اعترفت لي أن بكارتها زالت من الزنى وتابت؟

 


السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، أما بعد ..
أنا شاب فى الثلاثين من عمرى تعرفت على فتاة تعمل فى نفس مجال عملى وأعجبت بها وبأخلاقها وعرفت عن حياتها الكثير وراقبتها فى تصرفاتها فأحسست أنها مناسبة لى ، وتقدمت لخطبتها بعد ذلك ، وبعد أن قرب موعد زواجنا وجدتها تعترف لى بأنها ليست بكراً وأن بن عمها استغل خطبته لها ( وكنت أعرف أنها سبق أن تم خطبتها له ) وهى فى الصف الثانى الثانوى وزنى بها برضاها ، وبعد ذلك فسخت الخطبة ، وأن أهلها لا يعلمون بذلك ، وسألتها لم تقولين لى ذلك الآن فأجابت لأنها لا تريد خداعى برغم أن بإمكانها مداراة ذلك وعمل عملية جراحية لإخفاء الحقيقة وقالت أنها تابت عن ذلك وندمت عليه أشد الندم وتركت لى الخيار ، وظللت بعدها فى صراع كبير وكان كل همى خاصة وأنا أحفظ القرآن وأبى شيخ أزهرى وتربيت تربية دينية ألا أخالف الشرع بالزواج من زانية ، ولكنها تائبة ، ترى ماذا أفعل ؟ ، ومع توافر كتب الدين لدى والدى اطلعت فيها على جواز زواج المرأة التائبة من مثل ذلك إذا صحت توبتها ، ومن الجدير بالذكر أن تلك الفتاة كانت فى هذا الوقت تحفظ القرآن وتتعلم التجويد وترتدى الخمار وتعمل من الخيرات والصدقات فى المساجد ما تستطيع ، كما أننى كنت أحبها حباً جماً ، وبعد تفكير كثير وقرب موعد الزواج واطلاعى على بعض الكتب الدينية والقصص المأثورة حول ذلك الموضوع قررت الزواج بها ، وتزوجتها بالفعل من حوالى سنة ، ومن أيام اطلعت على فتوى تقول أن الزانية لا يسقط عنها العقاب الشرعى إذا اعترفت بزناها فأثارنى ذلك برغم أن زوجتى لم أر منها حتى الآن شيئاً خاطئاً بل وعلى العكس من ذلك فإنها تحرص على رعايتى وتحاول أن تفعل الخير دائماً كما أن أهلها على خلق وذو معاملة كريمة ولكننى خشيت بعد سماع هذه الفتوى أن أكون خالفت الله بهذا الزواج فأرجو من سيادتكم التكرم بموافاتى سريعاً برأيكم فى هذا الموضوع والرد على تساؤلاتى : هل زواجى مخالف لأوامر الله أم لا ؟ وإذا لم يسقط عن زوجتى العقاب الشرعى ( الجلد ) برغم توبتها فكيف السبيل للحل وهذا العقاب لا يطبق فى بلدنا ؟ وإذا كنت بزواجى هذا خالفت الله فما عقابى شرعاً وهل تكفى التوبة أم يجب على أن أطلقها أم ماذا أفعل ؟ وأريد التأكد من تفسير قوله تعالى " الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " فهل الزانية هنا هى التى مازالت تزنى وتصرعلى ذلك ؟ وهل استثنى من ذلك التائبة كما قرأت أم لا ؟
وم جزيل الشكر والتقدير والاحترام ،،،

*********************


جواب الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
النكاح من الزانية إن تابت صحيح لا اشكال فيه ، ولايجوز تسمية التائبة من الزنى زانية على أية حال ، ولايشترط في قبول توبة الزاني والزانية الاعتراف وإقامة الحد بل قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من زنى وجاء تائبا أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله فلما أصر أقام عليه الحد ، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حيي ستير يحب الستر والحياء رواه أبو داود والنسائي من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه
والحاصل أن الفتوى التي اطلعت عليها خاطئة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده إصحاب الذنوب إلى الستر والتوبة فيما بينهم وبين الله تعالى ، فلا داعي لوسوسة الشيطان زواجك صحيح وبارك الله لك في أهلك والله أعلم




الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006