حكــم العمليات الأستشهادية للــمــرأة ؟

 

السؤال:

بــسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله ...

شيخــنا الفاضل .. نريد فتوى في حكم العمليات الأستشهادية التي تقوم بها المرأة في فلسطين وفي الشيشان وفي غيرها ...؟
وجــزاكم الله خيرآ على جهودكم ..

***********************

جواب الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ

الحاصل من مجموع الأدلة في هذا الباب ، أن الجهاد لا يجب على المرأة ، فالمخاطب بفرض الجهاد هم الرجال ، لحديث عليكن جهاد لاقتال فيه ، كما لايجوز أخذها إليه إن أفضى إلى وقوع محظور ، ولا مانع منه إن احتيج إليها مع الأمن عليها ، ولا تمنع الشريعة من مشاركتها في الأعمال القتالية عند الضرورة أو ترجح المصلحة ، ومن ذلك العمليات الإستشادية إن أمنا وقوعها بيد العــــدوّ .

وبعبارة أخرى : جهاد النساء غير محرم لذاته ـ وإن كان ليس واجبا عليهن ـ ولكن يحرم إذا أدى إلى ما يحرم عليها مثل اختلاطها بالرجال على وجه يخشى عليها منه . ولهذا مضت سنة المسلمين أن لاتؤخذ إلا الطاعنة في السن فتكون في الاعمال التي تجوز لمثلها ، وهذا الذي يجب أن يعمـــل به في الأصل.
-----
وكونه غير محرم لذاته ، يعني أنه يمكن الاستفادة منهن في الحالات التي نأمن فيها عليهن ، وقد وردت أدلة تدل على أن قتالهــن يكون مشروعا في فرض العين ، وفي حال ترجح مصلحة القتال على مفسدة تعارضها ، هذه هي الخلاصة في هذا الباب .

قال في المغني : ـ ولا يدخل مع المسلمين من النساء الى ارض العدو الا الطاعنة في السن‏,‏ لسقى الماء ومعالجة الجرحى كما فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وجملته انه يكره دخول النساء الشواب ارض العدو لانهن لسن من اهل القتال‏,‏ ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون ما حرم الله منهن‏,‏ وقد روى حشرج بن زياد عن جدته ام ابيه انها ‏(‏خرجت مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في غزوة خيبر سادسة ست نسوة فبلغ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فبعث الينا‏,‏ فجئنا فراينا منه الغضب فقال‏:‏ مع من خرجتن‏؟‏ فقلنا‏:‏ يا رسنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى‏,‏ ونناول السهام ونسقي السويق فقال‏:‏ قمن حتى اذا فتح الله خيبر اسهم لنا كما اسهم للرجال‏,‏ فقلت لها‏:‏ يا جدة ما كان ذلك‏؟‏ قالت‏:‏ تمرا‏)‏ قيل للاوزاعي‏:‏ هل كانوا يغزون معهم بالنساء‏:‏ لا فاما المراة الطاعنة في السن وهي الكبيرة‏,‏ اذا كان فيها نفع مثل سقي الماء ومعالجة الجرحى‏,‏ فلا باس به لما روينا من الخبر وكانت ام سليم ونسيبة بنت كعب تغزوان مع النبي‏,‏ فاما نسيبة فكانت تقاتل وقطعت يدها يوم اليمامة وقالت الربيع‏:‏ ‏(‏كننبي لسقي الماء ومعالجة الجرحى‏)‏ وقال انس كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏(‏يغزو بام سليم ونسوة معها من الانصار‏,‏ يسقين الماء ويداوين الجرحى‏)‏ قال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن صحيح فان قيل‏:‏ فقد كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخرج معه من قرعة من نسائه وخرج بعائشة مرات قيل‏:‏ تلك امراة واحدة‏,‏ ياخذها لحاجته اليها ويجوز مثل ذلك للامير عند حاجته ولا يرخص لسائر الرعية لئلا يفضي الى ما ذكرنا " والله أعلم



السؤال:

هــل يجوز للنساء عمل العمليات الاستشهادية ؟

*******************

جواب الشيخ:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يقول العلماء : ـ

ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط ؛ الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورية ، والسلامة من الضرر ، ووجود النفقة . فأما الإسلام والبلوغ والعقل ، فهي شروط لوجوب سائر الفروع ، ولأن الكافر غير مأمون في الجهاد ، والمجنون لا يتأتى منه الجهاد والصبي ضعيف البنية ، وقد روى ابن عمر ، قال : { عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة ، فلم يجزني في المقاتلة } . متفق عليه .

وأما الحرية فتشترط ؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلـــــم { كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد ، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد }>

، ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة ، فلم تجب على العبد ، كالحج .

وأما الذكورية فتشترط ؛ لما روت عائشة ، قالت { : يا رسول الله ، هل على النساء جهاد ؟ فقال : جهاد لا قتال فيه ؛ الحج ، والعمرة } . متفق عليه
---------
وكما أنه لايجب على النساء ، كذلك لايشرع لهن من أعماله الجهاد ما يخشى أن يؤدي إلى وقوعها في المحظور مثل انكشاف العورة ، والتعرض للفتنة ، ولها أن تكون عونا في أمور أخرى مساندة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية ، ولكن لو عملت المرأة عملية استشهادية رجونا لها الشهادة ، إذ الذكورية هنــا في الأصل ليست شرطا في الصحة والله اعلم .


الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006