صلاه المرأه فى حضور اجانب

 

السؤال:

السلام عليكم فضيله الشيخ
نرجو افادتنا فى الموضوع التالى
نحن مجوعه تعيش فى احدى الدول الغير اسلاميه وتقابلنا مشاكل عده خصوصا فى وقت الصلاه حيث اننا نضطر للخروج فى نهايه الاسبوع لشراء مستلزماتنا للمعيشه فيقابلنى وقت صلاه المغرب خاصه وانى لا استطيع الرجوع الا بعد صلاه العشاء فأحيانا اصلى فى اماكن الخاصه بالاطفال فى الاسواق والمحال التجاريه فى غرف الاطفال واغلق على نفسى الستاره ولكن بعض هذه المحال والاسواق لايوجد بها مثل تلك الغرف او اى مكان اخر ولقد قالت بعض الاخوات انه يجوز الصلاه فى حضره الاجانب فهل يصح ان اصلى على جانب فى هذه المحال مع العلم انى معرضه لاى اجنبى ان يرانى وانا اصلى وان كان جائزا ارجوا افادتنا بالشروط لصحه الصلاه افيدونا افادكم الله حرصا على عدم اضاعه الفرض وجزاكم الله خيراوايضا ماذا عن الصلاه فى حديقه عامه

****************

جواب الشيخ:

 

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

يجوز في مثل هذه الحالات أن تجمع المرأة بين المغرب والعشاء جمع تأخير ، بعد رجوعها إلى بيتها ، وصلاتها في بيتها في مثل هذه الأحوال جمعا مع حضور القلب ، خير لها من الصلاة حيث ينشغل قلبها عن صلاتها ، وجواز الجمع للحاجة ،  هو أعدل الأقوال في الجمع بين الصلوات المفروضات ، وهــو مبني على أن المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة ، ولغيرهم خمسة .

ومن الأمثلة على جواز الجمع للحاجة ، ما ذكرته السائلة ، وجمع الطبيب إن إحتاجه لإجراء عملية جراحية مثلا ، وجمع أهل الإسعاف إن شق عليهم أداء الصلاة في وقتها وهم يسعفون ، والرجل يكون في إعياء بسبب عمل شاق فيخشى أن لايستيقظ للصلاة التالية ، أو يؤخر الاولى إلى وقت الثانية بسبب الإعياء ، والطالب يكون في اختبار أو حصة دراسية في بلد غير مسلم ولايسمح له في الخروج لأداء الصلاة في وقتها ،  ونحو ذلك .

وهذا الجمـع يكون من غير قصــر ، كما في جمع المطر والخوف ، فإنّ قصر الصلاة لايكون إلا في السفــر .

والدليل على جمـع الحاجة ، عن ابن عباس رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء‏)‏‏.‏متفق عليه‏.‏

وفي لفظه للجماعة إلا البخاري وابن ماجه‏:‏ ‏(‏جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس‏:‏ ما أراد بذلك قال‏:‏ أراد أن لا يحرج أمته‏)‏‏.‏

قال الشوكاني في نيل الأوطار : الحديث ورد بلفظ‏:‏ ‏(‏من غير خوف ولا سفر‏)‏ وبلفظ‏:‏ ‏(‏من غير خوف ولا مطر‏)‏ قال الحافظ‏:‏ واعلم أنه لم يقع مجموعًا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث بل المشهور من غير خوف ولا سفر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سبعًا وثمانيًا‏)‏ أي سبعًا جميعًا وثمانيًا جميعًا كما صرح به البخاري في رواية له ذكرها في باب وقت المغرب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أراد أن لا يحرج أمته‏)‏ قال ابن سيد الناس‏:‏ قد اختلف في تقييده فروي يحرج بالياء المضمومة آخر الحروف وأمته منصوب على أنه مفعوله وروي تحرج بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة وضم أمته على أنها فاعله‏.‏ ومعناه إنما فعل تلك لئلا يشق عليهم ويثقل فقصد إلى التخفيف عنهم‏.‏

وقد أخرج ذلك الطبراني في الأوسط والكبير ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن مسعود بلفظ‏:‏ ‏(‏جمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال‏:‏ صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي‏)‏ وقد ضعف بأن فيه ابن عبد القدوس وهو مندفع لأنه لم يتكلم فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاء وتشيعه .

والأول غير قادح باعتبار ما نحن فيه إذ لم يروه عن ضعيف بل رواه عن الأعمش كما قال الهيثمي والثاني ليس بقدح معتد به ما لم يجاوز الحد المعتبر ولم ينقل عنه ذلك على أنه قد قال البخاري‏:‏ إنه صدوق‏.‏ وقال أبو حاتم‏:‏ لا بأس به‏.‏

ـ وقد استدل ـ بحديث الباب القائلون بجواز الجمع مطلقًا بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقًا وعادةً‏.‏ قال في الفتح‏:‏ وممن قال به ابن سيرين وربيعة وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث ) أ.هـ من نيل الأوطار للشوكاني

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقولهم ( أراد ان لا يحرج أمته )  يبين انه ليس المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية فى أول وقتها فان مراعاة مثل هذا فيه حرج عظيم ، ثم أن هذا جائز لكل أحد فى كل وقت ، ورفع الحرج انما يكون عند الحاجة ، فلابد أن يكون قد رخص لأهل الأعذار فيما يرفع به عنهم الحرج دون غير أرباب الأعذار ، وهذا ينبنى على أصل كان عليه رسول الله وهو أن المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة ولغيرهم خمسة ) مجموع الفتاوى 24/24

 

وقال في موضع آخر من الفتاوى : (وأوسع المذاهب فى الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل بحديث روى فى ذلك قال القاضى أبو يعلى وغيره من أصحابنا يعنى اذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له الجمع .

 

ويجوز عنده وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعى الجمع للمرض ويجوز عند الثلاثة الجمع للمطر بين المغرب والعشاء وفى صلاتى النهار نزاع بينهم ويجوز فى ظاهر مذهب أحمد ومالك الجمع للوحل والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك

 

ويجوز للمرضع أن تجمع اذا كان يشق عليها غسل الثوب فى وقت كل صلاة نص عليه أحمد ) 24/28


الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006