السائل: زائر التاريخ: 18/08/2012 عدد القراء: 23937 السؤال: فضيلة الشيخ ما هي أهم أحكام صدقة الفطر وصلاة العيـد ؟!
جواب الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
هذا مجمل لأحكام صدقة الفطر وصلاة العيد .
حكمها :
قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض .
والدليل : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب ) متف عليه.
وقت وجوبها :
تجب بأوّل ليلة العيد ، فمن مات ، أو أعسر، قبل غروب ليلة العيد ، فلا زكاة عليه .
ووقت إخراجها : يوم العيد قبل صلاة العيد لحديث : ( أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، ولحديث ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أدّاهــا بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود ، وابن ماجة ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
ويجزيء إخراجها قبل العيد بيومين ، أي ليلة العيد ، والليلة التي قبلها ، لحديث ابن عمر ( كانوا يعطون قبل الفطر بيوم ، أو يومين ) رواه البخاري .
ولايجزىء إخراجها قبل ذلك ، لأنها مواساة يقصد بها إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد .
كيف تخرج :
الواجب على كلّ فرد صاع تمر ، أو زبيب ، أو بر ، أو شعير ، أو أقط لحديث أبي سعيد : ( كنا نخرج زكاة الفطر ، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ) متفق عليه .
ويجزئ الصاع من طعام الناس ، مثل الرزّ إن كان قوتا ، قال العلماء : من كل حبّة ، أو ثمرة تقتات .
ولاتجزىء القيمة في أصح قولي العلماء ، للحديث السابق .
على من تجب :
يخرج كل مسلم عن نفسه ، وعن عياله ، إن كان عنده فضل عن قوت يومه ، وليلته.
وهل يجب عليه الإخراج عن امرأته ، أم يجب عليها هي ، فقال جمهور العلماء يخرج عن امرأته ، لأنه تجب عليه نفقتها بالنكاح ، فوجبت عليه الفطرة ، وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وابن المنذر ، : لاتجب عليه فطرة امرأته ، وعلى المرأة فطرة نفسها لحديث ( صدقة الفطر على كلّ ذكر ، وأنثى ) ولأنها زكاة مثل زكاة مالها ، فوجبت عليها هي ، وهذا أصح .
ولكن إن تبرع الزوج بإخراج الزكاة نيابة عنها بإذنها ، جاز ذلك .
ولا يجب إخراجها عن الجنين ، لأنه لا تثبت له أحكام الدنيا ، إلاّ في الإرث ، والوصية بشرط أن يخرج حيا ، ومن أخرجها عن الجنين فحسن .
سؤال / من نسي أو تكاسل عن إخراجها حتى صلى العيد ماذا يفعل ؟
الجواب : يخرجها بعد الصلاة لأنها تبقى في ذمّته كالدّيْن ، ولاتكون حينئذ زكاة ، بل صدقة ، وجب عليه إخراجها ، والناسي لا إثم عليه ، والمتعمّد عليه التوبة والله اعلم
***************************************
أحكام صلاة العيد :
صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة ، فلا يجوز لأيّ مكلّف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها ، وهذا القول أصحّ ، لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إليها ، حتى أمر الحُيّض على أن يعتزلن الصلاة .
ويُشرع للنساء حضورها مع الحرص على الحجاب ، والتستر ، وترك الطيـب ؛ لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت : أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق ، والحيض ، ليشهدن الخير ، ودعوة المسلمين ، وتعتزل الحيض المصلى ، وفي بعض ألفاظه : فقالت إحداهن: يا رسول الله لا تجد إحدانا جلبابا تخرج فيه ، فقال صلى الله عليه وسلم : لتلبسها أختها من جلبابها .
***
السنة لمن أتى مصلى العيد لصلاة العيد ، أن يجلس ولا يصلي ؛ لأنّ التنفُّـل في مصلّى العيد ، لم تنقل عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم ، إلاّ إذا كانت الصلاة في المسجد ، فإنّه يصلّي تحية المسجد ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد ، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق على صحته.
***
والأفضل أن تُصلّى صلاة العيد في الفضاء لحديث أبي سعيد ك ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الفطر ، والأضحى إلى المصلّى) متفق عليه ، وكذا الخلفاء من بعده .
***
ووقتها كصلاة الضحى باتفاق العلماء .
***
والمشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد أن يكثر من التهليل ، والتكبير؛ لأنّ ذلك هو شعار ذلك اليوم ، وهو السنة للجميع في المسجد ، وخارجه حتى تنتهي الخطبة ، أما من كان بحيث يسمع الخطبة فيستمع إليها .
***
وصفة التكبير المشروع: هو أن يقول المكبر : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر الله ولله الحمد ، بتثليث أو تثنية التكبير كلاهما صحّ ، الأوّل عن ابن مسعود ، والثاني عن ابن عباس رضي الله عنهم .
و كلّ مسلم يكبّر لنفسه منفردا ، ويرفع صوته به ، حتى يسمعه الناس فيقتدون به ، ويذكّرهم .
***
ويُستحب أن يأتي صلاة العيد من طريق ، ويرجع من طريق آخر ، لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا خرج إلى المصلّي خالف الطريق ) رواه البخاري .
وأن يكون ماشيا ، قال الترمذي على هذا العمل عند أهل العلم .
***
وصفة صلاة العيد أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمس ، غير تكبيرة الرفع من السجود ، ويرفع يديه مع كلّ تكبيرة ، ويُشرع أن يحمد الله ، ويثني عليه ، ويصلّي على النبيّ بين التكبيرات ، فيقول ( الله اكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وصلى الله على محمّد النبيِّ وآله وسلم تسليما كثيرا ) .
ويقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية ، والتكبيرات سنة إن نسيها صحت الصلاة ولاشيء عليه ، ثم يخطب خطبتين يجلس بينهما كما في الجمعة ، ويبدأ كل خطبة بالحمد ، هذا أصح ، لانّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كل خطبه بالحمد .
***
ويُسنَّ أن يكبر الناس إذا غدوا إلى المصلى ، ثم إلى أن يصلّي الإمام .
***
وكذا يُسنَّ الاغتسال ، قبل الفجر أو بعده ، قاله أحمد لأنّ وقت العيد أضيق من الجمعة .
***
وأن يأكل قبل الذهاب إلى صلاة العيد ، روى الفريابي عن سعيد بن المسيب مرسلا سنة الفطر المشي إلى المصلى ، والأكل ، والغسل .
***
ولابأس بقول الناس بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك ، قال أحمد يرويه أهل الشام عن أبي أمامة ، وواثلة بن الاسقع
|