وقف جزء من البيت على المسجد بشرط أن يسكنه وأهله وقت الحج فقط

 

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ : حامد العلي حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد نحن من سكان أحد أحياء مكة المكرمة ولدينا مسجد في هذا الحي ويتبع المسجد مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم للنساء و البنات ، وقد عانينا في بعض الأحيان من عدم توفر مكان ليكون مقراً لتدريس النساء والبنات القرأن الكريم ، لكن الآن وجدنا أحد جيران المسجد وهو يريد وقف بيت عنده لا يحتاجه على المسجد يتكون من غرفتين وتوابعها ، بحيث نستطيع جعله مقرا لتحفيظ النساء والبنات ، لكن صاحب البيت يشترط أنه فيما إذا أجَّر في الحج منزله الذي يسكن فيه ؛ فإنه يسكن في تلك الفترة في هذا
المنزل الذي أوقفه على المسجد مجاناَ ( مدة شهر تقريباً ) .. فهل يصح الوقف والشرط معاً ؟ وإذا كان لا يصح فما الحل في هذا الشرط ؟
وجزاكم الله خيراً .... أخوكم في الله تعالى عبدالله العتيبي
مكة المكرمة

******************

جواب الشيخ:

الاخ المكرم عبدالله العتيبي وفقه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال في الروض المربع ( فإن وقف على غيره واستنثى كل الغلة او بعضها أو الاكل منها مدة حياته او مدة معلومة صح الوقف والشرط لشرط عمر رضي الله عنه اكل الوالي منها وكان هو الوالي عليها وفعله جماعة من الصحابة ) وقال في منتهى الارادات ( أن وقف شيئا على غيره واستثنى غلته كلها أو استنثى بعضها له ــ أي الواقف ــ مدة حياته أو مدة معينة صح أو استثنى غلته أو بعضها لولده أي الواقف كذلك صح أو استثنى الاكل منه أو استنثى الانتفاع لنفسه أو لاهله أو اشترط أن يطعم صديقه منه مدة حياته أو مدة معينة صح الوقف والشرط احتج احمد بما روى عن حجر المدري إن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر ) ويدل له أيضا قول عمر لما وقف ( لاجناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول )
ــــــــــــــــــــــــــــ
وبهذا يعلم أنه يجوز أن يوقف البيت المذكور في السؤال ويستثني الانتفاع به له ولا هله وقت الحج مدة حياته
وثمة طريق آخر وهو أن يهب منفعة البيت دون أن ينوي وقفها ، يهب المنفعة مدة العام كله إلا في وقت الحج
ـــــــــــــــــــــــــ
وفي الحالتين لايكون البيت من المسجد بل ينوي وقف مدرسة لتعليم القرآن ـ إذا أراد الوقف ـ لانه أذا أوقف بيته للمسجد على أنه من المسجد فسوف تجري عليه أحكام المسجد ولايجوز له أن يشغله بالسكن مع أهله ويعطل الصلاة فيه ، وكذلك إن أصبح من المسجد لايصح أن تدخله الحائض بينما قد تحتاج إلى دخوله للتعليم وقد أجاز غير واحد من العلماء للحائض قراءة القرآن للتعليم أو إن خشيت نسيانه>
ــــــــــــ
وأنصح أن يوقفه لتعليم القرآن مع الاستثناء وقت الحج إن شاء ، ويوصي بإلحاقه بالمسجد بعد حياته ليكون صدقة جارية له بثواب بناء المساجد، إلا إن خشي أن يضيق على أهله من بعده فلئن يذر أولاده إغنياء خير من أن يذرهم عالة يتكففون الناس




الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006