ماهو الشروط في الزوجة الثانية ، وهل اشتراط إذن الحكومة في الزواج معتبر شرعا؟

 

السؤال:

سيدي الشيخ:
أشكر الله أن هناك مثل هذه الخدمة الجليلة التي تقدمونها للمسلمين.. جازاكم الله كل الخير.
لدي أسئلة كثيرة في مواضيع عدة ولكن سأبدأ بهذين السؤالين إذ أنهما يؤرقان حياتي:

1- هل هناك شروط للزوجة الثانية؟ أقصد هل يجب أن تكون أرملة أو مطلقة أو عانسا؟
2- في حال أن الرجل من جنسية عربية مغايرة لجنسية المرأة تنص القوانين على وجوب حصوله على موافقة حكومته، فهل إصرار ولي المرأة على ألا يتم الزواج قبل حصوله على هذه الموافق يعتبر تعنتا منه؟ أم أن الزواج فعلا لا يحل إلا بموافقة أولي الأمر (والحكومات في هذه الحالة تعتبر أولي أمر)؟

ولكم جزيل الشكر

*********************

جواب الشيخ:

السلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خيرا على دعاءك الطيب
أما الزوجة الثانية فلايشترط أن تكون مطلقة أو أرملة أو عانسا ، بل يشترط العدل بين الزوجات ، إضافة إلى شروط النكاح المعرفة
ــــــــ
والمقصود بولي المراة في الاحاديث هو أبوها فإن لم يكن لها أب فعلى ترتيب الولاية من عصبتها من القرابة ، ولكن وليها إن خشي عليها عواقب تزويجها بغير إذن حكومي ، فلايعد ذلك تعنتا ، لانه ناظر إلى مصلحتها ، خائف من لحوق الضرر بها ، فإن لم يترتب على تزويجها بلا إذن حكومي ضرر ، وهي ترغب في الخاطب وهو كفؤ لها ، فإن منعها من التزويج تعنت وعضل لها ، ولا أعلم أحدا من العلماء اشترط للزواج إذن الحاكم ، فهي بدعة لا أصل في شريعة الاسلام والله اعلم



الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006