مسائل في الحجاب والزينة ؟

 

السؤال:

الشيوخ الأفاضل جزاكم الله كل الخير و نفع بكم الإسلام و المسلمين و أسئلتي هي : سمعت في قناة أقرأ أخت تتكلم فى الفقه و ذكرت أن لبس البنطلون الواسع الفضفاض حلال و أستدلت على ذلك بحديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول فيه رحم الله المتسرولات من أمتي فهل هذا الحديث صحيح؟ وقالت نفس الأخت أن المكياج الخفيف حلال ، و استدلت على ذلك بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، و هو( زينه الرجل عطر بلا لون و زينة المرأة لون بلا عطر ) فهل هذا الحديث صحيح؟وأريد أن أسأل عن معنى الآية و القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، إلى آخر الايه فى سورة النور فما معنى أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه و أن يستعففن خير لهن.
كما ورد سؤال عن معنى ( غير أولي الإرب من الرجال ) وهل الخدم والسائقون منهم ؟

*********************

جواب الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه :

أولا حديث ( رحم الله المتسرولات من النساء ) حديث ضعيف ، والعجب ممن احتج به على لبس البنطلون ، وهو خطأ واضح .

أولا : لانه ـ لو صح ـ لدل على الاستحباب ، وليس الإباحة فحسب ، ولم يقل أحد فيما أعلم أنه يستحب للمرأة أن تلبس البنطلون وتخرج به أمام الرجال ، حتى لو كان واسعا .

وثانيا : لو كان يستحب ـ كما هو المفترض أن يدل عليه الحديث الضعيف لو صـــح ـ لما تركه نساء الصحابة رضي الله عنهم ، ومعلوم أنهن كن يمتثلن قوله تعالـــــى ( يدنين عليهم من جلابيبهن ) ، فكن يلبسن الجلباب وهو الملاءة التي تغطي جسد المرأة كله ، لان به يتحقق الستر ومقصود الحجاب .

نقول هذا مع أن الحديث ضعيف ، و لا يحتج به ، ولو صح لكان معناه الصحيح ، استحباب لبس المرأة السروال تحت الثياب ، لانه أستر لها ، ويقيها من احتمال انكشاف ساقها مع العمل ، ولايدل بحال من الأحوال على استحباب لبس المرأة البنطلون والخروج به أمام الرجال الأجانب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

وأما حديث طيب ا لرجال والنساء ، فهو ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏ :
‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه رواه الترمذي

ومعناه أن المرأة إذا خرجت من بيتها لم يحل لها أن يجد الرجال ريحها ، ولكن تضع من الطيب ما لا يظهر ريحه ، ومعنى قوله في الحديث ( خفي ريحه ) ، أي يكون له رائحة ، ولكنها خفية ، غير ظاهرة ، فلا تشم لو مرت قرب الرجال .

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (خفي ريحه) ، ولم يقل لم يكن له ريح ، والمعلوم أن (الماكياج ) ليس طيبا ، ولايسمى طيبا ، والحديث يقول ( طيب المرأة ) وأيضا في الحديث ( ماخفي ريحه ) ولم يقل ( ما ليس له ريح ) والماكياج ليس له ريح ، وإنما هو زينة للوجه ، والزينة غير الطيب .

وبهذا يتبين أن ما قيل من جواز وضع الماكياج الخفيف ، لايدل عليه الحديث بوجه من الوجوه ، وإنما هو تعسف في حمل الحديث على أن المقصود به الماكياج .

ــــــــــــــــــ

ولا يحل لامرأة أن تخرج من بيتها وقد وضعت الماكياج على وجهها ، لان مقصود الحجاب هو صرف نظر الرجال عن المرأة ، وأن لا يكون على المرأة ما يسترعي نظرهم أو سمعهم ، ولا يجدون منها ريحا .

ولهذا قال تعالى (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لبعولتهن أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء ولا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ) النور 31َ

وقوله تعالى : ( ولا يضربن بِأَرْجُلِهِنَّ ليعلم ما يخفين من زينتهن ) الآية ، قال ابن كثير رحمه الله : ( كَانَتْ الْمَرْأَة فِي الْجَاهِلِيَّة إِذَا كَانَتْ تَمْشِي فِي الطَّرِيق وَفِي رِجْلهَا خَلْخَال صَامِت لا يُعْلَم صَوْته ضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا الأرض فَيَسْمَع الرِّجَال طَنِينه فَنَهَى اللَّه الْمُؤْمِنَات عَنْ مِثْل ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ شَيْء مِنْ زِينَتهَا مَسْتُورًا فَتَحَرَّكَتْ بِحَرَكَةٍ لِتُظْهِر مَا هُوَ خَفِيّ دَخَلَ فِي هَذَا النَّهْي لِقَوْلِهِ تَعَالَى( وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهــــــــِنَّ ) إِلَى آخِره . وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا تَنْتَهِي عَنْ التَّعَطُّر وَالتَّطَيُّب عِنْد خُرُوجهَا مِنْ بَيْتهَا فَيَشُمّ الرِّجَال طِيبهَا ) انتهى .

ومعلوم أن زينة الماكياج على وجه المرأة ، أشد استدعاء لنظر الرجال ، من صوت الخلخال ، فإذا كان ضربها بالخلخال ليسمع ذلك الرجال محرم ، فوضع المكياج أشد تحريما .

وأيضا فقد أمر الله تعالى المرأة أن لا تبدي زينتها قال تعالى في آية سورة النور السابقة : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ... الآية ) النور 31َ
والماكياج سواء الخفيف وغيره ، ما هو إلا زينة تبديها المرأة لتبدو جميلة الوجه ، وهذا منهي عنه بصريح الآية السابقة .

ـــــــــــــــــــ

والحاصل أن المغزى العام لنصوص الحجاب في الإسلام ، هو أن لا تبدو المرأة حين خروجها من بيتها وعليها أي أثر يستدعي نظر الرجال .

وأن يظهر عليها في هيئتها وكلامها ومشيها وقار الحشمة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ، وأما الماكياج والكعب العالي والبنطلون فما هي إلا وسائل تطلب بها المرأة الظهور بما يستدعي الأنظار ، ويجلب الأسماع والأبصار ، وذلك كله مناف لمقصود الحجاب ومعناه ، وحكمته ومغزاه .

ــــــــــــــــــــ

وأما معنى قوله تعالى : (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاتِي لا يرجون نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) فمعناها كما قال الإمام الطبري رحمه الله :

( يَقُول : فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ حَرَج ولا إِثْم أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابهنَّ , يَعْنِي جَلابِيبهنَّ , وَهِيَ الْقِنَاع الَّذِي يَكُون فَوْق الْخِمَار وَالرِّدَاء الَّذِي يَكُون فَوْق الثِّيَاب , لا حَرَج عَلَيْهِنَّ أَنْ يَضَعْنَ ذَلِكَ عِنْد الْمَحَارِم مِنَ الرِّجَال وَغَيْر الْمَحَارِم مِنَ الْغُرَبَاء غَيْر مُتَبَرِّجَات بِزِينـــَةٍ )

وروى عن الضحاك ، فِي قَوْله : { يَضَعْنَ ثِيَابهنَّ } يَعْنِي : الْجِلْبَاب , وَهُوَ الْقِنَاع ; وَهَذَا لِلْكَبِيرَةِ الَّتِي قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْوَلَد , فَلا يَضُرّهَا أَنْ لا تُجَلْبِب فَوْق الْخِمَار . وَأَمَّا كُلّ امْرَأَة مُسْلِمَة حُرَّة , فَعَلَيْهَا إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيض أَنْ تُدْنِي الْجِلْبَاب عَلَى الْخِمَار . وَقَالَ اللَّه فِي سُورَة الأحزاب : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبهنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ } 33 59 وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ رِجَال مِنْ الْمُنَافِقِينَ إِذَا مَرَّتْ بِهِمْ امْرَأَة سَيِّئَة الْهَيْئَة وَالزِّيّ , حَسِبَ الْمُنَافِقُونَ أَنَّهَا مَزْنِيَّة وَأَنَّهَا مِنْ بُغْيَتهمْ , فَكَانُوا يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنَات بِالرَّفَثِ , ولا يَعْلَمُونَ الْحُرَّة مِنَ الأمة ; فَأَنْزَلَ اللَّه فِي ذَلِكَ : { يَا أَيّهَا النَّبِيّ قُلْ لاَزْوَاجِك وَبَنَاتك وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبهنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ }

وقال الطبري أيضا : وَقَوْله : { غَيْر مُتَبَرِّجَات بِزِينَةٍ } يَقُول : لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاح فِي وَضْع أَرْدِيَتهنَّ إِذَا لَمْ يُرِدْنَ بِوَضْعِ ذَلِكَ عَنْهُنَّ أَنْ يُبْدِينَ مَا عَلَيْهِنَّ مِنْ الزِّينَة لِلرِّجَالِ . وَالتَّبَرُّج : هُوَ أَنْ تُظْهِر الْمَرْأَة مِنْ مَحَاسِنهَا مَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَسْتُرهُ .
وقال: وَقَوْله : { وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْر لَهُنَّ } يَقُول : وَإِنْ تَعَفَّفْنَ عَنْ وَضْع جَلابِيبهنَّ وَأَرْدِيَتهنَّ , فَيَلْبَسْنَهَا , خَيْر لَهُنَّ مِنْ أَنْ يَضَعَنهَا .
ــــــــــــــــــــــ
والحاصل أن المعنى هو إباحة أن تتخفف المرأة الطاعنة في السن التي لا يرغب فيها الرجال من الجلباب وتبقى على رأسها الخمار ، وتتخفف من الثياب بحيث تبقي على جسدها ثوبا يسترها ، بشرط أن لا تضع زينة تجلب نظر الرجال ، بل يكون ذلك مع الستر التام ، والله أعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما معنى قوله تعالى ( غير أولى الإربة ) في آية سورة النور السابقة :
فغير أولى الاربة ، أي : غير ذوي الشهوة إلى النساء ، فالإربة من الأرب ، مثل الجلسة من الجلوس ، والأرب الحاجة والشهوة .

وحاصل كلام المفسرين : أن المقصود بقوله تعالى ( غير أولي الاربة ) أي من لاشهوة لهم كالعنين والخصي والمخنث ( بمعنى من خلق لا هو ذكر ولا هو أنثى ولاشهوة له ) والأبله الذي لا يكترث ولا يعرف شهوة النساء فهؤلاء هم غير أولي الإربة .

أما الشيخ الكبير ، فإن كان طاعنا في السن لا حراك به إلى النساء ، فهو من غير أولي الاربة ، وإلا فليس منهم ، وربما كان الشيخ الكبير أشد طلبا للنساء وافتتانا بهن من الشاب .

وأما الخدم والسائقون الذين يعملون في البيوت ، فليسوا من أولي الاربة ، إلا إن اندرجوا فيمــن ذكروا آنفا ، بل هم خطر كبير ، وقد وقع بسببهم من البلاء الخطب الخطير ، فلا يجوز لهم الدخول على النساء والنظر إلى عوراتهن ، وحكمكم حكم الأجانب سواء ، لافرق ، لان لهم شهوة .

قال الإمام الطبري :

عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : كَانَ رَجُل يَدْخُل عَلَى أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّث , فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْر أُولِي الاِرْبَة , فَدَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ عِنْد بَعْض نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَت امْرَأَة , فَقَالَ : إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ , وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ . فَقَالَ : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا أرى هَذَا يَعْلَم مَا هَا هُنَا , لا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُمْ ! " فَحَجَبُوهُ .

هذا مع أنه مخنث ، ولكن تبين من وصفه لجمال المرأة أن له ذوقا مــا ، فيما هنالك ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحجبه عن النساء ، فكيف بالرجال الفحول من الخدم والسائقين ؟!

وقال الإمام الطبري : حَدَّثَنِي سَعْد بْن عَبْد اللَّه بْن عَبْد الْحَكَم الْمِصْرِيّ , قَالَ : ثنا حَفْص بْن عُمَر الْعَدَنِيّ , قَالَ : ثنا الْحَكَم بْن أَبَان , عَنْ عِكْرِمَة فِي قَوْله : { أَوِ التَّابِعِينَ غَيْر أُولِي الإرْبَة } قَالَ : هُوَ الْمُخَنَّث الَّذِي لا يقوم ذكره .

وقال القرطبي في تفسيره :
وَقِيلَ الْعِنِّين . وَقِيلَ الْخَصِيّ . وَقِيلَ الْمُخَنَّث . وَقِيلَ الشَّيْخ الْكَبِير , وَالصَّبِيّ الَّذِي لَمْ يُدْرِك . وَهَذَا الاخْتِلاف كُلّه مُتَقَارِب الْمَعْنَى , وَيَجْتَمِع فِيمَنْ لا فَهْم لَهُ ولا هِمَّة يَنْتَبِه بِهَا إِلَى أَمْر النِّسَاء . وَبِهَذِهِ الصِّفَة كَانَ هِيت الْمُخَنَّث عِنْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمَّا سَمِعَ مِنْهُ مَا سَمِعَ مِنْ وَصْف مَحَاسِن الْمَرْأَة : بَادِيَة بِنْت غَيلان , أَمَرَ بِالاحْتِجَابِ مِنْهُ. أَخْرَجَ حَدِيثه مُسْلِم وَأَبُو دَاوُد وَمَالِك فِي الْمُوَطَّأ

وقال ابن كثير :
قَالَ اِبْن عَبَّاس : هُوَ الْمُغَفَّل الَّذِي لا شَهْوَة لَهُ. وَقَالَ مُجَاهِد : هُوَ الأبْلَه وَقَالَ عِكْرِمَة : هُوَ الْمُخَنَّث الَّذِي لَا يَقُوم ذَكَره وَكَذَلِكَ قَالَ غَيْر وَاحِد مِنْ السَّلَف وَفِي الصَّحِيح مِنْ حَدِيث الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة أَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ يَدْخُل عَلَى أَهْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْر أُولِي الإرْبَة فَدَخَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَنْعَت اِمْرَأَة يَقُول إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَلا أَرَى هَذَا يَعْلَم مَا هَهُنَا لا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ " فَأَخْرَجَهُ فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُل يَوْم كُلّ جُمُعَة لِيَسْتَطْعِم . وَرَوَى الإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة حَدَّثَنَا هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَب بِنْت أَبِي سَلَمَة عَنْ أُمّ سَلَمَة أَنَّهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدهَا مُخَنَّث وَعِنْدهَا عَبْد اللَّه بْن أَبِي أُمَيَّة يَعْنِي أَخَاهَا وَالْمُخَنَّث يَقُول : يَا عَبْد اللَّه إِنْ فَتَحَ اللَّه عَلَيْكُمْ الطَّائِف غَدًا فَعَلَيْك بِابْنَةِ غَيْلان فَإِنَّهَا تُقْبِل بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِر بِثَمَانٍ قَالَ فَسَمِعَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لأمِّ سَلَمَة : " لا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْك " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث هِشَام بْن عُرْوَة .
والله أعلم



الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006