الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين ثم أما بعد :
فقد انتشر بين الناس في عصرنا ( بيع التورق ) وقد كثر الجدال
فيها ، والخلاف فيها قديم ، قدذكره أهل العلم في غير موضع ، واحتج كل بدليله ،
وفيما يلي مبحث مختصر ، في هذه المسألة ، مع نقل لبعض
الفتاوى المعاصرة ، بغية توضيح المسألة ، والله تعالى أسال أن ينفع بها ، ويجعل لي ثوابها ذخرا ليوم القيامة .
والخلاصة أن رأي شيخ الاسلام هو التحريم قال رحمه تعالى ( وأما إن كان مقصوده الدراهم فيشتري بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء . وهذا يسمى " التورق " قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنها التورق أخية الربا ) ـ
ولينظر مجموع الفتاوى 29/442
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وممن ذهب إلى إباحة التورق من المعاصرين ، اللجنة الدائمة للافتاء في المملكة العربية السعودية
فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ( م 13 البيوع 1 فتوى رقم 19297 ) :
" س 3 : نرجو إفادتنا عن مسألة التورق وما حكمها ؟
ج 3 : مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل من أجل أن تنتفع بثمنها , وهذا العمل لا باس به عند جمهور العلماء وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
وسلم "
بكر ابوزيد
صالح الفوزان
عبدالله بن غديان
عبدالعزيز آل الشيخ
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
هذا وقد قصدت تقريب المسالة واختصارها ، للقارىء ، وليس الاسهاب في البحث والاستقصاء ، وأسأل المولى عز وجل أن يوفقني لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه .
فهيد بن معيض العجمي الكاتب: فهيـد بن معيض العجمي التاريخ: 01/01/2007