بيع لعب الاطفال والملابس التي عليها صور وشفرات الحلاقة ؟

 

السؤال:

فضيلة الشيخ حامد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجود الصور في المبيعات اليوم مما عمت به البلوى
حتى أوقعت الباعة في حيرة:
فهل يجوز بيع اللعب المجسمة لصور الحيوانات بشتى الأحجام؟
ما حكم بيع الأواني المنزلية و كذا الملابس التي فيها رسوم لذوات الأرواح؟
ما حكم بيع الكبريت و شفرات الحلاقة وغيرها من المواد التي لها استعمالات فيما يحل وفيما لايحل؟
وفقكم الله ورعاكم

*********************

جواب الشيخ:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما لعب الاطفال فيجوز بيعها وشراcهالانها مباحة حتى لو كانت مجسمة بشرط أن تكون في حجم بحيث يلعب بها الطفل بيده ولا تكون كبيرة و قد دل عليه حديث : ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من غزوة تبوك – أو خيبر – وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر، عن بنات لعائشة – لعب – فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي!ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس، قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان، قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت: أن لسليمان خيلاً لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه ) رواه أبو داود بهذا اللفظ وغيره ـ
وتتجنب الاواني والملابس التي فيها الرسوم لذوات الارواح كما دل على ذلك ظاهر حديث النمرقة الذي روته عائشة وهو في الصحيح
ــــــ
وأما شفرات الحلاقة والكبريت فيجوز بيعها وإن استعملها مصتعمل في الحرام فإثمه عليه ، كبنزين السيارة والقلم والهاتف والكمبيوتر وأشياء لاتحصى لو حرمت لوقع الناس في حرج وضيق شديد لايلائم سعة الشريعة وسماحتها ، ولكن الاثم على من عصى الله تعالى في هذه الادوات ـ
والله اعلم


الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006