نقض ما يسمى بـ الخروج باللسـان

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : 
فإن الخروج باللسان له ثلاثة معان : 
الأول : أن يكون تقريرا لمقالة الخوارج - في التكفير بالذنوب واستباحة الدماء وتفريق جماعة المسلمين - دون العمل بمقتضاها وهذا واضح أنه خروج محض.. وقد كانت القعدية فرقة من الخوارج شاركتهم القول وقعدت عن الفعل .  
الثاني : أن يكون تزيينا صريحا للخروج المذموم دون التصريح به فهو من جنس تقية أهل البدع . 
الثالث : أن يكون كلاما يمهد بوجه ما للخروج  وهذا الذي يقصد عند إطلاق هذا اللفظ في أدبيات بعض المدارس السلفية المعاصرة .. فهذا النوع  قسمان كما يلي :  
أحدهما : أن يكون التمهيد مقصودا من الكلام مرادا للمتكلم  فيرجع إلى القسم الثاني الذي هو تقية المبتدعة .  
الثاني :  أن يكون ممهدا للخروج باعتبار مآله دون القصد إلى الخروج - والقصد يعلم بالقرائن ولحن القول - فهذا هو محل النظر و يلاحظ فيه ما يلي :  
أولا : أنه من باب الوسائل  لا المقاصد أعني أنه ليس مما نهي عنه شرعا نهيا مقصودا لذاته وإنما علم شمول النهي عنه لكونه وسيلة إلى المنهي عنه  وهو تفريق الجماعة ونزع يد الطاعة .. ومعلوم أن باب الوسائل أخف من باب المقاصد أمرا ونهيا .. وأن المرتكب لوسيلة المنهي ليس كمن تلبس به صراحا .. وأن الوسائل يعتورها من الأحوال ما يقلب أحكامها بحسب ما يتوسل إليه بها وبحسب ما يعارض المقصود في النهي عنها من مصالح راجحة .. 
ثانيا :  أن تقدير مآل الوسائل من الاجتهاديات التي تختلف باختلاف الأحوال ويختلف النظر فيها بحسب ما يقوم في نفوس المجتهدين من ظنون ..  
ثالثا أن المتلبس بهذا المسمى " الخرج اللساني " لو قُدر أن الذم تناوله باعتبار مآل فعله فلا يعتبر خارجيا بإطلاق .  
رابعا : أن المفسدة قد ترتكب لمصلحة راجحة ومعلوم أن ما نهي عنه لمآله أقل درجة مما نهي عنه لذاته .. وبالتالي قد يكون مطلوبا مأمورا به لسبب عارض ويكون فاعله والحال هذه مأجورا مشكورا .  
خامسا: أن اعتبار جنس النهي عن المنكر من الخروج اللساني وترتيب الذم عليه من حيث هو دون النظر لمآله في خصوص الواقعة المعينة مجازفة في القول ومخالفة لمنهج السلف وسد لباب المصالح المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفسدة ظنية تعرض في أحيان دون أحيان .. وسبب هذا الخلل هو أن هذا اللفظ ليس متلقى من قبل الشرع وإنما استنبطه من استنبطه باستقراء ناقص ثم صيغ في مصطلح عام يتضمن قضية كلية تتناول من الصور ما لا يصلح للدخول تحتها بوجه .. وليس بجديد أن تنحرف المفاهيم تبعا لمصطلحات مبتكرة ناقصة في التصور مضللة في التعبير .. 
سادسا : أن الترجيح بين المصالح والمفاسد لا يختص بالحكام بل كل نهي عن منكر يجلب مفسدة راجحة يمنع منه ولو كان ردا على مبتدع ! فتخصيص هذا الشأن بالحكام مع كون مأخذه يقتضي التعميم في المتعلقات محل تساؤل واستغراب !  
سابعا : أن الأخذ بعمومات النصوص في النهي عن المنكر لا يُعدل عنه بمجرد الظنون سيما إذا كانت متوهمة وهذا على مذهب الظاهرية أظهر وأوضح .  
ثامنا : أن تسمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تعلق بالحاكم خروجا بإطلاق يتضمن حكما استباقيا عاما برجحان مفسدة الانكار على مصلحته وهذا عين التخرص والرجم بالغيب .  
تاسعا : أنه يلزم على هذا الإطلاق وصف خيرة السلف بهذا الوصف الشنيع لما وقع منهم من الإنكار العلني على الحكام وكفى بهذا اللازم دليلا على بطلان المقالة .  
عاشرا : أن الخروج اللساني وصف غير معهود في كلام المتقدمين إلا في حال القعدية وهو حال مباين لما نحن فيه .. وتعليق الذم بوصف مبتدع بغير برهان ولا ضبط للصور الداخلة فيه أقرب إلى مسالك أهل البدع منه إلى مذاهب السلف .. وفيه من الجهل والظلم ما لا يرتضيه عالم تصوره تمام التصور . 
الحادي عشر : أن هذا الوصف صار سيفا على رقاب المصلحين وحصنا حصينا للظالمين فما ينطوي عليه من مآلات أقبح وأشنع مما يحتاط به منه .  
الثاني عشر :  أن هذا الوصف تنزل على غير أهله في الممارسة الواقعية  وتفرع منه تبديع خلص أهل السنة وهذه فُرقة في الأديان تربو مفسدتها على ما في الخروج من فُرقة الأبدان 
الثالث عشر :  أن الخروج اللساني المزعوم محله - لو وافق الحق - حيث يوجد الحكام الشرعيين لا الطغاة المبدلين .  
الرابع عشر :  أن هذا الوصف لو كان مطابقا للحق موافقا للشرع لكان الأولى كتمانه عن الظلمة لئلا يتخذوه ذريعة في سوم المصلحين أشد العذاب فكيف هو باطل لفظا ومعنى
الخامس عشر : أن المشنعين به على مخالفيهم تجاوزوا قدر النهي عن إعلان النكير إلى ممارسات تتجاوز  مجرد السرية في النصيحة فهم يظهرون الموافقة العلنية ويدعون إلى محبة الظلمة ويتكتمون على مخازيهم ويزينون باطلهم ويدافعون عن ضلالاتهم وزيادة على هذا رأيناهم على خلاف مناهج السلف في التباعد عن السلاطين فهم مرتمون في أحضان السلطات ومستفيدون منها حسا ومعنى مما يجعلهم في دائرة الاتهام - المشروع المبرر - في مقاصدهم وأهدافهم 
السادس عشر : أنهم مع حرصهم الشديد على التحذير من هذا المسمى الخروج اللساني هم أسكت الناس عما هو أعظم منه وأطم وأصمت الناس عما هو شر منه من كل وجه من  مخالفة و ظلم .. ولا يعرفون الرد والإنكار إلا حيث يأمنون المسائلة القانونية والمسؤولية السياسية عندما يلغون في أعراض الدعاة وأهل الصلاح والإصلاح !  
السابع عشر : أنهم يخلطون باب الوسائل بباب المقاصد حتى ليخيل لمن سمع تقريراتهم في حق السلطان أنه  مقصود الطاعة والمحبة بذاته وأن حقه مقدم على كافة الحقوق بعد الله تعالى وأن نظره في مصالح المسلمين قاض على كل نظر وأن قوله نافذ على كل محكوم في كل حال وأن مجرد التفكير الباطن بما يوحي بمخالفة أمره من كبائر الذنوب وعظائم الخطوب !
الثامن عشر : أن مفسدة الخروج المتوقعة في النهي عن المنكر يسع التحرز منها قولا وعملا مع إقامة فريضة النهي عن المنكر فيرتفع التزاحم المقتضي للترجيح بين مصلحة النهي عن المنكر وما يُتوهم من مفسدة الخروج على الحاكم إذ الترجيح فرع عن التزاحم فما انتفى التزاحم انتفت الحاجة إلى الترجيح .. 
التاسع عشر : أن وصف الناهين عن المنكر بالخروج مع برائتهم منه قولا وفعلا من جنس البهتان والعدوان ، والبغي في المخالفة ، والغلو في الخصومة .. وعند الله تجتمع الخصوم . 
وخلاصة الأمر أن مصطلح الخروج باللسان مصطلح مبتدع ومفاسده عظيمة والترويج له في ظل الأنظمة المبدلة خيانة وجريمة واتهام الناس على أساسه بالخروج من المسالك الأثيمة نسأل الله العفو والعافية من خاتمة سيئة وعاقبة وخيمة .
 


الكاتب: حسين الخالدي
التاريخ: 02/01/2011