كتاب مفتوح إلى أبناء الحركة الإسلامية (في تونس) |
|
بسم الله الرّحمن الرّحيم
كتاب مفتوح إلى أبناء الحركة الإسلامية (في تونس)
الذّين قبلوا وثيقة 18 أكتوبر حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين
الكاتب: ياسين بن علي
الحمد لله القائل في كتابه العزيز: { كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2)} (الأعراف)، والصلاة والسلام على رسول الله القائل: "الدّينُ النّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامّتِهِم" (رواه مسلم في صحيحه عن تميم الداري).
الإخوة الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد، فهذا كتابي إليكم تعقيبا على الوثيقة المسماة بـ"إعلان هيئة 18 أكتوبر (1) للحقوق والحريات حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين"، الصادرة بتاريخ 08\03\2007م. (2)
الإخوة الكرام،
لقد وجهت إليكم هذا الكتاب ولم أوجهه إلى أحد سواكم إيمانا مني بأنّ الحديث مع الكفار من علمانيين وشيوعيين لا يجب أن ينصبّ على الفروع إنما يجب أن ينصبّ على الأصل الذي بنيت عليه الفروع، ألا وهو الإيمان بالله عزّ وجلّ خالقا ومدبّرا، حاكما ومشرّعا، والإيمان برسالة الإسلام عقيدة ونظاما. وقد قيل في الأمثال: إذا صح الاعتقاد بطل الانتقاد. ذلك أنّ العلمانيين والشيوعيين، كما تعلمون، لا يؤمنون بالإسلام عقيدة تنبثق عنها أنظمة تسيّر الحياة والمجتمع والدولة، وأما أنتم فتؤمنون بالإسلام عقيدة وشريعة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} (المائدة3). وقال صلى الله عليه وسلم: "قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك" (رواه أحمد في المسند عن العرباض).
وعليه، فإني آمل إذا نظرتم في كتابي هذا أن يعينكم على مراجعة الحقّ، "فإنّ الحقّ – كما قال عمر لأبي موسى - قديم، وإن الحقّ لا يبطله شيء، ومراجعة الحقّ خير من التمادي في الباطل".
الإخوة الكرام،
قال الله سبحانه وتعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً (140)} (النساء).
فبالله عليكم، كيف تقبلون مشاركة الكفار في أمر دبّر على غير أساس الإسلام، وجعلت مرجعيته غير الكتاب والسنة، ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (متفق عليه من حديث عائشة).
وكيف تقبلون بهذا الحلف، ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: "لا حلف في الإسلام" (رواه مسلم عن جبير بن مطعم). قال النووي (في شرحه على مسلم): "المراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه". فإن قلتم: ولكن الحديث أقرّ الحلف، فقال صلى الله عليه وسلم: "وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة". قلت: آخر الحديث لا يناقض أوله، لذلك قال أهل العلم في شرحه: "وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدّين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحقّ فهذا باق لم ينسخ". فالضابط لهذا الأمر هو الشرع، فما وافق الشرع أجزناه، وما ناقض الشرع وخالفه أبطلناه.
الإخوة الكرام،
إنّ هذه الوثيقة باطلة، لا يجوز القبول بها وإقرار ما جاء فيها، وإليكم بعض أوجه بطلانها ومناقضتها للإسلام:
1. من المعلوم من الدين بالضرورة أنّ المسلم ملزم بإتباع الكتاب والسنة، وبالتقيد في أفعاله وأقواله بالأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة الشرعية. وبعبارة أخرى، فإن المصدر الذي ألزم المسلم باستمداد أحكام أفعاله وأقواله منه هو الشرع أي الكتاب والسنة وما أرشدا إليه من أدلة معتبرة، ولا يجوز لمسلم أن يحكّم غير هذا المصدر في أفعاله وأقواله، ولا يجوز له أن يجعل غير هذا المصدر أساسا تنبثق عنه الأحكام وتبنى عليه الآراء. قال الله تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (65)} (النساء). وأمّا هذه الوثيقة فهي لم تجعل الشرع مصدر استمداد الأحكام، إنما جعلت القوانين الوضعية والمواثيق الدولية أساس ما تضمنته من أحكام وآراء، فكيف يقول بها مسلم والله سبحانه وتعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً (60)} (النساء).
2. إنّ الوثيقة تعلن صراحة الالتزام بما جاء في مجلة الأحوال الشخصية، وتعتبر ما ورد فيها مكاسب. وقد كانت مجلة الأحوال الشخصية – كما قال الشيخ محمد الهادي زمزمي– "الرصاصة الأولى التي وجهها بورقيبة للشريعة الإسلامية، وكانت إيذانا بحرب طويلة الأمد لن تضع أوزارها حتى تأتي من الدين على الأخضر واليابس".(3) وقد كان من مقاصدها – كما قال الشيخ زمزمي–:
- مصادمة الشرع الإسلامي بتقرير نصوص قانونية مخالفة للشريعة.
- التبجح بتحقيقه مساواة المرأة بالرجل بما يوهم وقوع حيف من الإسلام عليها.
- الطعن في صلوحية الشرع الإسلامي للحكم بما يبرر استبعاده والتخلص منه.
- إخضاع الأسرة التونسية تدريجيا للقانون الوضعي لئلا يبقى للشريعة نفوذ في المجتمع التونسي لا على الأفراد ولا على الجماعة.
- إعادة صوغ الأسرة التونسية – ومن ثمّ المجتمع التونسي – على النمط الغربي.
- ضرب الهوية الإسلامية للمجتمع والأسرة التونسية.(4)
فهل يتخذ "من هذا الكنّش المختلق – كما قال الشيخ زمزمي– كتابا مقدسا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه" مع ما فيه من أحكام "صادمت بها الحكومة التونسية الشريعة الإسلامية وصدفت عنها".(5) وهل تعتبر المخالفة الصريحة للإسلام التي تضمنتها المجلة مكاسب يفتخر بها ويدافع عنها؟
وقد يقول قائل: "نحن اعتبرناها من الاجتهاد في إطار المنظومة الإسلامية"، أو يقول: "يتحمّل الفقه الإسلامي الذي هو مرجعيتنا كل هذه الآراء، إن لم يكن في الراجح ففي المرجوح. لا تجد رأيا من هذه الآراء إلاّ وله سند في الفقه الإسلامي".(6)
والجواب على هذا من أوجه ثلاثة:
أولها، أنّ الاجتهاد هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية. ومجلة الأحوال الشخصية ليست اجتهادا بهذا المعنى، إنما هي ملفّقة من أقوال مختلفة المرجع؛ إذ زعم من أنشأها أنها مأخوذة من آراء في المذهب المالكي والحنفي. لذلك، فالأصل أن لا توصف هذه المجلة بأنها اجتهاد، إنما توصف بأنها تلفيق.
ثانيها، أنّ الدعوة إلى النهوض بالأمة، والرفع من مستواها الفكري، بفتح باب الاجتهاد ومحاكمة التراث – كما يقولون – ونخل الفقه الإسلامي، مسألة لا تتحقّق بالتلفيق بين المذاهب، ولا تتأتى بترجيح المرجوح على الراجح. فهذه المسألة تحتاج إلى من امتلك أدوات الاجتهاد، فأعمل النظر في الأدلة الشرعية، ورجّح الأقوى منها دليلا على الضعيف. وأما النظر في أقوال الفقهاء والأخذ بقول أحدهم مع العلم بضعفه، فهذا ليس اجتهادا ولا يحقّق نهضة، بل هو من باب الهوى وإتباع ما تشتهيه الأنفس، وهو من مظاهر الانحطاط وفساد العقلية التشريعية. وقد كان حريا بمن يدعو إلى النهضة، ويرفع شعار الإصلاح والحداثة، أن يعمد إلى نصوص الشرع فيستنبط منها الأحكام الشرعية الصحيحة وفق منهجية اجتهادية صحيحة، أما أن يقرّ هذا المصلح الحداثي برجعية الفقه وعدم تطوره ووجوب نخله، ثم يعمد إلى مجلة بنيت على التلفيق، فيعتبرها اجتهادا، فهذا والله هو العجب العجاب.
ثالثها، أنّ المجلة صدرت في عهد بورقيبة، وكان متحمسا لها، مفاخرا بها، مستعدا للبطش بكل من يعارضها. وبورقيبة – كما قال الأستاذ راشد الغنوشي- "كان ملحدا همش الإسلام واعتبره عقبة في طريق تقدم تونس وتحضرها".(7) فهل يقال إذن عن مجلة بورقيبة إنها اجتهاد في إطار المنظومة الإسلامية، أو هل يقال إنها حققت مكاسب هامة للمرأة التونسية؟
3. تضمنت الوثيقة أحكاما مناقضة للشرع، منها:
1. اعتبار منع تعدد الزوجات من المكاسب. وفي هذا مخالفة صريحة للآية الكريمة القائلة: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (النساء3).
أما قول من قال: "وتعدد الزوجات فيه آراء مختلفة، وعندنا قاعدة شرعية تقول إنّ الحاكم له أن يقيّد المباح، وإذا أباح الدين شيئا من الأشياء ورأى الحاكم أنّ من المصلحة تقييد ذلك ببعض القيود بزمن معيّن أو بشرط معيّن فمسموح له ذلك".(8) فباطل لما يلي:
أولا: إنّ تقييد الحاكم المباح بالمنع أو الإلزام هو فقط فيما جعل للإمام حقّ التصرّف فيه بسياسته واجتهاده، كالتنظيمات الإدارية المتعلقة بالمؤسسات، وكالشؤون المتعلقة بالجيش، أو كإلزام موظفي الدولة بأوقات معينة وأعمال مخصوصة، أو كتنظيم المرافق والأموال العامة، أو كتحديد أساليب ووسائل معيّنة لتنفيذ ما أنيط بالدولة من واجبات كجمع الزكاة وتوزيعها وغير ذلك، أما بقية الأحكام المتعلقة بالناس فلا دخل للإمام فيها ولا يحقّ له تقييدها أو تعطيلها؛ لأنها ليست داخلة ضمن حدود صلاحيته، وليست مما أعطاه الشرع حقّ التصرّف فيها أو النظر، فلا يحقّ للإمام أن يلزم الفرد بشرب القهوة دون الشاي، أو بزواج فلانة دون علانة أو غير ذلك. ومسألة الزواج مسألة لا تخضع لمجال تقدير الإمام ورعايته، إنما هي تتعلّق بالفرد، إن شاء عدّد وإن شاء اكتفى بواحدة. ولو أجزنا للإمام التدخل في هذا الشأن، لأجزنا له التدخل في غير ذلك من الشؤون الفردية. فالله عزّ وجلّ يقول: {وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ}(المائدة88)، فهل يحوز للإمام أن يتدخل في شأن الفرد فيلزمه بنوع من الأكل ويمنع عليه آخر؟ إن هذا مما لا يحوز باتفاق؛ لأنّ الله لم يأذن للإمام بذلك، وترك هذا الشأن للفرد.
ثانيا: ليس للإمام أن يمنع جنس المباح بل له فقط أن يمنع الفرد من أفراد المباح. ذلك أن جنس الإباحة ثبت بالدليل الشرعي وأقرّه الله سبحانه وتعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} (يونس59). ومنع تعدد الزوجات مطلقا، وتجريم فاعله، هو من باب منع جنس المباح، وهذا لا يجوز للإمام ولا لغير الإمام.
ثالثا: إن هذه القاعدة تنطبق على الحاكم المسلم الذي يحكّم الشرع ويضعه موضع التنفيذ في الدولة والمجتمع والحياة ككل، فأين هذا الحاكم الذي يحكم بالشرع فيحقّ له ما أعطاه له الشرع؟ وإذا كان الحاكم نفسه يفصل بين الدين والدولة، ولا يلتزم بأحكام الشرع، فأنّى لنا نحن أن نبرر سلوكه غير الشرعي بضوابط الشرع وقواعد الشريعة؟
2. جعل الطلاق بيد الحاكم، مع أنّ الطلاق – كما قال الشيخ زمزمي- "من المسائل الشخصية الخاصة بالأزواج إذ الأصل أن الطلاق بيد الزوج فهو الذي يملك حق تطليق زوجته كما نص على ذلك الحديث الشريف "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" [قلت: أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس]... غير أن القانون التونسي قد جرّد الرجال من هذا الحق الشرعي ووضعه بيد الحكام يتصرفون فيه تصرفا مجحفا بحق الرجال والنساء على سواء".(9)
3. اعتبرتم "المرأة أهلا لتزويج نفسها دون ولاية من أحد". أقول: كيف يكون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، باطل، باطل" (رواه أبو داود عن عائشة). فإن قلتم: أجزنا هذا عملا برأي لأبي حنيفة النعمان. قلت: ماذا يقول أبو حنيفة في امرأة زوجت نفسها من غير كفء، أو في امرأة زوجت نفسها من كافر؟ وماذا تقولون أنتم في هذا؟
4. تجويز الاختلاط بين الجنسين، حيث ورد في الوثيقة كمكسب من المكاسب: "وعمّت المدارس المختلطة للبينين والبنات وبذلك زالت مظاهر التمييز بين الجنسين في مستوى التعليم". وفي هذا مخالفة صريحة للأصل الذي أقره الإسلام، وهو الفصل بين الرجال والنساء. عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: "استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق". فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. (رواه أبو داود في السنن: "باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق"، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب). وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال [أي الزهري]: نرى -والله أعلم- أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال" (رواه البخاري في صحيحه). قال الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله: "وتحريم الدين لاختلاط الجنسين... معروف لدى عامة المسلمين، كما عرفه الخاصة من علمائهم، وأدلة المنع واردة في الكتاب والسنّة وسيرة السلف الذين عرفوا لباب الدين، وكانوا على بصيرة من حكمته السامية".(10)
5. تضمنت الوثيقة التنصيص على "مواصلة الحوار بروح وطنية بناءة حول القضايا الخلافية العالقة مثل مسألة المساواة في الإرث". فماذا يعني هذا الكلام، هل يخضع النص القطعي الثبوت القطعي الدلالة، {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} (النساء11)، للحوار الذي يعني تقديم التنازلات خدمة لمصلحة الوطن؟ إنني أحذركم من هذا، فالله سبحانه وتعالى بيّن الفروض، ثم قال بعدها: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)} (النساء). فالحذر، الحذر من وضع حدود الله على مائدة الحوار، فمن قبل الحوار فيها، قبل التنازل عنها.
وإني لأخشى أن يقع هذا التنازل، خصوصا وقد تعهدت الوثيقة "بالعمل على تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين"، ونصت على وجوب "التنصيص على مبدأ المساواة بين الجنسين بصفة صريحة في الدستور وفي مختلف القوانين التونسية وتخليصها من كل لبس وتنقيح أو إلغاء كل القوانين التي تتضمّن أيّ شكل من أشكال التمييز ضد المرأة بما يحقق مساواتها الكاملة مع الرجل". وقد استغلّ حمّة الهمامي الماركسي هذه النقطة فقال: "يقرّ بعض رموز التيار الإسلامي، التاريخيين على غرار الشيخ حسن البنا، بوجود اللامساواة في الإرث في الإسلام، ولكنه لا يرى في هذه اللامساواة مسا بحقوق المرأة، بل يعتبرها من باب "العدل" لأن الرجل تعود إليه مسؤولية الإنفاق على العائلة (أي القوامة) فاللامساواة بالنسبة إليه ليست دائما مظلمة كما أن المساواة ليست دائما مؤشرا للعدل. وهو ما نخالفه فيه الرأي، فاللامساواة، عندما يتعلّق الأمر بالحقوق الإنسانية، هي في كل الظروف منافية للعدل. ففي المجال الذي نتحدّث عنه وهو الإرث، فكون المرأة كانت عند مجيء الإسلام مهمّشة وتابعة والرجل "قوَّام عليها" وعلى العائلة هو أمر ليس للمرأة فيه مسؤولية وليس مرتبطا بـ"خواص عقلية وجسدية متأصلة فيها"، بل مرتبطا بالموقع الذي فُرض عليها في العلاقات الاجتماعية وحرمها من تحمل مسؤوليتها كاملة في العائلة والمجتمع، فالذنب إذن هو ذنب "التاريخ" إن شئنا وليس ذنبها. وليس أدل على ذلك من أنه لمّا خرج النساء إلى الحياة العامة وتعلّمن واشتغلن وتحمّلن المسؤوليات أظهرن أنهن يتمتعن بنفس المؤهلات الإنسانية التي يتمتع بها الرجال. ثمّ وإذا اعتبرنا جدلا أن عدم منح المرأة نصيبا متساويا لنصيب الرجل كان إجراء "عادلا" باعتبار تحمل الرجل مسؤولية الإنفاق على العائلة، أفلا يصبح منافيا للعدل، مواصلة تطبيق نفس القاعدة في زمن أصبحت فيه المرأة تشارك الرجل في الإنفاق على العائلة وفي تنمية الثروة العامة للمجتمع، بل أليس من العدل اليوم التسوية في الإرث بينهما؟ ومهما يكن من أمر فإن هدفنا من كل هذا هو تأكيد أن العدل ينبغي أن يخدم المساواة لا أن يبرر اللامساواة التي هي في كل الحالات انتهاك لإنسانية المرأة".(11) ويؤسفني أن أقول: إن حجته، رغم أنه على باطل، أقوى من حجتكم، رغم أنكم على حقّ؛ لأنه ألزمكم بما ألزمتم به أنفسكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
6. اعتبرت الوثيقة "مسألة الحجاب قضية تتعلق بالحرية الذاتية لا يحق لأي كان التدخل فيها بالمنع أو الإلزام عن طريق الإكراه". وهذا باطل من وجوه:
أولها: أنّ الحجاب لا يتعلق بالحرّية الذاتية، ولم تخير فيه المرأة بل ألزمت بلبسه؛ إذ أوجب اللّه سبحانه وتعالى على المرأة أن يكون لها جلباب تلبسه فوق ثيابها حين تخرج إلى الحياة العامة كالأسواق والطريق العام, قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)} (الأحزاب). وفي صحيح مسلم عن أم عطية قالت: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخـدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها". وقال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ... (31)} (النّور)، وهذا يدلّ بشكل قاطع أنّ الواجب على المرأة المسلمة أن تغطّي رأسها, وأن تجعل جزءا من الخمار يغطي العنق وفتحة الصّدر. وعليه، فإنّ "الحجاب" واجب على المرأة تأثم إذا تخلت عنه وخرجت إلى الحياة العامة بدونه. فكيف يقال بعدها إنّ "الحجاب" حرية شخصية، تمتلك المرأة الحقّ في لبسه أو عدم لبسه؟
ثانيها: ماذا تقولون في رجل أمر زوجته بلبس "الحجاب" فامتنعت، فقال لها: "لا تخرجي من البيت إلا إذا لبست "الحجاب"؟ هل يعدّ هذا من باب الإكراه أم لا؟
نعم، يعدّ عندكم من مظاهر الإكراه، وحكمكم في هذه المسألة، أن لا حقّ للرجل في هذا. وأما حكم الشرع، فللرجل الحقّ في هذا؛ لأن طاعة المرأة لزوجها فرض عين ما لم يؤمرها بمعصية. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" (رواه الترمذي). وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون" (رواه الترمذي).
ثالثها: ماذا تقولون في أب أمر ابنته بلبس "الحجاب" فامتنعت، فقال لها: "لا تخرجي من البيت إلا إذا لبست "الحجاب"؟ هل يعدّ هذا من باب الإكراه أم لا؟
نعم، يعدّ عندكم من مظاهر الإكراه، وحكمكم في هذه المسألة، أن لا حقّ للأب في هذا. وأما حكم الشرع، فله الحقّ في هذا؛ لأن طاعة البنت لأبيها فرض ما لم يؤمرها بمعصية.
فانظروا أيها الإخوة، عفا الله عنكم، كم من حكم شرعي أسقطتم بموافقتكم على قول من قال: "الحجاب قضية تتعلق بالحرية الذاتية لا يحق لأي كان التدخل فيها بالمنع أو الإلزام عن طريق الإكراه".
الإخوة الكرام،
هذا غيض من فيض المخالفات الشرعية التي حوتها الوثيقة، وإنني لأرجو أن تعيدوا النظر فيها وأن تتبرءوا منها، فإنّ مراجعة الحقّ خير من التمادي في الباطل.
{إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
اللهم إني قد بلغت، فاشهد.
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
28 صفر 1428هـ
__________________________
(1) قال محمد الحمروني: "تتشكل هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات (المعارضة) من تيارات فكرية وسياسية إسلامية وعلمانية أبرزها حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب العمال الشيوعي التونسي". نقلا عن مقال: (تونس: موقف موحد للإسلاميين والعلمانيين تجاه المرأة)، إسلام أونلاين، بتاريخ 10\03\2007م.
(2) نص الوثيقة: إعلان هيئة 18 أكتوبر للحقوق والواجبات حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسي
"حققت المرأة التونسية مكاسب هامة على طريق تحررها كإنسان ومشاركتها على قدم من المساواة مع الرجل في مختلف مجالات الحياة، وجاءت هذه المكاسب ثمرة لحركة الإصلاح التي حمل لواءها مفكرون ومصلحون كبار كان لهم شرف الدفاع عن تعليم المرأة وتحريرها والنهوض بأوضاعها كما جاءت ثمرة لنضال دؤوب خاضته حركات نسائية من مختلف المشارب الفكرية عملت على مدى القرن الماضي على فك عقال المرأة وإخراجها إلى الحياة العامة.
ويأتي في مقدمة هذه المكاسب ما تضمنته مجلة الأحوال الشخصية من حقوق وإصلاحات ساهمت في الحد من مظاهر الحيف والتمييز ومن أسباب التوتر في العلاقات الأسرية من ذلك أن منعت مجلة الأحوال الشخصية تعدد الزوجات وأقرت التراضي أساسا لقيام عقد الزواج واعتبرت المرأة أهلا لتزويج نفسها دون ولاية من أحد وحددت سنا دنيا للزواج ووضعت بذلك حدا لتزويج القاصرات اللائي لم تتجاوزن سن المراهقة كما سنت المجلة حالة من التساوي بين المرأة والرجل وأخضعت الطلاق إلى مراقبة القاضي وشرّكت المرأة في إدارة شؤون الأسرة ووسعت من حالات إسناد المرأة الجنسية التونسية لأبنائها من أب أجنبي.
وفي مجال التربية والتعليم أقرّ القانون التونسي مبدأ التساوي بين البنين والبنات في حق التعليم وجعله إجباريا ووحد بين البرامج والخيارات المفتوحة أمام الطلاب وعمّت المدارس المختلطة للبينين والبنات وبذلك زالت مظاهر التمييز بين الجنسين في مستوى التعليم وتساوت نسب التمدرس بينهما وتطورت صورة المرأة لدى الناشئة.
وفي ميدان الشغل سوّى القانون بين النساء والرجال في حق العمل وفي الأجر وفي التغطية الاجتماعية وفي الرعاية الصحية وخصّ المرأة الحامل والمرضع بحماية تحفظ لها صحتها وأمومتها كما سوى بصفة عامة بين الجنسين في حق التقاعد وفي فرص الارتقاء وفي الضمانات عند الطرد وجاءت القوانين التونسية في مجال الشغل والتغطية الاجتماعية مطابقة لأغلب المعاهدات الدولية التي سنتها المنظمة العالمية للشغل وصادقت عليها البلاد التونسية. وبذلك فتح عالم الشغل أمام المرأة التي لم تترك مجالا من مجالات النشاط الاجتماعي إلا واقتحمته وتقلدت المرأة مختلف أنواع الخطط والمهن وأثبتت فيها كفاءة وجدارة ساهمت بشكل فعال في تطوير العقليات وتخليصها من التقاليد البائدة المحقرة للمرأة.
وفي مجال الحقوق المدنية والسياسية سوّت القوانين والمبادئ الدستورية أيضا بين المرأة والرجل من حيث الأهلية للقيام بالعقود المدنية والإجراءات القضائية ومن حيث الذاتية المالية للمرأة ومنحتها القوانين حق الانتخاب والترشح إلى مختلف الخطط واعترفت لها بحرية التنقل والسفر وفي تحمل المسؤوليات النيابية والحكومية وفي المشاركة في الحياة الجمعياتية وفي الأحزاب والمؤسسات السياسية المختلفة.
إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات إذ تتمسك بكل هذه المكاسب التي جاءت في سياق حركة إصلاحية اجتهادية تنويرية ومتفقة مع المواثيق الدولية حول حقوق المرأة والتي ساعدتها على تحقيق إنسانيتها وتخليصها من القيود الثقافية والاجتماعية لعصور الانحطاط وأسهمت بذلك في تحرير نصف المجتمع وتحديثه مع الحفاظ على مقومات هويته الحضارية الخصوصية، وإذ تؤكد عزمها الراسخ على الحفاظ على كل هذه المكاسب والدفاع عنها في وجه كل تهديد وعلى مواصلة الحوار بروح وطنية بناءة حول القضايا الخلافية العالقة مثل مسألة المساواة في الإرث أو الموقف من التحفظات التي أبدتها الدولة التونسية حيال بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة فهي تعتبر أن وضعية المرأة ما زالت تتطلب الكثير من التطوير والتحسين حتى تتحقق المساواة الكاملة بين الجنسين نصّا وممارسة وينتفي كل تمييز بين المواطنين على أساس الجنس.
ففي مجال الأحوال الشخصية ودعما لسلامة الأسرة ودورها في المجتمع يتعين تعميق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين واعتبارهما شريكين متعاونين في إدارة شؤون العائلة ورعاية الأبناء واختيار محل الزوجية وإسناد الجنسية لأبنائهما وذلك بتخليص المجلة وسائر القوانين من رواسب التمييز المكرسة لدونية للمرأة، كما يتعين الرفع في السن القانونية الدنيا لزواج المرأة إلى ثمانية عشر عاما وهي السن القانونية التي تنتهي فيها فترة الطفولة.
وفي مجال التعليم وعلى الرغم من كل الخطوات المقطوعة لا تزال الأمية تنتشر في أوساط النساء ونسبتها تفوق نسبتها لدى الرجال بكثير. أمّا في ميدان الشغل فإن المساواة في القانون لم تقض عل مظاهر التمييز في الواقع إذ تعصف البطالة بالنساء حتى أنّ ثلاثة أرباعهن لا يُحتسبن من بين القوة العاملة للبلاد. وتحتل المرأة مواطن العمل الأكثر هشاشة وتعرضا لعدم الاستقرار والطرد، وترجع إليها المهن متدنية المهارة والأجر. ولا تتمتع النساء بالمساواة في الأجر حيث يقل معدل الأجر العام للنساء بنسبة 14 بالمائة عن أجور الرجال وترتفع هذه النسبة إلى 18 بالمائة في القطاع الخاص حسب آخر الإحصاءات المتوفرة. وتتعرض المرأة العاملة إلى التمييز بسبب حالتها المدنية وخاصة الزواج والحمل والرضاعة كما ترهقها ازدواجية المسؤوليات المهنية والأسرية وقل ما تحترم المؤسسات مقتضيات القانون من حيث توفير دور الحضانة وتندر المؤسسات التي تعينها على رعاية أطفالها مدة العمل. إلى ذلك تستشري ظاهرة العنف المسلط على النساء داخل الأسرة والمجتمع وتتفاقم مظاهر التحرش والاتجار بالمرأة.
أمّا في المجال السياسي فإن المرأة والرجل يتعرضان على حد سواء إلى الحرمان من الحقوق والحريات الأساسية ولكن المرأة تعاني في هذا المجال وبسبب مسؤولياتها الأسرية ورواسب النظرة الدونية من تمييز مضاعف يتجلى في ضعف حضورها في الهيئات التمثيلية والمؤسسات التنفيذية محليا ووطنيا وداخل المنظمات المهنية والثقافية والأحزاب السياسية.
إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات إذ تتمسك بما تحقق من مكاسب تحررية ترى أن القضاء على مظاهر التمييز ضد المرأة داخل الأسرة وفي الحياة العامة يتطلب من الحركات السياسية ومن المجتمع المدني بكل هيئاته ومنظماته وعموم الشعب مواصلة الجهد في إطار من التفاعل بين مقومات الحضارة العربية الإسلامية للمجتمع التونسي ومكتسبات البشرية في العصور الحديثة وذلك بالعمل على تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في الاتجاهات التالية:
- التنصيص على مبدأ المساواة بين الجنسين بصفة صريحة في الدستور وفي مختلف القوانين التونسية وتخليصها من كل لبس وتنقيح أو إلغاء كل القوانين التي تتضمّن أيّ شكل من أشكال التمييز ضد المرأة بما يحقق مساواتها الكاملة مع الرجل ويفتح في وجهها أوسع مجالات المشاركة في الحياة العامة وتقلد مختلف الخطط دون استثناء.
- توفير الضمانات القانونية والآليات القضائية لتعقب التمييز ضد المرأة وفتح حق التقاضي في شأنه لكل المنظمات والهيئات ذات الصلة.
- إلغاء المنشور عدد 108 بوصفه إجراء تعسفيا يعرّض النساء المتحجبات إلى التسلط والحرمان من الحقوق واعتبار مسألة الحجاب قضية تتعلق بالحرية الذاتية لا يحق لأي كان التدخل فيها بالمنع أو الإلزام عن طريق الإكراه.
- تطوير العقليات وإصلاح البنى الثقافية وإيلاء دور هام للمدرسة ولوسائل الإعلام في بناء ثقافة جديدة تقضي على مظاهر التمييز ضد النساء وترسي ركائز أسرة متماسكة ومتضامنة.
- تكثيف الجهد للقضاء على الأمّية ولاسيّما في أوساط النساء.
- تعزيز الرعاية الصحية للمرأة والتسوية في عطلة الأمومة بين القطاعين العام والخاص وإقرار عطلة ما قبل الوضع.
- دعم كل المبادرات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تدارك التفاوت بين المرأة والرجل في مختلف المجالات.
- إقرار الحريات الفردية والعامة بما يضمن مشاركة كافة هيئات المجتمع في عملية الإصلاح الاجتماعي حتى لا تبقى قضية المرأة أداة للتوظيف الدعائي من قبل السلطة وحزبها والمنظمات الدائرة في فلكها.
تونس في 8 مارس 2007 - هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات". انتهى
(3) انظر (تونس: الإسلام الجريح)، للشيخ محمد الهادي مصطفى زمزمي، ص45
(4) المصدر السابق، ص45-46
(5) المصدر السابق، ص91 وص92
(6) انظر تصريحات السيد " محمد بن سالم" والدكتور "عبد المجيد النجار"، مجلة كلمة: (مجلة كلمة تحاور قيادات من المكتب السياسي لحركة النهضة)، بتاريخ 23\12\2005م.
(7) انظر صفحة الجزيرة، برنامج "زيارة خاصة"، بتاريخ 10\06\2006م.
(8) انظر تصريحات الدكتور "عبد المجيد النجار"، مجلة كلمة: (مجلة كلمة تحاور قيادات من المكتب السياسي لحركة النهضة)، بتاريخ 23\12\2005م.
(9) انظر (تونس: الإسلام الجريح)، للشيخ محمد الهادي مصطفى زمزمي، ص97
(10) انظر مقال الشيخ محمد الخضر حسين بعنوان (اختلاط الجنسين في نظر الإسلام) على صفحة مجلة الزيتونة ضمن باب الفقه.
(11) انظر صفحة البديل: مداخلة حمّة الهمامي في الندوة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين - "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" ديسمبر2006