فالنصوص التي استدلَّ بها كلُّها يحملها ـ في حياته الخاصة ـ على محاملها الصحيحة ، بينما هـو قد حرَّف دلالتهـا لإباحة الإختلاط في التعليم ، لتغرير بنات وشباب المسلمين لإيقاعهم في الفتنة ، والفساد !
فمعلوم قطـعا أنـَّه لا ، ولـن يسمح بأن تتوضَّـأ زوجته مع رجل أجنبي في إناء واحد فـي وقـت واحـد ! تغسل وجهها حتى تشرع في الرأس ، وتمسح شعرها ، و تكشف عن ساعديها ، وتغسل قدميهـا حتى تشرع في الساق ! ، كما استدل بالنص محرفاً دلالته !
كما أنه لايقـول بجواز أن تختلط زوجتـه ، وبناته ، مع شباب الحيِّ في مجلس يتبادلون هموم الحياة ، والدراسة ..إلخ ، ثـم تقوم إحدى بناتـه بخدمـة الشباب !! بل هو يمنع الإختلاط على هذا الوجه ، ويراه يجـرُّ إلى مفاسد عظيمة ، وأنه أعظم مطعن في الرجولة ، وعلامة على الدياثة ! فإن احتجّ محتجّ عليه بما أروده من نصوص ، بيّن أنها وردت على غير هذا النحو المفضي إلى الفتن ، وأسباب الإغواء .
،
فياللعجـب :
يا واعظَ الناسِ قد أصبحتَ متهماً إذ عبتَ منهم أموراً أنتَ تأتيها
أصبحتَ تنصحُهم بالوعظ مجتهداً فالموبقـات لعمري أنت جانيها
هذا .. ولاريب أنه لم يأتِ تحريمٌ مطلقٌ للإختلاط بين الرجال والنساء في النصوص ، ولا وقع في التاريخ الإسلامي فصلٌ تام بينهما في الحياة ، ولو كانت الشريعة تأمر بذلك ، لكان من قبيل التكليف بما لايطاق أصلا .
غير أنّ هذه المسألة التي يكثر حولها الجدل ، ترجـع إلى أربع قواعد شرعيّـة :
الأولى : أنَّ كلَّ مالم يرد فيه نص ، فهو من قبيل المباح ، مالم يفـضِ إلى محرّم فيأخذ حكم الحرام .
الثانية : إذا تعذّر توفير الضوابط التي تمنع إفضاء المباح إلى محـرم مفسدته أعظم ، فالمباح يمنـع سداً للذريعــة.
وليتأمَّل العاقـل ـ مثلا ـ كيف يحرِّم بعض الساسة كلَّ الوسائل السلمية لإصلاح السلطة ، لأنها ـ عندهم ـ قـد تفضي إلى فتنة ! عملا بهذه القاعدة !
وقـد يوقعون بمن يدعوا إلى وسائل الإحتجاج السلمي على فساد السلطة أشد العقوبة ،
بينما لايعملون بهذه القاعدة هنا في مسألة الاختلاط في التعليم لسدّ فتنة الأخلاق !!
الثالثة : الأمور تتبيّن بعواقبها ، فالخيـر في موضعه ، عواقبـُهُ الرشد أبداً ، والشرّ عواقبه الغـيّ دائمـا .
الرابعة : كلّ ما كان الأمر أشـدّ ضرراً على المجتمع ، كان الاحتراز منه أوجب ، ومحاربته ينبغي أن تكون أشــدّ.
أما القاعدة الأولى ، فكما نص الفقهاء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمــراً.
وأما الثانية ، فكما ذكر الفقهاء تحريم بيع السلاح وقت الفتنة ، لأنّه حتى لو زُجـر الناس عن قتل المسلم ، فلا يمكن ضبط ذلك والناس في حال الفتنة ، فيُفتى بتحريمه مطلقا .
أما الثالثة ، فدلت عليها نصوص كثيرة جدا، فالله تعالى جعل عاقبة طاعته خيرا ، (هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا) ، وجعل عاقبة معصيته الخسران المبين : (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ * ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون ) .
فإذا تبين أنَّ عاقبة أمر من الأمـور ، هـو الشرّ والسوء ، فهو معصية لله ، والضدّ بالضدّ .
أما الرابعة : فكما نرى نصوص القرآن ، والسنة ، قـد شددت في التحذير من مداخل الشرك ، والقتل ، والزنا ، وهي أعظم ثلاث جرائم.
فحرمت الشريعة كلَّ ذرائع الشرك : كالصلاة في المقابر ، وتعليق التمائم ، وصنع التماثيل ، وغيرها حتى تلك التي في الألفاظ كقول القائل ماشاء الله وشئت ، والحلف بغير الله .. إلخ.
كما حرمت الشريعة في صيانة دم المسلم ، كلّ الطرق المفضية إلى الاستهانة به ، فحرمت حتَّى سباب المسلم ، وترويعه ، سداً لكلِّ طرق العدوان التي قد تفضي إلى القتل ، أو الإستخفاف بدم المسلم .
وفي الذرائع المفضية إلى الزنا ، حرَّمت على المرأة الخلوة مع الرجل ، والتعطّر أمام الرجال ، والسفر بغير محرم ، وأمرتها بالحجاب ، وأمرت بغض الأبصار ، ونهت المرأة عن الخضوع بالقول عند مخاطبة الرجل الأجنبي ، حتى لقد حـُرّم عليها ضربها بخلخالها لتُعلم زينتهـا .
ولانجد مثل هذا الذرائع كثرةً ، وتأكيداً في غير تلك الجرائم الثلاث.
ثـم إذا نظرنا إلى الاختلاط يبن الرجال ، والنساء من هذا المنظار الشرعي ،
وجدناه ينقسم إلى قسمين :
أحدهما : اختلاط عابـر يتعذر الإحتراز منه ، أو في موضع لايخشى منه الفتنة ، في الغالـب ، كاشتغال الجمع بعبادة مثلا ،كصلاة النساء في المسجد خلف الرجال في عهده صلى الله عليه وسلَّم ، والطواف في الحج ..إلخ
ومثل الأماكن العامة التي يشقّ تخصيصها لأحد الجنسين .
وسائر مرافق الحياة العامة التي لابد فيها من إشتراك الجنسين في الإستفادة منها .
وكلُّ النصوص التي استدل بها في الفتوى المضلـِّة المذكورة في سؤال السائل ، هـي من هذا القبيل فحسب ، وإنما أُخرجت من سياقها ، ووضعت في غير موضعها تضليلاً للنَّاس كما بيَّنـا .
والقسم الثاني : اختلاط يفضي إلى الفتنة المحققـَّة غالبا ، ولايمكن توفير ضوابط الاحتراز منها ، وعاقبته شرورٌ عظيمة واضحة ، وضررُه على المجتمع بالغ السوء بشهادة الواقع المحسوس ، وذلك مثل الاختلاط في الدراسة ، وفي أماكن العمل ، حيث تمكث الفتاة ، أوالمرأة فترة طويلة بين الرجال ، في أجواء داعيةً إلى التعارف ، وتكوين العلاقات ، بماتقتضيه الجبلّـة الإنسانية ، من الإنجذاب الفطري بين الذكر ، والأنثى.
فلو قيل للشاب الذي يخالط الشابات في فصل دراسي طيلة أعوام الدراسة : لاتنظر إلى ما ترغـب نفسك النظر إليه من مفاتن المرأة ، ولا تشتهي ما يشتهيه الرجل من المرأة ، ولا تحاول أن تتعرّف على من تعجبك منهـنّ ، ولا تبني علاقة معها ، ويُقال للفتاة مثل ذلك ، لكان من يقول مثل هذا للشباب ، مع توفير أسباب الفتنة لهم : كمن يسعى في إفساد الناس بكل ما أمكنه ، وهو يأمرهم بلسانه بالصلاح ، والعفّة !!
وهذا التناقض القبيح في العقل ، والمنطق ، لايمكن أن تأتي به الشريعة الكاملة.
حتى إنَّ بعض الجهّال ، أفتى بجواز الاختلاط في الأعراس ، استدلالا بأن النساء كنّ يصلِّين ، خلف صفوف الرجال في عهد النبوة!!
مع أنَّ النبيَّ صلى الله عليه جعل صفوفهنّ بعيداً ، خلف الصبيان ، كما جعل مصلَّى النساء في العيد ، معزولاً عن مصلى الرجال ، وجعل خير صفوفهن آخرها ، وشرّها أوّلها ، وكلُّ ذلك لتخفيف الفتنة قدر المستطاع ، مع أنـَّه في موضع العبادة تؤمن فيه الفتـنة غالبـا ، فكيف بغيره ؟!!
وعلى أية حال فكلُّ عاقل يعلم أنَّ ثمة فرقاً كبيراً بين القسم الأوّل ، والثاني ، وأنّ الاستدلال بجواز الأول ، على جواز الثاني ، من قبيل التلبيس ، والخلط ، وسوء الفهم ، أو إرادة الإفساد في الأرض .
وذلك كمثل من يستدل على جواز بيع السلاح في الأحوال العادية ، مع إمكان أن يُقتل به مسلمٌ ، على جواز بيعه في فتنة بين المسلمين يقتل بعضهم بعضها !
ولا يخفى على عاقل متجـرّد من الهوى ، أنَّ الاختلاط في التعليـم ـ من القسم الثاني ـ مفضٍ إلى فساد عريض ، وهاهي المجتمعات التي ينتشر فيها هذا الاختلاط ، تعاني ما تعانيه من الآثار المدمـّرة لإنتشار الزنى ، والعلاقات المحرمة بين الجنسين .
وإذا كان هذا الفساد في جزيرة الوحـي ، وفي مجتمع قائم على نظام فصل الجنسين في التعليم ، وعرفه الجاري هو هذا العرف الحسن المحمود ، فمن أفتى بجواز الإختلاط في التعليـم ، أو حرض عليه ، فهو داخل في قوله تعالى ( ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحهـا ) ، وهو من الداعين إلى الفساد ، الآمرين بالمنكر ، الناهين عن المعـروف ، نسأل الله تعالى أن يعافينا من العماية ، وسبل الغواية آمين .
وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصيـر