|
مميز: لقد قامت إدارة تويتر (X) بإيقاف حساب الشيخ في تويتر hamed_alali
وهذا عنوان حسابه الجديد
hamedalalinew |
|
السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 6931 السؤال: سيعطيني مبلغا من المال لتمويل مشروع وأرده عليه بفائدة 40% ؟
جواب الشيخ: السؤال:
السلام عليكم شيخنا ورحمة الله وبركاته ،،، أما بعد :
فأرجو أن يكون الله - عز وجل - قد منّ عليكم بالصحة والعافية ،فإنهما نعمتان حرم منهما كثير من الناس ،وأسأله تبارك وتعالى أن يسبغ عليكم لباس الأمن والإيمان ،والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ،وأن يتولاكم بحفظه ،ويمدكم بعونه .
شيخنا الفاضل :
هذا سؤال وجه إلي طلب مني فيه كاتبه وبإلحاح كبير أن يسمع رأيكم شخصيا فيه ،فراجعته فيه بأن هذا مما قد يشق على الشيخ ،ولك فيما دون مرادك سبيل ،فأبى إلا ذلك ،فأنا حامل إليكم ماأوكل إلي ،وأعانكم الله على ماصدّركم له .
شيخنا :
يقول السائل :
أنا ممن يسكن بلاد الحرمين ،ولست من أهلها ،وكنت أعمل في مجال تجاري إلى أن حصلت بعض الظروف فدعتني إلى الفكاك من ربقة من كنت أعمل لديه بطيب نفس من كلينا ،وأنا الآن في طور مزاولة نفس النشاط التجاري عن طريق معاملة أود سؤالكم عن شرعيتها ،وهي :
أنني ونظرا لعدم وجود رأس مال معي ،ونظرا لكوني لاأود العمل بالراتب فقد اتفقت مع تاجر سعودي على أن يموّل المشروع بمبلغ مليون ريال ،ويصرف هذا المبلغ فيما أطلبه ،حيث قد أعددت دراسة فيما يحتاج إليه البدء بهذا المشروع ،من فتح سجل تجاري ،وتقبيل محل في أحد الأسواق ،ووضع ديكورات ،وحجز مكتب في الدور العلوي ،وتنسيق ديكورات له ،والاتفاق مع عمالة ،وشراء بضاعة للبدء بالنشاط عن طريق توريدها من الخارج ،وسيأخذ هذا العمل قرابة الشهرين ،وقد اتفقت مع هذا التاجر على أن يدفع كل ما أطلبه من مال لهذا المشروع الآن ،وبعد انقضاء التجهيزات المذكورة ننظر لخسارتنا هل بلغت المليون أو زادت قليلا أو نقصت ،ثم أشتري منه بعقد باسم أحد الزملاء السعوديين المؤسسة كاملة بزيادة على رأس المال الذي دفعه بنسبة 40 % ،على أن أدفعها له مقسطة على سبع سنين ( بمعنى أن في كل سنة مئتي ألف ريال ) .مع أن الاتفاق على النسبة كان من الآن ،وليس للتاجر دخل في خسارتي أو ربحي ،فكل المؤسسة ستكون لي باسم هذا الزميل السعودي الذي سأعطيه نصيبا من أجل اسمه .فما رأيكم في ذلك ؟
آمل ياشيخنا أن تتأمل في السؤال مايلي :
1-الاتفاق على الشراء كان من الآن .
2-الاتفاق على نسبة الزيادة من الآن .
3-قيمة البضاعة الأولية كما ذكر لي عن طريق المراسلة لاتتجاوز 40 % من رأس المال ،والباقي ديكورات وسعر التقبيل وخلافه .
4-ليس النشاط التجاري لبيع جنس ربوي كالذهب وخلافه كما ذكر لي عن طريق المراسلة .
5-الهدف من تلك العملية أن يحصل له من يدعم مشروعه بدون مخاطرة من الداعم في دفع ماله لأمر قد يخسر فيه ،فالزيادة مضمونة ،حتى لو خسر المحل .
6-صارت صورة العملية : دفع التاجر المال على أن يرجع إليه خلال مدة بزيادة متفق عليها سلفا ،هذا بالنسبة للتاجر ،حيث إنه لايبالي كم دفع الآن ولافي أي نشاط دفعه لأن الزيادة مضمونة ؛ولكن هذا الأمر بالنسبة للطرف الثاني ليس مرادا ،وإنما مراده أن يجد من يمول نشاطه التجاري الذي سيعود عليه بالربح بغير أن يشاطره في المكاسب بعد ذلك ،ولاأن يتدخل في سير عمل المنشأة . ( وأتحفظ على كلمة " مراده " )
7-هل يختلف الحكم لو أن الاتفاق مع التاجر كان على أساس أنه أحضر التاجر إلى محل وطلب منه أن يتقبله ،وكان سعر التقبيل 400000 ريال على أن يتقبله منه السائل بقيمة 600000 ريال مقسطة ،وسيتولى السائل بعد ذلك تأثيث المحل عن طريق سلفة من أحد زملائه ،وكذلك تأمين البضاعة ،لأنه طلب أن أعرض عليك هذا السؤال أيضا .
وختاما أسأل المولى – جل وعز – أن يبارك لكم في عمركم وعلمكم وعملكم ،وأن يعيننا وإليكم على شكر النعماء والصبر على البلاء والرضا بالقضاء .إنه ولي ذلك والقادر عليه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
*********************
جواب الشيخ:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا على دعاءك الطيب ، ولك مثله آمين
ــــــ
والظاهر من هذه المعاملة أنها غير شرعية ، لان التاجر كأنه يدفع دينا مقابل فائدة ، فهو الربا بعينه ، لان حاصل المعاملة أنه أقرضك مبلغا من المال على صورة تمويل للمشروع ، وترده عليه بفائدة أربعين بالمائة مثل عمل البنوك تماما ولكنه جعل في صورة تمويل لمشروع تجاري ـ
ــــــــــــــــ
وأيضا فإن أخذ الاجرة مقابل الكفالة ـ أي عمل التاجر باسم غيره ـ لايصح فإن الكفالة لاتجوز المعاوضة عليها ، وهذا في الاتفاق مع التاجر الاخر الذي ستكون المؤسسة باسمه ، فلا يحل له أن يعاوض على مجرد كون المؤسسة باسمه ، إلا إن كان هو المسؤول عن المشروع ، هو يتقبله وأنت تعمل لديه ، وليس هذا هو الحاصل كما فهمت من السؤال ـ
ــــــــ
وأما التقبيل فلايجوز للسائل أن يتفق مع التاجر أن يشتري من التاجــر المحل إن هو ـ أي التاجر ـ تقبله ، اتفاقا ملزما ، لانه في هذه الحالة يدخل في ( بيع مالايملك ) ـ فإن كان وعدا غير ملزم ، بمعنى أن السائل قال للتاجر إن تقبلت المحل ، فأعدك وعدا غير ملزم أن أشتريه منك وتربح في البيع كذا وكذا ، فإن لم أشتر منك فلا شيء علي ، ولاتلزمني ، ثم ينظر السائل بعدما يتم شراء المحل من قبل التاجر ، وحيازته أيضا بأن ينتقل إلى ملك التاجر انتقالا كاملا ، ينظر السائل حينئذ فإن شاء عقد البيع الذي وعد به سابقا وعدا غير ملزم ، وإن شاء لم يفعل ، وبهذا يكون هذا عقد المرابحة الذي تنازع فيه العلماء ، ومن أجازه اشترط أن تنتقل السلعة إلى ملك التاجر ويجوزها حيازة تامة أولا ، قبل أن يبيعها على من وعده أن يبيعها عليها بربح ،وعدا سابقا غير ملزم ، ـ
ـــــــــــــــــ
هذا مع أن التقبيل هو الخلو ، والخلو يحرم في بعض الصور وليس كله من المباح والله اعلم
|
|
|