مسألة في الميراث طارئة ؟؟

 

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم
شيخنا حفظه الله ورعاه . . . وقعت لدينا حادثة وفاة هنا في هولندا وعندنا

مجموعة من الورثه للميت وتركه ونرجوا منكم الإفتآء وتقسيم التركة على
الورثة بارك الله فيكم و قد إنقدح في ذهني فكرة رأيت أن أطرحها عليكم
فلربما تكون فيها فائدة ، فبمجرد وقوع حالة الوفاة ومسألة تقسيم التركه
استعرضت مواقع الانترنت علنى أجد موقعا متخصصا في المواريث وتقسيم
التركات فلم أجد . فقلت لو أنكم في موقعكم المبارك قمتم بفتح مكتب متخصص

في هذا المجال وجعلتم له موقعا خاصا أو تابع للموقع الرئيس وقمتم بما يلزم

له من الدعاية وحسن التنسيق وتكون هناك رسوم مالية توضع لتقسيم التركات
حسب ما تستهلك من وقت وجهد فكما تعلمون هناك مسائل تكون شائكة وفيها
المناسخات وتحتاج للمحاسبين خاصة إذا كانت التركات بمبالغ ظخمة وعقارات
الخ . . فتكون هناك فائدة دينية للموقع ودعم وزيادة نشر وتمكين وقيام برسالة

وحل مشاكل . وايضا فائدة مادية . وب! أذن الله سوف تنهال المسائل عبر الإنترنت

وغيره من كل جانب . . . أما السؤال فهو ( توفي رجل وترك أخ شقيق وأخت شقيقة
وأربعة أبنآء وبنتان ) ملحوظة : ثلاثة من أبنآء الرجل وبنت من زوجة وله
زوجة أخرى له منها ابن وبنت ذكرت هذا التفصيل للبيان فحاصل أبنآء الرجل
عموما من زوجتيه هم أربعة أبنآء ذكور وبنتان ) وترك تركة مقدارها ( ستة
- ألآف ) يور

وعندنا شىء هنا في هولندا نحب أن نستفسر عنه وهل هو داخل في التركة أم لا

وهو أن الميت اذا مات وترك زوجة فان مصلحة الضرائب تعطي الزوجة مبلغا
ماليا كمساعدة اومواسة وما اشبه ذلك . والسؤال هل هذا يدخل في ضمن التركة
ويكون للورثه فيه نصيب علما بان مصلحة الضرائب لاتصرفه لآحد إلا للزوجة
المتوفي عنها زوجها وليس لهذا المبلغ علاقة بتأمينات اوأي شىء هو مبلغ خاص

ويصرف على هذا الآساس

____________________________________________________

بارك الله في علمكم فضيلة الشيخ ونفع بكم المسلمين والسلام عليكم اخوكم
أبو محمد - هولندا

*********************

جواب الشيخ:

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حسب مافهمته أن الميت ترك
زوجتين وأربعة أولاد وبنتين وأخا شقيق وأختا شقيقة

ــــــــــــــــ

والميراث يكون كالتالي : ـ
الزوجتان لهما ثمن التركة يقسم بينهما الثمن بالسوية

ــــــــــــــ

والاخ والاخت محجوبان بالاولاد
ــــــــــــــ

الاولاد لهما ما تبقى بعد الثمن ، للذكر مثل حظ الانثيين
ــــــــــــــــــ

نحسب كل ذكر له سهمان ـ هذا بعد إخراج الثمن ـ وكل أنثى لها سهم واحد، فيكون عدد السهام عشرة سهام .

ــــــــــــــــــــــــــ

ثم نقسم ما بقي بعد
إخراج الثمن على عشرة ، والناتج يسمى سهما ، نعطي كل واحد من الذكور سهمين ، وكل بنت سهما واحدا .

ــــــــــــــــــــــــ

فإن قسمنا ستة آلاف يورو على ثمانية ، الناتج 750 سبعمائة وخمسون يورو ، للزوجتين بالسوية لكل واحدة النصف ثلاثمائة وخمسة وعشرون يورو

ــــــــ

وبقي من الستة آلاف خمسة آلاف ومائتان وخمسون نقسمها على عشرة ، الناتج :خمسمائة وخمسة وعشرون يورو .

فهذا مقدار السهم الواحد ، لكل ذكر سهمان يعني : ألف وخمسون يورو ، وكل بنت خمسمائة وخمسة وعشرون يورو .

ـــــــــــــــــ

هذا إذا لم يكن للميت والدان حيان ، فإن كان له والدان أو أحدهما حيا ، اختلفت القسمة ، ونرجوا أن تخبرونا لنعيد القسمة من جديد .

ــــــــــــــــــــــ

وأما هدية الدولة فهي للزوجة التي تريد الدولة أن تعطيها ليس لغيرها فيه نصيب ، لانه لم يكن ملكا للميت قبل وفاته وإنما هو لزوجته عطية من الدولة بعد وفاته ، فهو لها وإن أعطت الزوجة الثانية منه ـ التي هي غير مسجلة عند الدولة ـ فحسن وإن أعطت الاولاد منه فحسن ايضا والله أعلم

ــــ

واقتراحكم حسن جدا ، ولكن يحتاج إلى موقع يعمل فيه طاقم كامل ، وموقعي ليس كذلك ، ولهذا فأنا مستعد لحل المسائل احتسابا ، أما حساب الاموال وتقسيمها على الورثة فلا طاقة لي به ، لانه بحاجة إلى حاسبين متفرغين .

وياحبذا لو اقترحت هذا الاقتراح علىالمواقع الكبيرة مثل طريق الاسلام، وغيره ، لعلهم ينفذونه ، فينفع الله به المسلمين ويكون لك فيه زلفى عند الله تعالى



الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006