السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 7853 السؤال: أحكام صدقة الفطر وصلاة العيد
 
  جواب الشيخ: السؤال: 
ما هي أحكام صدقة الفطر ، وصلاة العيد جزاك الله عن المسلمين خير الجزاء؟ 
**************** 
جواب الشيخ: 
   
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :  
 
هذا مجمل لأحكام صدقة الفطر وصلاة العيد . 
 
حكمها : 
 
قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض . 
 
والدليل : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب ) متفق عليهما . 
 
وقت وجوبها : 
 
تجب بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر قبل غروب ليلة العيد فلا زكاة عليه . 
 
ووقت إخراجها : يوم العيد قبل صلاة العيد لحديث (  
أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، ولحديث ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداهــا بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
 
ويجزيء إخراجها قبل العيد بيومين ، أي ليلة العيد والليلة التي قبلها ، لحديث ابن عمر ( كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) رواه البخاري . 
 
لايجزىء إخراجها قبل ذلك ، لأنها مواساة يقصد بها إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد . 
 
كيف تخرج :  
 
الواجب على كل شخص صاع تمر ، أو زبيب ، أو بر ، أو شعير ، أو أقط لحديث أبي سعيد ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ) متفق عليه . 
 
ويجزئ الصاع من طعام الناس ، مثل الرز إن كان قوتا ، قال العلماء : من كل حبة أو ثمرة تقتات . 
 
ولاتجزىء القيمة في أصح قولي العلماء ، للحديث السابق .  
 
على من تجب : 
 
يخرج كل مسلم عن نفسه وعن عياله إن كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته. 
 
وهل يجب عليه الإخراج عن امرأته ، أم يجب عليها هي ، فقال جمهور العلماء يخرج عن امرأته ، لأنه تجب عليه نفقتها بالنكاح ، فوجبت عليه الفطرة ، وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر ، : لاتجب عليه فطرة امرأته ، وعلى المرأة فطرة نفسها لحديــث ( صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى ) ولأنها زكاة مثل زكاة مالها فوجبت عليها هي ، وهذا أصح . 
 
ولكن إن تبرع الزوج بإخراج الزكاة نيابة عنها بإذنها جاز ذلك . 
 
 
ولا يجب إخراجها عن الجنين ، لأنه لا تثبت له أحكام الدنيا ، إلا في الإرث والوصية بشرط أن يخرج حيا ، ومن أخرجها عن الجنين فحسن . 
 
 
سؤال / من نسي أو تكاسل عن إخراجها حتى صلى العيد ماذا يفعل ؟ 
 
الجواب : يخرجها بعد الصلاة لأنها تبقى في ذمته كالدين ، ولاتكون حينئذ زكاة بل صدقة وجب عليه إخراجها ، والناسي لا إثم عليه ، والمتعمد عليه التوبة والله اعلم 
 
*************************************** 
 
 أحكام صلاة العيد :  
 
صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة ، فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها ، وهذا القول أصح ، لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إليها ، حتى أمر الحُيّض على أن يعتزلن الصلاة . 
 
ويشرع للنساء حضورها مع الحرص على الحجاب والتستر وعدم التطيب ؛ لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت : أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى وفي بعض ألفاظه: فقالت إحداهن: يا رسول الله لا تجد إحدانا جلبابا تخرج فيه فقال صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها . 
 
*** 
السنة لمن أتى مصلى العيد لصلاة العيد ، أن يجلس ولا يصلي ؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق على صحته.  
 
*** 
والأفضل أن تصلى في الفضاء لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الفطر والأضحى إلى المصلى ، متفق عليه وكذا الخلفاء من بعده . 
 
*** 
ووقتها كصلاة الضحى باتفاق العلماء . 
 
*** 
 
والمشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد أن يكثر من التهليل والتكبير؛ لأن ذلك هو شعار ذلك اليوم ، وهو السنة للجميع في المسجد وخارجه حتى تنتهي الخطبة ، أما من كان بحيث يسمع الخطبة فيستمع إليها . 
 
*** 
 
وصفة التكبير المشروع: هو أن يقول المكبر : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر الله ولله الحمد ، بتثليث أو تثنية التكبير 
  
 كلاهما صح ، الأول عن ابن مسعود والثاني عن ابن عباس رضي الله عنهم . 
 
و كل مسلم يكبر لنفسه منفردا ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به. 
 
أما التكبير الجماعي و هو أن يرفع جماعة – اثنان فأكثر – الصوت بالتكبير جميعا يبدءونه جميعا وينهونه جميعا بصوت واحد وبصفة خاصة، فهذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه . 
 
*** 
ويستحب أن يأتي صلاة العيد من طريق ويرجع من طريق آخر ، لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا خرج إلى المصلي خالف الطريق ) رواه البخاري . 
 
وأن يكون ماشيا ، قال الترمذي على هذا العمل عند أهل العلم . 
 
*** 
وصفة صلاة العيد أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمس غير تكبيرة الرفع من السجود ، ويرفع يديه مع كل تكبيرة ، ويشرع أن يحمد لله ويثني عليه ويصلي على النبي بين التكبيرات ، فيقول ( الله اكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وصلى الله على محمـــد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا ) . 
 
ويقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية ، والتكبيرات سنة إن نسيها صحت الصلاة ولاشيء عليه ، ثم يخطب خطبتين يجلس بينهما كما في الجمعة ، ويبدأ كل خطبة بالحمد ، هذا أصح ، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كل خطبه بالحمد . 
 
*** 
ويسن أن يكبر الناس إذا غدوا إلى المصلى ، ثم إلى أن يصلي الإمام . 
 
*** 
وكذا يسن الاغتسال ، قبل الفجر أو بعده ، قاله أحمد لان وقت العيد أضيق من الجمعة . 
 
*** 
وأن يأكل قبل الذهاب إلى صلاة العيد ، روى الفريابي عن سعيد بن المسيب مرسلا سنة الفطر المشي إلى المصلى والأكل والغسل . 
 
*** 
ولابأس بقول الناس بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك ، قال أحمد يرويه أهل الشام عن أبي أمامة ، وواثلة بن الاسقع
 |