حكم الانتفاع بالأرض المرهونة مقابل الدين ؟

 

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم
=================
فضيلة الشيخ / حامد العلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم رهن الأراضي الزراعية مقابل مبلغ من المال لكن في نفس الوقت من حق صاحب المال أن ينتفع بالأرض إلى أن يرد له صاحب الأرض المال؟
وجزاكم الله خيرا

*************************

جواب الشيخ:


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : ـ

هذا لايجوز ، فالرهن أمانة بيد المرتهن ( الدائن ) ، وفي الحديث ( لايغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه ) رواه الدارقطني والحاكم ، ومن معناه ـ إن صح ـ : لايستغل المرتهن ( الدائن ) الرهن بلا مقابل .

وأما حديث ابي هريرة مرفوعا ( الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) رواه البخاري ، ففيه أن المرتهن ( الدائن ) ينتفع بقدر قيمة النفقة ، مع أن جمهور العلماء كما يقول ابن عبد البر ( هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجتمعة ، وآثار ثابته ، لايختلف في صحتها ، ويدل على نسخه حديث ابن عمر ( لاتحلب ماشية امرىء بغير إذنه ) خرجه البخاري في أبواب المظالم " أ.هـ غير أنه لادليل على النسخ ، وان الصحيح العمل بظاهر الحديث مقصورا على الركوب والدر فينتفع بقدر قيمة النفقة ولايقاس غيرهما عليهما كما هو مذهب أحمد وإسحاق ، مع أنــه لو قيـس ، لكان الانتفاع من الأرض مقابل النفقة عليها وعلى قدرها فحسب .

وظاهـرٌ .. أن الإنتفاع بالأرض المرهونة ، مقابل القرض ، من قبيل القرض الذي جـر نفعا ، فهو ربا أعاذنــا الله والمسلمين منه والله أعــــــــلم ..

الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006