هل تجوز امامتي وأنا لا أقدر على القيام ؟
|
|
السؤال:
الحمد لله انا لااقدر علي القيام واسكن في منطقة شبه صحراوية وفي بعض الاوقات لايوجد بالمسجد من يام المصلين او لايوجد من يقرا القران جيدا او حتي صورة الفاتحة والسؤال هل تجوز امامتي وانا جالس في هذه الحالة ؟ واذا كنت اصلي منفرد وجاء احد وصلي خلفي ماذا افعل وكيف تصلي زوجتي معي اتجلس ام تقف ؟ وفي اي الاحول تصح امامتي وجزاكم الله خير الجزاء.
*********************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ
قال في المغني :
" المستحب للإمام إذا مرض ، وعجز عن القيام ، أن يستخلف ؛ لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته ، فيخرج من الخلاف ، ولأن صلاة القائم أكمل ، فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة .
فإن قيل : فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا بأصحابه ، ولم يستخلف ؟! قلنا : صلى قاعدا ليبين الجواز ، واستخلف مرة أخرى ، ولأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا أفضل من صلاة غيره قائما .
فإن صلى بهم قاعدا جاز ، ويصلون من ورائه جلوسا ، فعل ذلك أربعة من الصحابة ، أسيد بن حضير ، وجابر ، وقيس بن قهد ، وأبو هريرة . وبه قال الأوزاعي ، وحماد بن زيد ، وإسحاق ، وابن المنذر"
ثم ذكر أن بعض الفقهاء قالوا يصلــي المأمون قياما إن صلى الامام جالسا :
لما روت عائشة ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة ، فخرج بين رجلين ، فأجلساه إلى جنب أبي بكر ، فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر ، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد } . متفق عليه .
قالوا : وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه ركن قدر عليه ، فلم يجز له تركه ، كسائر الأركان .
قال ابن قدامة ردا على هذا القول : ولنا ، ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، وإذا صلى جالسا ، فصلوا جلوسا أجمعون } . متفق عليه .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ، وهو شاك ، فصلى جالسا ، وصلى وراءه قوم قياما ، فأشار إليهم ، أن اجلسوا ، فلما انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد . وإذا صلى جالسا ، فصلوا جلوسا أجمعون } وروى أنس نحوه ، أخرجهما البخاري ، ومسلم .
وروى جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، أخرجه مسلم .
ورواه أسيد بن حضير ، وعمل به .
وقال ابن عبد البر : روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة ، من حديث أنس ، وجابر ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، وعائشة ، كلها بأسانيد صحاح . ولأنها حالة قعود الإمام ، فكان على المأمومين متابعته ، كحال التشهد .
وقد فعله أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده . وأما حديث الآخرين ، فقال أحمد : ليس في هذا حجة ؛ لأن أبا بكر كان ابتدأ الصلاة ، فإذا ابتدأ الصلاة قائما صلوا قياما .
فأشار أحمد إلى أنه يمكن الجمع بين الحديثين ، بحمل الأول على من ابتدأ الصلاة جالسا ، والثاني على ما إذا ابتدأ الصلاة قائما ، ثم اعتل فجلس ، ومتى أمكن الجمع بين الحديثين وجب ، ولم يحمل على النسخ "
------------
والخلاصة أنه يجوز لك أن تصلي بهم إماما جالسا ، ويصلون وراءك جلوسا حينئـذ ، ولهذا فالاولى أن لاتصلي بهم ، خروجامن الخلاف .
أما إن لم يكن أحد يحسن الفاتحة سواك ، فقد وجب عليك أن تعلمهم إن لم يكن غيرك يعلمهم في ذلك الموضــع ، ويتعين أن تصلي بهم إماما ، حتى يحسن بعضهم القراءة فترتبه عليهم إماما ، ويكون لك ثواب من دعا إلى هدى ، وهو ثواب عظيم .
ولك أن تصلي زوجتك وراءك وتجلس ايضا.
وليتأمل العاقــل كيف أن الشريعة العلية قدمت ترك التشبه بالمتكبرين الذين يقف الناس على رؤوسهم متمثلين قيــأمــا ، على ركن من أركان الصلاة ، وما في ذلك من محاسن الشريعة الغراء التي نزلت لإخراج الناس من عبادة العبادة إلى عبادة رب العباد ، ومن جور الاديان ، إلى عدل الإسلام ، ومن كبــر الحكام المتكبرين المستبدين ، إلى عدل الآئمة المتواضعين القائمين بالقسط بين الناس والله أعلم
الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006