سؤال عن أحكام حداد المتوفي عنها زوجها ؟ |
|
السؤال:
سؤال السائلة عن أحكام حداد المتوفي عنها زوجها .
*********************
جواب الشيخ:
المتوفي عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا ، فإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع الحمل ويتعين عليها ترك الزينة ، وترك جميع أنواع الطيب والادهان المطيبة ، وترك لبس الحلي بأنواعه حتى الخاتم ونحوه ، وترك لبس الثياب الملونة للزينة ، ولايتعين عليها لبس السواد ، بل تلبس ما شاءت من الثياب الذي لايراد للزينة وتترك التزين بالكحل وغيره من ( الماكياج ) لحديث ام عطية رضي الله عنها ( كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولاتكتحل ولاتتطيب ولاتلبس ثوبا مصبوغا وقد رخص لنا عند الظهر إذا اغتسلت أحدانا من حيضها في نبذة من قسط أو أظفار ) رواه أبو دواد والنسائي
ويجب على المتوفي عنها زوجها أن تعتد في المنزل الذي تسكنه حين مات زوجها ،ويحرم عليها أن تتحول عن السكنى فيه إلا لحاجة أو ضرورة كخوف على نفسها أو على مالها أو فيماإذا أخرجت من المنزل بغير اختيارها ، ولاتخرج المتوفي عنها زوجها في زمن الحداد من بيتها في الليل ، ولاتبيت إلا فيه ، وتخرج في النهار لحاجتها التي لابد منها والتي تخصها في نفسها ، ولاتخرج في حاجة غيرها ، ولاتسافر إلا بعد انقضاء عدتها هذه جملة أحكام المتوفي عنها زوجها في زمن الحداد التي عليها عامة الفقهاء والله اعلم
الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006