السائل: زائر التاريخ: 02/01/2011 عدد القراء: 18487 السؤال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟!!
جواب الشيخ: السؤال :
فضيلة الشيخ اشتهر استدلال بعض الشيوخ بحديث ( وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ) ، وأحاديث عدة فيه ذكر أمراء السوء وفيها النهي عن منازعة الأمر أهله ، والأمر بالصبر على الجور ، وغيرها من الأحاديث ، إستدلالهم بها على تحريم المعارضة السياسية ومحاسبة السلطة في إطار مايسمح به النظام السياسي ، إذا ما وقع من السلطات تجاوز وظلم وتعدي على حقوق الناس وكراماتهم وحرياتهم ، وترهيب الناس من النشاط السياسي السلمي الذي يمكنهم من حفظ كرامتهم ، وحقوقهم ، وحرياتهم فما توجيهكـم ، وما جوابكم على هذا الإستدلال ؟!!
جواب الشيخ :
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وبعد :
سنبيـّن فيما يلي _ إن شاء الله تعالى _ معنى هذه الأحاديث في سياق الجمع بينها وبين تغليظ تحريم الظلم ، وإنتهاك الحقوق في شريعتنا العظيمـة ، وأنَّ هذا التغليظ يتضاعف إن وقع من السلطة ، لأنّ أهـمّ مهامّهـا إقامة العدل ، وحفظ الحقوق ، ولكن العجب من هؤلاء الذين يجعـلون هذه الأحاديث في سياق يُشعر بأنَّ للحاكـم في شريعة الإسلام أن يجلـدَ ظهور الناس ، وينتهـك حقوقَهـم ، ويغتصـب أموالهَـم ، بغير حسـاب ولاعقاب _ مع أنَّ أعظم واجبات السلطة في الشريعـة حماية الظهور ، والأموال !! _ ويسوقون تلك النصوص في مسـاقٍ يوهـم أنَّ الشريعة الإسلامية المطهـَّرة _ حاشاها من ذلك _ تستثني السلطة من أحكام القصاص إذا اعتدت ، وتجعلها في حلِّ من العقوبة إذا تعـدَّت ، وظلمـت ؟!!
يفعلون هذا مع أنهّـم يرون بأمِّ أعينهم أنَّ القوانيـن العصـريـّة تشدّد في كفالـة الحقوق ، وحفـظ العدل ، وتوجـب على السلطة رعاية كرامة ( المواطنين ) وحريـّاتهم ، وتبيح معاقبة السلطة على إنتهاكها لهذه الحقوق العظيـمة ، وتربـط ذلك بقوانين مستمدة من قوة الدولة نفسهـا ، وأنَّ هذه المبادىء العادلة الساميـة ، آخـذة في الإنتشار في هذا العصـر على مستوى الفكر ، والمؤسسات ، والتقنين ، وفي كثيـر من الشعوب على مستوى التطبيق العمـلي أيضا !
فيظهرون الشريعة في صورة الغطاء للظلم ، والمسوِّغ لإنتهاك الحقوق ، بينما القانون الوضعـي هو عنوان العدل ، والحقوق ، والكرامة !!!
كما يلبسـون شيوخ ودعـاة الشريعـة لباس أعـوان الظلمة ، وإخـوان المرتشيــن ، وقرنـاء ( مافيـا ) الفسـاد ، والموقعين على صكوك الإنتهاكات ، والتعدِّي على الحقـوق ، والحريـَّات ؟!!
بينما كان الواجب عليهم أن يحذّروا السلطة من الظلم الذي يبيد النعم ، ويحـلِّ النقم ، ويجـلب المصائب ، وأن ينفـِّروهـا من بائعي الذمم ، حماة الفساد ، الذين يعيثون خبـالاً في البلاد .
وأن يحضُّوها على إقامة العدل الذي هو أساس الحكـم ، ودعامته العظمـى ، وسبب دوامـه ، ومعقـد الولاية الشرعية ، وهو الذي به قامت السموات والأرض ، وعليه إقيـم صرح الشريعة ، وإليـه مرجع أحكامهـا ، ومنـه مصدر روحها وإلهامهـا ،
كما الواجب عليهم أن يحثـُّوا السلطة على حفظ الكرامة ، ورعاية الحقوق ، وتعظيـم الحرمات العظمى التي على رأسهـا حرمة دماء الناس ، وأبشارهـم ، وكرامتهـم ، وأموالهم ، ومساكنهم ، وحريّاتـم المشروعة !
فهؤلاء الشيوخ الذين يكتمون النصح ، ويخفون الحقَّ ، ولاينطقون إلاَّ إذا احتاجت إليهـم السلطة لتغطّي سياساتها بذريعة الدين ، هـم والله شيوخ السوء ، ودعاة الفتـنة ، ولصوص الفتيـا ، المتاجرون بالديـن الحنيـف !
هـذا .. أمـّا الأحاديث الواردة في السؤال ، فلا دلالة فيها البتة على إقرار الظـلم ، أو وجوب السكوت عليه ، بل الظـلم ، والسكوت عليـه ، من أعـظم ما يوجب عقاب الله تعالى العام ، قال تعالـى ( وكأيِّن من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإليّ المصيـر ) ، وكم في القرآن من الترهيب الشديد ، والوعيـد الأكيـد على جريمـة الظلم الشنيعـة ،
وكمـا قال صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده ) رواه أصحاب السنن إلاّ ابن ماجه ،
وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : ( شهدت حلف المطيِّبيـن مع عمومتي ، فما أحبُّ أن لي حمر النعم وأني أنكثه ) رواه أحمد ، وفي رواية ( ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت ) ، وهو حلف لقريش في الجاهلية ، تحالفوا على نصرة المظـلوم ، والأخذ بحقـه من ظالمه ، وكان سببه أنَّ العاص بن وائل اشترى من غريب شيئا ، فحبـس عنه حقه ، فردَّوا إليه حقـه ، واستنكفوا أن يكون بينهم مظلوم لايُنصـر ، وهـم سادة العرب ، وجيـران الحرم .
،،،،،
والآن نبيـّن معنى الأحاديث التي وردت في السؤال ، وذلك أنَّ المتقرّر عند أهل العلم أنَّ هذه الأحاديث الشريفة ، داخلة فحسب في قاعدة دفع أعظم المفسدتين بتحمـّل أدناهما .
وذلك إذا كان درء مفسدة الظلم الواقع على آحاد الناس بإستعمالهم السلاح ، أعني الظلم الواقع عليهم من السلطة ، سيترتب عليه مفسدة أعظـم ، فتقـع فتـنةٌ ، تُسفك فيها الدماء المعصومة ، وتُغتصـب الأمـوال أكثـر ، وتُمزَّق وحدة المجـتمع ،
فحينئـذٍ تُقـدم أخفُّ المفسدتين على أشدّهـما ، فيُتحمَّـل الظلم الجزئيّ الواقع من السلطة ، لئلا تقع الفتن العامة ، والظلم الشامل ، حتّى يجعـل الله للناس فرجـاً ومخرجـاً ،
كما قال الإمام القرطبي رحمه الله نسبه إلى جماعة أهل العـلم : ( من لم يمكنه أن يمنع نفسه ، وماله ، إلاّ بالخروج على السلطان بمحاربته أنه لايحاربه ) التذكـرة 2/676
وهذا لاريـب جارٍ على سنن الحكمـة ، ومقتضى العقـل ، فالشريعة العادلـة لاتأتي البتة إلاَّ على هذا المقتضى ، فلا تشرِّع للظلم ، ولا تمكـِّن له ، ولا تمدح السكوت عنه ، لكن تراعي عند تزاحم المفاسد تحمل الأخفّ لدرء الأشـدّ .
ولهذا استُثنيـث هذه الحالة عند كثير من العلمـاء _ أعني الكفِّ عن مقاومة السلطة بالسلاح في المال خاصـة _ من عموم حديث (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ،ومن قتل دون دمه فهو شـهيـد ) أخرجه أحمـد وأصحاب السنن إلاّ ابن ماجـة ، وفي رواية صحيحة ( دون مظلمـته) ، وقال بعضهم : بل له أن يقاتل دون من ماله ، كما يقاتل دون عرضه سواء ، ويقاتل دون دينه ، ويقاتل دون نفسـه ، فلا فرق بينهما في سياق الحديث ، كما مال إليه الإمـام ابن حزم رحمه الله .
والخلاف في هذه المسألة ليس هذا موضعه ، ولكن المقصـود أنّ الأحاديث المذكورة في السؤال هذا معناها ، ومحملها ، كما بيّنـاه ، وأنـَّه ليس في تلـك الأحاديث ، ولا تدل بمنطوقها ، ولا بمفهومها ، ولا بمعقولها ، أنه إذا أمكن المظلوم أن يدفع عن نفسه ظلم ذوي السلطة بما تمكِّنه به نُظـُم السلطة نفسها من وسائل يستطيع بها أن يَستردَّ بها حقـَّه ،
ثـم يعاقب ظالمه حتى لو كان من الشـُّرَط ، أو غيرهم من موظفي السلطة ، مهما كان منصبه .
ليس فيها ما يدل من قريب ولا من بعيـد ، أنـَّه يحرم عليه إستعمال تلك الوسائل ، وأنَّ الواجب عليه أن يمتنع عن استعمال تلك الوسائل المسموح بها التي مُنحـت له ، ويمكنه بها حفظ حقوقـه !
أمـّا إن كان يفتي الناس بتحريم الإستفادة منها _ مع إباحة السلطة لها ! _ فهـو كالذي يشجِّع الحاكـم على الظلم ، ويحرضُّـه على إزالة ما يتيـح للناس حفظ حقوقهم ، وإستردادها عند تعسُّف السلطة ضدَّهــم !!
ولايفتي بهذا التحريــم ، إلاَّ من هو من أجهل الناس بالشريعة ، أو يكون من أعوان الظلمة ، أو هو منهـم ، بل أقبـح منهم جرمـاً بجنايته على شريعة الله تعالى هذا الجناية العظيمة.
والعجب أنَّ القوانين الوضعية تبيح لمن يُعتدى عليه من السلطة ، أن يدافع عن ماله ، ونفسه ، وعرضه ، وبيته ، إذا اقتُحِـم عليه بغيـر حـقّ ، وأنه إذا ثبت أن السلطة تعسّفت ولم تقم إجراءات العدالة كما يجـب ، فإنـّه يُعاقَب مَـنْ ظلمه ، ويُعوَّض المظلوم ، ومع ذلك يفتي هؤلاء المفتون الفاسدون للسلطـات بأنّ إنتهاكهـا للحقوق هـدر ! ويحرّمـون على الناس دفع الظـلم عن أنفسهـم ؟!!
وكذلك ليس في هذه الأحاديـث تحريم السعي لمحاسبـة السلطة على ظلمها ، بما يبيحه النظـام نفسـه ، ويكفلـه حقـَّا للمحكومـين ، ثـم العمل وفق تلك النُظـُم على استبدال الظالم بغيره من أهل العدل ، أو من هو أقرب إلى العدل منه ، كما هو معمـول به في هذا العصـر ، وأصله مأخـوذٌ من النظام الإسلامي .
والأخـذ بكلّ هذه الوسائل المتاحة ، لايُسمى معصية لـ ( لولي الأمر ) ، إذ كان في حقيقته عمـلا بمقتضـى النُّظـم السياسية نفسها ، وبالوسائل التي يكفلها النظام السياسي ، فهـو في حقيقتـه إلتزام بالنظام ، والعمل وفـق ما يبيحه .
ثـم العجب أن من يفتي بتحريمها ، هو في الحقيقة المخالف للإلتزام بتلك النظم !
هذا .. مـع إنَّ هذا كلّه أيضـا لا علاقة له بمبدأ ( طاعة ولي الأمر ) _ الذي هو بمعنى ( أمير المؤمنين) ، أو (خليفة المسلمين) _ المعمول به في نظام الخلافة أو الدولـة الإسلامية ، حيث يُحكم بأحكام الشريعة الإسلامية في كلّ شؤون الدولة ،
وإنما على ما بيّنـاه في فتوى سابقة من جواز الإستفادة من النُّظـُم العصرية ، وقوانينها المعاصرة ، مما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ، في إقامـة العدل ، ودرء الظلم ، وتحصيل الحقوق ، وتقريب الناس من الخيـر ما أمكـن .
مـع أنـَّه حتـَّى في النظام السياسـي الإسلامي ، يجب على السلطة الأخذ بمـا لايخالف الشريعـة من الوسائل السياسية ، والنظـم الإدارية ، والقانونيـّة ، العصريـّة المستجـدِّة ، التي بها تحفظ الحقوق ، ويُنشـر العدل ، ويُقمـع الظلـم ، ويمُكـَّن الناس من درء تعسُّف السلطة عليهم ، ومنـع ظلمهـا ، ومـن محاسبتها ، وتغييرها إن فشلت في تحقيق واجباتـها.
ولـمْ يـرد في شريعتنـا قـطُّ تحريـم العمل بهذه النظم ، والوسائل ، بل هي تدل على وجوب الأخـذ بها ، حتى لو كانت من مستجدات العصر ، وذلك من باب مالايتم الواجب إلاَّ به فهو واجب ،
فكما لايمكن للسلطة أن تقوم بواجبها في توفير الخدمات الحياتية للناس إلاّ بالأخذ بمستجدات العصر في توفير فرص العمل ، والمواصلات ، والصحة ، والتعليم ، وسائـر ما يجب على الدولة القيام به من تسهيل أسباب الحياة الكريمة للناس.
كذلك يجب عليها _ بـل هـو أولى لاسيما مع تعقـُّد الحياة المعاصـرة _ أن تفعل مثل ذلك في الأخذ بالوسائل السياسيـّة العصريـّة في منع تعسُّف السلطة ، وحفـظ حقوق الناس ، وحريّاتهـم ، كنظام فصل السلطات ، وتداول السلطـة ، وإقامة مؤسسات الرقابة على السلطة ، محاسبتها ، وتغييرها ،
كما السماح بالمعارضة السياسية ، وتمكينها من أدوات التغيـير السلمي ، وما يُسمَّى مؤسسات المجتمع المدني ، وحريّة الصحافة ، وحريّة التعبير السياسي ، بما في ذلك حق الناس في التظاهـر السلمي ، وغيرها من الوسائل النقابية السلمية التي تشرك الشعوب بإدارة شؤونها ، وتمنحها القدرة على صنع القرارات ، ومحاسبة السلطات .
ومعلوم أنَّ أعظم أهداف الشريعة الإسلامية تحقيق العدل ، ومنع الظلم ، وذلك يكون بحفظ الضرورات الخمس : الدين ، والعقل ، والعرض ، والمال ، و النفس .
وأعظم واجبـات النظام السياسي في الإسلام أن يقيم الوسائل التي بها يتم تحقيق العدل ، ومنع الظلم ، وحفظ كرامة الناس ، وأموالهم ، و أنفسهم ، وأعراضهم ، وعقولهـم ، وقبل ذلك كلـِّه دينهم.
وفي الحديث المتفق عليه جعل حرمة الدمـاء ، والأموال ، والأعراض ، مثل حرمة الكعـبة المشرفة ، والشهر الحرام ، والبلد الحـرام : ( إنَّ دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم ، وأبشاركم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) .
وإنما أقيمت الدولة في الإسلام لحفظ ظهور الناس ، وأموالهم ، وكرامتهم ، وحقوقهـم ، وليس لإنتهاكهـا !!
ولهذا توجب الشريعة الإسلامية أخذ القصاص حتى من السلطة إذا تعدّت على الحقوق ، ولايُستنثى أحـدٌ البتة في الشريعة الإسلامية من وجوب أخذ الحق منه ، أو أقامة الحكم عليه ، كما في الصحيح : ( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيـم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعـت يدهـا ) .
ولهذا كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على تكريس هذا المبدأ في أمته ، مع أنه _ حاشاه صلى الله عليه وسلم من الظلم _ المصطفى على العالمين ، المرفوع المطهَّـر من شبهـة الظلم ، والتشبُّه بالظالمـين ، كان يمكـِّن من أخذ الحــقّ من نفسه الشريفة ، المكمَّلـة المنيفـة :
كما أخرج ابن اسحاق في السيرة : ( حدثني حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عدّل صفوف أصحابه يوم بدر ، وفي يده قدح يعدل به القوم ، فمر بسواد بن غزية _ حليف بني عدي بن النجار _ وهو مستنتل من الصف ، فطعن في بطنه بالقدح ، وقال : استو يا سواد ، فقال : يا رسول الله ! أوجعتني وقد بعثك الله بالحق ، والعدل ؛ فاقدني ، قال : فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه ، وقال : استقد ، قال : فاعتنقه فقبل بطنه ، فقال : ما حملك على هذا يا سواد ؟ قال : يا رسول الله ! حضر ما ترى ، فأردت أن يكون آخر العهد بك : أن يمس جلدي جلدك ! فدعا له رسول الله صلّى الله عليه وسلم بخيـر)
وروى الدارمي عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما عن رجل من العرب قال : ( زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، وفي رجليّ نعل كثيفة ، فوطئت بها على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعجني بعجة بسوط في يده ، وقال : بسم الله ، أوجعتني ، قال: فبتُّ لنفسي لائما أقول أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أصبحنا إذا برجل يقول أين فلان فانطلقت ، وأنا متخوف فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني ، فبعجتك بالسوط، فهذه ثمانون نعجة فخذها بها ).
وخـتاما ، فإنَّ من أعظـم ما ابتُليت بهم الأمــّة هذه الأيام ، إنتشار الظلم ، ومصادرة الحقوق ، وتسويغ ذلك بإسم الدين ، وأحكام الشريعـة ، على يـد شيوخ ( الدينار والدرهـم ) ، وعلماء السوء ، الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ، وجعلوا الفتوى الشرعيـّة سوقـاً تباع فيها النصوص بعد تحريفها ، والفتاوى بعد تصريفها.
ولقد بيَّنا في مواضع متعددة أنه من أعظم الواجبات على حملة رسالة الإسلام في هذا العصـر ، أن يعتنوا بمشاريع الإصلاح السياسي ، والعدالة الإجتماعية ، كما الدفاع عن الهوية الإسلامية ، إذ كان الإصلاح السياسي هو في الحقيقة _ في هذا العصر _ إنكار الظلم ، وتحقيق العدل ، وهذا بلاريب من أعظم واجبات الدعاة ، وأهـم مهمَّات العلماء .
هذا ونسأل الله أن يبرمَ لهذه الأمة أمر رشـدٍ يعـزُّ فيه أهل طاعته ، ويذلُّ فيه أهل معصيـته ، ويُؤمـر فيه بالمعروف ، وينهـى فيه عن المنكـر ، ويعلي فيه راية الشريعة ، والعدل ، والحقِّ ، والكرامة ، آميـن
هذا و الله أعـلم ، وهو حسبنا عليه توكَّلـنا وعليه فلتوكَّـل المتوكِّـلون ،
وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبـه وسلّم تسليما كثيرا
|