يشك في سلوك زوجته ونسب ولده ؟!

 


السؤال:

علماؤنا الأفاضل
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد
أنا في ضيق وأسال المولى سبحانه وتعالى أن يفرجه على يديكم تزوجت امرأة لما ظهر لي من أمور خارجية تدل على الالتزام بالدين ولكن تبين لي بعد فترة أنني خدعت فيها وذهبت بها إلى بيت أهلها بعد شهر و نصف من الزواج ولكن قدر الله عز وجل مجيء طفل عمره الآن سنة وهناك قرائن تشككني في نسب هذا المولود لي و هذه القرائن هي:
أولاَ ثبت لي أنها كانت على علاقة بشابين قبل الزواج استمرت مع أحدهم وأنا لا أدري بعد الزواج. وجدت معها 5خطابات ملتهبة يقول أحدهم فيها لتلك الزوجة كنت سعيدا و أنت بين أحضاني
ثانيا حاولت الانتحار بعد الزواج وكل الأمور تدل على عدم رضائها بي كزوج
ثالثا أجريت لها عدة أشعات على الجنين أثبتت أن الحمل تم قبل الزواج علما وقول الحق ف‘ن هذه الإشاعات ليست صادقة تماما
رابعاً أنا كنت مربوطا في الفترة الأولى من الزواج وكنت أقذف من الخارج ولا أتستطيع أن أجامع مما يقلل احتمال نسب الولد لأن طبيبا أخبرني أن ذلك يقلل من فرصة الحمل جدا ولا ينفيه
خامسا تبين لي أنها على الرغم من النقاب تحفظ الأغاني وتسجلها في الدفاتر بالعشرات و تقرأ المجلات الخارجة
سؤالي الآن ما هو حكم التأكد من صحة نسب الطفل لي بأحدث التحليلات التي ظهرت والتي أثبت العلم أنها بمشيئة الله أكيدة هل من حقي شرعا إجراء هذا التحليل أم أن السكوت وعدم البحث أفضل ونوع من الستر يأجرني عليه الله أم أنني يجب علي التأكد من قبيل كون هذا الولد سيكون محرما لأخواته ولأمه لأبيه وأنه سوف يرث مني أم ماذا أفعل من الوجهة الفقهي
أرجو الرد سريعا بارك الله فيكم لأننا اتفقنا على الطلاق و كنت أود اشتراط التحليل لإجراء الطلاق


*********************


جواب الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وبعد
الولد شرعا ولدك ، لانه ولد على فراشك ، بمعنى أنه ولد في أثناء كون المرأة في عصمتك مع إمكان كونه منك ، ولكن يجوز لك أن تنفي نسبه بدعوى قضائية ، ويوجد إشكال واحد فقط ، وهو أنه يشترط أن لاتتاخر دعوى نفي النسب كل هذه المدة ، إلا إن كنت تجهل اشتراط الفورية ، وأمكن صدقك ، ففي هذه الحالة تسمع دعوى نفي النسب .
وأما نفي نسبه عنك ، فلا يكون شرعا إلا بالملاعنة ، وتلاعن زوجتك على نفي الولد ، ولا تحتاج إلى قذقها بالزنا ، وهو قول جماعة من الفقهاء أجازوا للزوج أن يلاعن لنفي الولد أيضا ، ولم يشترطوا أن يتقدم قذف الرجل زوجته بالزنا للملاعنة ، فتذهب إلى القضاء الشرعي وتقدم دعوى بذلك ، وبعد الملاعنة ينتفي نسبه عنك ، ولكنك كما ذكرت في سؤالك غير متأكد من شيء ، وإنما هي شكوك لا يقوم بها دليل ، وعليه فعدم تقديمك الدعوى أولى ، طلقها إن لم تردها زوجة لك ، والولد ولدك ، عليك رعايته وإصلاحه وحفظه واسأل الله تعالى أن يصلحه وينفعك به أو يخرجك من هذه المشكلة بحسن بتدبيره فتوكل عليه سبحانه .
وأما الاعتماد على الطرق الحديثة في نفس النسب فلا يجوز شرعا نفي النسب بها ، ولكن يجوز استعمالها عند التنازع على المولود ، لأنها أضبط من القيافة ـ معرفة النسب بالشبه ـ وقد وردفي الشرع جوازها لاستلحاق النسب المجهول ، فدل على جواز الاستفادة بالطرق الحديثة مثل البصمة الوراثية من باب أولى ، أما نفي النسب الثابت بالأدلة الشرعية ، مثل ولادة المولود على فراش الزوج ـ أي في فترة كون المرأة في عصمته ـ مع إمكان كون المولود منه شرعا بأن ولدته بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ، فلا يجوز استعمال الطرق الحديثة لنفي النسب ، لان في ذلك معارضة لأدلة الشرع بغيره ولايجوز إجماعا والله أعلم



الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006