الجواب على أسئلة يوسف عبدالرحيم من نابلس . |
|
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1ـ ماحكم التطعيم ضد السحايا ?
2-ما هو حكم تعدد الإنابة في الحج كمن يحج على حساب الأوقاف ويحج عن بعض الناس ، وما حكم تكرار ذهاب المرشدين كل عام مع الحجاج0 ?
3- حكم حج ذوي الشهداء على حساب الدولة ?
4- ما المقصود بالمنع الأمني من قبل السلطات وما الشبه والفرق بين المنع الأمني والإحصار من قبل العدو ?
3- ما هو حكم حج الدائن الذي توجد أمواله في أيدي الناس ?
4- حكم حج المرضع التي لا تجد من يعتني بأطفالهاوحكم حج الحامل ?
الرجاء أن تكون الإجابة مفصلة مع بالغ الشكر
*********************
جواب الشيخ:
التطعيم ضد السحايا جائز ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقاية من الامراض في قوله ( من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولاسحر)رواه مسلم والتمر العجوةنوع من التمور في المدينة فيه وقاية بإذن الله من السم والسحر ، فدل هذا على جواز أخذ أسباب الوقاية من الامراض والتطعيم من ذلك
يجوز للمسلم أن ياخذ مالا مقابل حجه عن أخيه المسلم إذا كان لايستطيع الحج إلا بالمال ، ويجب أن يكون قصده الحج وليس اخذ المال ، ولكنه يأخذ المال ليتمكن من الحج ، فإن كان يذهب على حساب الاوقاف ولايحتاج مالا فإن شاء حج عن أخيه المسلم مجانا ، وإن شاء حج عن نفسه ، أما أن يأخذ المال من أخيه المسلم بدون أن يحتاجه فيحول الحج إلى تجارة فهذا لايجوز لقوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدو الله مخلصين له الدين حنفاء وذلك دين القيمة ) ومن قصد بأفعال الحج ومناسكه الربح المادي فقط ، لم يعبد الله مخلصا له الدين في ذلك الحج والله أعلم
يجوز تكرار ذهاب المرشدين كل عام إلى الحج ليرشدوا الحجاج وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى استحباب تكرار الحج بقوله ( تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد)رواه النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
يجوز لذوي الشهداء أن يحجوا على حساب الدولة فلايوجد دليل يمنع من ذلك
والمنع الامني إذا كان بعد الاحرام بمعنى أنه بعدما أحرم منعت الدولة الحاج من دخول المشاعر فإنه يكون مثل المحصر ، يذبح شاة أو يوكل من يذبحهاويقصر أويحلق ويتحلل ولاشيء عليه ، فإن لم يجد شاة ، تحلل وبقيت الشاة في ذمته يوكل من يذبحها في الحرم ، فإن لم يقدر على ثمنها ، صام عشرة أيام إذا رجع إلى بلده، وإن كان المنع الامني قبل الاحرام فإنه يرجع إلى بلده ولاشيء عليه ، لانه لم يدخل في الحج بعد ،ولم يصر محرما .
ولايجوز للمدين أن يذهب الحج وبيده أموال الناس لم يؤدها إليهم وهو يطالبون بها ، لانه مثل الذي حج من مال غيره دون إذنه ، فنفقته حرام كالمال المغصوب ، ولكن إن أذنوا له بالجج ،وقالوا له نسمح لك أن تحج ثم تؤد إلينا أموالنا إذا تيسرلك بعد ذلك جاز له الحج في هذه الحالة
والمرضع التي لا تجد من يعتني بولدها لايجب عليها الحج ولايجوز لها أن تحج وتضيع ولدها
وكذلك الحامل نفس حكمها لقول الله تعالى ( لايكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقال صلى الله عليه وسلم ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) رواه أبو داود من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما والله أعلم
الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006