشهادية واحدة يقتل فيها واحد أو عدد قليل من الفدائيين، قد تكون سببا رئيسا لحسم المعارك لصالـــــــح المجاهدين، لاسيما في هذه الأيام التي أصبحت فيه العمليات الاستشهادية أشد قدرة على التأثير الواسع والحاسم في سير المعارك .
 
4ـ وقال الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله ( لان التغرير في النفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين ) كتاب قواعـــــــــد الإحكام 1/111

ومعنى قوله ( التغرير في النفوس ) الاقتحام بها على موارد الهلكة في سبيل الله تعالى ، بغية الإثخان في العدو والانتصار للدين .

5ـ وقال الإمام الشاطبي رحمه الله ( ماجاء في نصوص الإيثار في قصة أبي طلحة في تتريسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفســــه وقوله ( نحري دون نحرك يا رسول الله ) ـ رواه البخاري وغيره ـ ووقايته له حتى شلت يده ، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم غيره في مبادرته للقاء العدو دون الناس ليتقى به فهو إيثار راجع إلى تحمل أعظم المشقات عن الغير، ووجه عموم المصلحة هنا في مبادرته صلى الله عليه وسلم بنفسه ظاهر ، لانه كان كالجنة للمسلمين ، وفي قصة أبي طلحة أنه كان وقـــــــى بنفســـــه من يعــــم بقاؤه مصالح الدين وأهله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ) الموافقات 2/280

وما ذكره الإمام الشاطبي هنا استدلال دقيق وغاية التحقيق ، لان تعريض أبي طلحة رضي الله عنه نفسه للسهام هو بقصد إتلاف النفس فداء لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لان مصلحة بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم أرجح من مفسدة قتل أبي طلحة نفسه رضي الله عنه ، فدل على جواز أن يعرض الإنسان نفسه للموت المحقق اذا نوى استبقاء أمّة من المسلمين أو من يقوم بالأمة ، وبهذا يعلم أنه متى تحققت هذه القاعدة وهي ترجح مصلحة عظيمة في الجهاد يحصل بها استبقاء نفوس العدد الكبير من المسلمين بإلحاق الهزيمة السريعة والحاسمة بالعدو بعملية استشهادية فان ذلك مشروع بل هو داخل فــــــــي معنى قوله تعالى ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) .

(6) وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( فان الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يُقاتلوا ، فانه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار ، ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء ، ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم هو في الباطن مظلوم ـ كان شهيدا وبعث على نيته ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين ، وإذا كان الجهاد واجبا وان قتل من المسلمين ماشاء الله ، فقتل من يقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا ) مجموع الفتاوى 28/538

وقد تبين فيما ذكره هذا الإمام أن الجهاد مبني أصلا على تعمد وقوع القتل القليل لتحصيل المصالح العظيمة ، سواء وقوعه في الكفار ليسلم باقيهم ويدفع خطر الكفر على البشرية ، ووقوعه في المسلمين جراء تعرضهم للحرب لتحصيل ظهور دين المسلمين على الدين كله .

ولهذا قال من قال من العلماء ، أن الكفار لو جعلوا المسلمين دروعا بشرية كما تسمى هذه الأيام ، وخيف وقوع مفسدة عظيمة كخوفنا على باقي المسلمين من صولة الكفار على بلاد الاسلام ، فيما لو ترك قتال الكفار المتخذين لهذه الدروع البشرية ، فانه يجوز رميهم ولو تيقنا أننا سنصيب بعض المسلمين، وأنهم لو قتلوا فهم شهداء في سبيل تحصيل مصلحة أعظم ، وكذلك قد قال بعض العلماء حتى لو لم نخف على المسلمين من صولة وشيكة للكفار على المسلمين ، فانه يجوز رمي الكفار المتترسين بالمسلمين ونقصد الكفار لتحصيل مصالح الجهاد ولئلا يفضي هذا الفعل من الكفار وهو التترس بالمسلمين إلى حمل المسلمين على ترك الجهاد .

وإذا كان الجهاد مبني على هذا الأصل ، فقد علم أن قتل المجاهد نفسه بقصد تحصيل مصالح عظيمة ، كإنقاذ المسلمين بتعجيل النصر على عدوهم مثلا ــ لا بقصد الانتحار يأسا من الحياة ومن روح الله تعالى ـ فانه قد فعــــل ما هــــو مطابق تماما للأصل الذي بني عليه الجهاد فكيف يكون فعله حراما .
ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية أيضا مبينا أن قتل النفس إذا لم يكن يأسا من الحياة ، وانما لتحصيل مصلحة شرعية ، أنه مشروع بل هو من أفضل القرب لانه من بذل النفس لله تعالى ، قال رحمه الله تعالى ( وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود ، وفيها : أن الغلام أمر بقتل نفسه لاجل مصحلة ظهور الدين ، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وان غلب على ظنه أنهم يقتلونه ، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين ) 28/540 .

فهذا الغلام ـ في قصة الغلام والملك المشهورة ـ أرشد الملك إلى كيفية قتله ، فكأنه قتل نفسه عمدا ، لاجل تحصيل مصلحة ظهور الدين ، فدل على جواز قتل الإنسان نفسه إذا كان ذلك بقصد تحصيل مصلحة دينية لاطلبا للموت يأسا من الحياة وتعجلا للأجل .

(7) وفي فتوى من كتاب مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ جمع الشيخ العلامة محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ، وقد وضع بن قاسم عنوانا للفتوى هذه نصه ( جواز الانتحار في حالة ) وكان السؤال إبان الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر ، جاء مايلي :

( الفرنساويون في هذه السنين تصلبوا في الحرب ، ويستعملون الشرنقات ، اذا استولوا على واحد من الجزائريين ، ليعلمهم بالذخائر والمكامن ، ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر فيخبرهم أن في المكان الفلاني كذا وكذا .

وهذه الإبرة تسكره إسكارا مقيدا ، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط ، فهو يختص بما يبينه بما كان حقيقة وصدقا ، جاءنا جزائريون يقولون : هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربون بالشرنقة ، ويقول : أموت أنا وأنا شهيد ، مع أنهم يعذبونه بأنواع العذاب ، فقلنا لهم : إذا كان كما تذكرونه فيجوز ، ومن دليله : آمنا برب الغلام ، وقول بعض أهل العلم ان السفينة 00الخ ) 6/208 .

ومعنى السؤال الذي وجه الى العلامة ابن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق ، هو هل يجوز للمجاهد أن ينتحر إذا خشي أن يعطى دواء يحمله على الأخبار بأسرار الجهاد مما يؤدي إلى مفاسد عظيمة على المجاهدين ، فأفتى أن ذلك يجوز وليس هو من الانتحار المحرم ، واستدل بقصة الغلام ، وبأن العلماء أفتوا بجواز إلقاء بعض أهل السفينة لإنقاذ البقية كما ورد في قصة النبي يونس عليه السلام .

هذه سبعة نقول من أئمة العلم تدل دلالة واضحة أو بطريق اللزوم على جواز العمليات الاستشهادية بشرط حصول مصلحة النكاية في العدو أو تجرئة المسلمين عليهم أو إلحاق الهزيمة المعنوية بالعدو بغية تحقيق النصر عليهم .
 
وقد استدل بعضهم بقصة الغلام وبفعل بعض الصحابة ، وبعادة المجاهدين من أهل الإسلام في كل عصر من غير نكير ، وبأن الجهاد أصلا مبني على وقوع القتل في المسلمين لتحصيل مصالح شرعية ، أرجح عملا بقاعدة فعل الأرجح عند التعارض بين المصالح ، أو بينها وبين المفاسد ، أو بقاعدة دفع المفسدة الأعلى بارتكاب الأدنى وهو مجمع عليه ، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلميا كثيرا .

 


الكاتب: حامد بن عبدالله العلي
التاريخ: 06/12/2006
عدد القراء: 7339

أضف تعليقك على الموضوع

الاسم الكريم
البريد الإلكتروني
نص المشاركة
رمز الحماية 8416  

تعليقات القراء الكرام
 

اعلانات

 لقاء الشيخ حامد العلي ببرنامج ساعة ونصف على قناة اليوم 28 نوفمبر 2013م ـ تجديد الرابـط .. حلقة الشريعة والحياة عن نظام الحكم الإسلامي بتاريخ 4 نوفمبر 2012م
 خطبة الجمعة بالجامع الكبير بقطر جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بتاريخ 8 ربيع الآخر 1433هـ 2 مارس 2012م ... كتاب حصاد الثورات للشيخ حامد العلي يصل لبابك في أي مكان في العالم عبـر شركة التواصل هنا الرابط
 كلمة الشيخ حامد العلي في مظاهرة التضامن مع حمص بعد المجزرة التي ارتقى فيها أكثر من 400 شهيد 13 ربيع الأول 1433هـ ، 5 فبراير 2012م
 لقاء قناة الحوار مع الشيخ حامد العلي عن الثورات العربية
 أفلام مظاهرات الجمعة العظيمة والضحايا والشهداء وكل ما عله علاقة بذلك اليوم

جديد المقالات

 بيان في حكم الشريعة بخصوص الحصار الجائر على قطـر
 الرد على تعزية القسـام لزمرة النفاق والإجرام
 الدروس الوافيـة ، من معركة اللجان الخاوية
 الرد على خالد الشايع فيما زعمه من بطلان شرعية الثورة السورية المباركة !!
 خطبة عيد الأضحى لعام 1434هـ

جديد الفتاوى

 شيخ ما رأيك بفتوى الذي استدل بقوله تعالى" فلا كيل لكم عندي ولا تقربون " على جواز حصار قطر ؟!!
 فضيلة الشيخ ما قولكم في مفشّـر الأحلام الذي قال إن الثوب الإماراتي من السنة و الثوب الكويتي ليس من السنة ، بناء على حديث ورد ( وعليه ثاب قطرية ) وفسرها بأنه التفصيل الإماراتي الذي بدون رقبة للثوب !!
 أحكام صدقة الفطر
 أحكام الأضحية ؟
 بمناسبة ضرب الأمن للمتظاهرين السلميين في الكويت ! التعليق على فتوى الشيخ العلامة بن باز رحمه الله في تحريم ضرب الأمن للناس .

جديد الصوتيات

 محاضرة الشيخ حامد العلي التي ألقاها في جمعية الإصلاح ـ الرقة عن دور العلماء كاملة
 محاضرة قادسية الشام
 محاضرة البيان الوافي للعبر من نهاية القذافي
 نظم الدرر السنية في مجمل العقائد السنية للشيخ حامد العلي الجزء الأول والثاني
 إلى أم حمزة الخطيب الطفل الشهيد الذي قتله كلاب الطاغية بشار بعد التعذيب

جديد الأدب

 فتح غريان
 مرثية محمد الأمين ولد الحسن
 مرثية الشيخ حامد العلي في المجاهد الصابر مهدي عاكف رحمن الله الشهيد إن شاء الله المقتول ظلما في سجون سيسي فرعون مصر قاتله الله
 قصيدة ذكرى الإنتصار على الإنقلاب في تركيا
 قصيدة صمود قطـر


عدد الزوار: 48220607