السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 6470 السؤال: علي الحرام ؟؟
جواب الشيخ: السؤال:
كيف حالك يا شيخ
انا حلفت لصديق بأمر ما
وقلت له : عليّ الحرام ما تشتري هذه السيارة
وسوف اعطيك غيرها
ولكن لم اوفي بحلفي
فما يترتب عليّ الأن
هل ادفع كفارة
أم ان الحلف باطل من اساسه
لانه ليس فيه اسم الله تعالى
والله يجزاك خير
******************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد : اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله أنه إذا أوقع التحريم فهو ظهار وإن نوى الطلاق ، وإن حلف به كان يمينا مكفرة ، والمشهور من مذهب أحمد أنه ظهار مطلقا ، وعنه انه يمين وهو قول أبي حنيفة ، و هذا الصحيح ، فيكون عليك كفارة اليمين أطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم كذلك أو تحرير رقبة فإن لم تملك مالا للاطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة أو لم تجدها فصم ثلاثة أيام متتابعة وجوبا والله أعلم
|