السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 7461 السؤال: حكم الاخذ من اللحية
جواب الشيخ: السؤال:
السلام عليكم
الشيخ حامد العلي حفظه الله
ارجوا التكرم بالجواب على سؤالي ولذي اتمنى ان اجد له الجواب عندكم
انا شاب ملتزم من زمان ولكن عندي سؤال وهو ما حكم الاخذ من اللحية وقد سمعت وقرات انه لا يجوز الاخذ من عوارض اللحية اتمنى اتمنى ان اجد الجواب مع الادلة
وشكرا
******************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
اللحية اسم ما نبت على الخدين والذقن من الشعر ، وقد ورد ما يدل على جواز التخفيف من شعر اللحية في حدود القبضة ، وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر أخذ ما فضل عن قبضته ، رواه البخاري ، وقال في الفتح ( الذي يظهر أن ابن عمر رضي الله عنه كان لايخصص هذا بالنسك بل كان يحمل الامر بالاعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه ) وذكر أن الطبري رحمه الله روى عن عمر أنه فعل ذلك برجل أي قص اللحية الطويلة ، وقال ـ أي ابن حجر ـ واخرج أبو داود بسند حسن عن جابر كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة ، والسبال ما طال من شعر اللحية ، وذكر الطبري عن الحسن وعطاء أنه يؤخذ من طولها وعرضها مالم يفحش واختار قول عطاء ، ينظر فتح الباري 10/350 والحاصل أنه يجوز الاخذ من طول اللحية وعرضها وتهذيبها مالم يفحش ، والحد هو قبضة اليد كما ورد عن الصحابة والله أعلم
|