اخراج زكاة المال

 

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ياشيخ هل يجوز اخراج زكاة مال بلغ النصاب ومر عليه حول على مدار العام التالى(جزء من القيمة كل شهر) أم لابد من اخراجها كلها عند اتمام الحول ؟ وجزاكم الله خيرا.

****************

جواب الشيخ:

 

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

 

لايجوز تأخير الزكاة عن وقتها ، إلا لزمن الحاجة ، أو لإيصالها لقريب أو جار لأنهما أحق ، أو لانه يتعذر عليه إخراجها من النصاب في الحول ، فلا حرج من التأخير اليسير لعذر .

 

لكن يجوز تقديم إخراجها  ، لحولين فقط ، بعد سبب وجوبها أي بلوغ النصـاب،  ولو بالتقسيط شهريا قبل أن يأتي وقت وجوبها .

  

قال في المغني : ‏(‏ ويجوز تقدمة الزكاة ‏)‏ وجملته أنه متى وجد سبب وجوب الزكاة‏,‏ وهو النصاب الكامل جاز تقديم الزكاة وبهذا قال الحسن وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو عبيد .

 

ثم قال: ولنا ما روي على ‏(‏أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك وفي لفظ‏:‏ في تعجيل الزكاة‏,‏ فرخص له في ذلك رواه أبو داود‏)‏ رواه أبو داود وقال يعقوب بن شيبة‏:‏ هو أثبتها إسنادا .

 

وروى الترمذي عن على ‏(‏عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ أنه قال لعمر‏:‏ إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام وفي لفظ قال‏:‏ إنا كنا تعجلنا صدقة العباس لعامنا هذا عام أول‏)‏ رواه سعيد عن عطاء وابن أبي مليكة‏,‏ والحسن بن مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم- مرسلا .

 

ولأنّه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه‏,‏ فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث‏,‏ وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق ) .

 

ورد على المانعيــن إخراج الزكاة قبل وقتها ، بقولهم‏:‏ إن للزكاة وقتا ، ( قلنا‏:‏ الوقت إذا دخل في الشيء رفقا بالإنسان كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسه‏,‏ كالدين المؤجل وكمن أدى زكاة مال غائب وإن لم يكن على يقين من وجوبها‏,‏ ومن الجائز أن يكون المال تالفا في ذلك الوقت وأما الصلاة والصيام فتعبد محض والتوقيت فيهما غير معقول‏,‏ فيجب أن يقتصر عليه (

 

وبهذا يتبين جواز إخراج الزكاة قبل وقتها ولو تقسيطا يخرج بعضها كل شهر ، بشرط أن لايكون في ذلك ضرر على مستحقيها والله أعلم.


الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006