هل يجوز صلاة السنة اربع ركعات متصلة بتشهدين ؟

 

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اما السؤال:

انناشباب ندرس في روسيا و لدينا زملاء يصلون سنن الظهر والعصر والعشاء اربع ركعات بدون الفصل بين الركعتين بالتسليم اي يصلون ركعتين ثم تشهد اوسط ثم القيام واتمام الاربع.
ويقولون انهم هكذا تعلموا من الصغر وان شيوخهم هكذا يصلون السنن المذكورة
فنرجو من سماحتكم التبيين هل ورد شئ في هذا ام لا ؟ ننتظر الرد العاجل ان شاء الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

********************

جواب الشيخ:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ

لايشرع للمصلي أن يصلي النافلة فيجعلها مثل الفريضة ، وعلى سبيل المثال ، يصلي الوتر ثلاث ركعات متصلة ، فيجلس للتشهد الاول والثاني ، وكذا لايشرع له أن يصلي أربع ركعات نافلة متصلة فيجلس فيها للتشهد الاول والثاني ، والدليل هو ما رواه محمد بن نصر من رواية عراك بن مالك عن أبي هريرة قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتوتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ) وقال العراقي أسناده صحيح ، وفيه دليل على أن النافلة لايشرع تشبيهها بالفريضة ، وقد وردت أحاديث تنهى عن الوتر بثلاث ، وأخرى تدل على مشروعية الوتر بثلاث ، و( جمع الحافط ابن حجر بين الاحاديث بحمل أحاديث النهي عن الايتار بثلاث بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب ، وأحاديث الايتار بثلاث على انها متصلة بتشهد في آخرها) ينظر نيل الاوطار 3/44

والحاصل ان هذا يدل على أن النافلة لايشرع أن تشبه بالفريضة ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بسبع جلس في السادسة والسابعة ، وإذا أوتر بتسع جلس في الثامنة والتاسعة، لان الفريضة لاتكون سبع ركعات ولا تسع ركعات .
ـــــــــ
أما صلاة أربع ركعات متصلة بتسليم واحد لايجلس للتشهد في وسطها ، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة ، والذين أجازوا أن يصلي المصلي أربع ركعات متصلة بتسليم واحد ، استدلوا بحديث أبي أيوب مرفوعا قال : أربع قبل الظهر ليس يفصل فيهن بتسليم تفتح لهن أبواب السماء . أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل .
والذين منعوها ضعفوا هذا الحديث ، واستدلوا بحديث ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) رواه الجماعة .
وفي زيادة ( والنهار ) خلاف مشهور ، هل هي صحيحة أم لا ، وعلى أية حال فالحاصل ان الاولى أن تكون صلاة النافلــة مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين ، لانه الاحوط ، وبما أن المسألة اجتهادية ، فلاينكر على من يصلي أربعا متصلة لكن بتشهد واحد في آخرها ، أما بتشهدين فلا والله اعلم .

الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006