| السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006
 عدد القراء: 9145
 السؤال: هل يجوز قتل المعتدي على العرض؟
 
 
 جواب الشيخ:
 السؤال:
 شيخنا الفاضل بارك الله فيك
 هل يحل للإنسان ديانة أن يقتل من وجده يفجر بأهله ؟؟
 وهل فيه القود ؟
 
 *********************
 
 جواب الشيخ:
 
 الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ
 سئل شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله عن هذه المسألة فقال :
 الحمد لله : إن كان قد وجدهما يفعلان الفاحشة ، وقتلها فلاشيء عليه في الباطن في أظهر قولي العلماء ، وهو أظهر القولين في مذهب أحمد ، وإن كان يمكنه دفعه عن وطئها بالكلام ، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لو أن رجلا اطلع في بيتك ففقأت عينه ما كان عليك شيء ، ونظر رجل مرة في بيته فجعل يتتبع عينه بمدرى ، وقال لو أصابته لقلعت عينه ، وقال ( إنما جعل الاستئذان من اجل النظر ) وقد كان يمكن دفعه بالكلام ، وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، بيده سيف متلطخ بدم قد قتل امرأته ، فجاء أهلها يشكون عليه ، فقال الرجل : إني قد وجدت لكاعا قد تفخذها فضربت ما هناك بالسيف ، فأخذ السيف فهزه ، ثم أعاده إليه ، فقال : إن عاد فعد .... وإما إن كان الرجل لم يفعل الفاحشة ، ولكن وصل لاجل ذلك فهذا فيه نزاع ، والاحوط لهذا أن يتوب من القتل من مثل هذه الصورة ، وفي وجوب الكفارة عليه نزاع ، فإذا كفر فقد فعل الاحوط ) انتهى مجموع الفتاوى 34/168 والمدراة ، أو المدرى ، المشط
 وإن قامت البينة على أنه قتل لهذا السبب ، فإنه لاقود عليه والله أعلم
 
 |