وقف الجنف والاثم ؟

 

السؤال:

-هذه نسخة من رسم حبس نقلت من الاصل نفسه بعد المداولة بمحكمة باتنة الشرعية لدى الباش عدل بها السيد دباش المدني و بمحضر شاهده السيد بن سعادة موسى العون حصر لدينا بن بيشة الشريف بن الصالح المولود بعين زعطوط عام 1905و اكد لنا و هو في الحالة الجائزة عليه شرعا انه حبس و وقف دار سكناه الكائنة بنهج بيلون المعلمة بعدد 13 المحتوية على اربع بيوت و مطبحة علوية و كذا الدكان المفتوح بابه على نهج بيلون و المحزن الذي من خلفه مع ما به من بضائع جليلها و حقيرها المنجزة له بطريق القسم برسم من عدالة المحكمة مؤرخ في افريل 1962 اولا على نفسه حر مطلق التصرف فيه من تغيير و بيع و شراء و استغلال منفوعه و ناتجه مدة بقائه على قيد الحياة و بعد وفاته و لحوقه بالدار الاخرة يرجع كل ذلك حبسا على اولاده واولاد اولاده ما تناسلوا و امتدت فروعهم في الاسلام يتناولونه طبقة بعد طبقة و الطبفة العليا تحجب السفلى اي فرعها لا فرع غيرها وان لم يرزق بهم فيرجع جميع الحبس بعد طرح ما يجب لزوجته في الوقت (ناصر جمعة بنت السعيدالمولودة بتازولت عام 1936) بقدر نصيبها حسب الفريضة الشرعيةان بقيت بعصمته فان طلفت فلا شيىء لها و ان توفيت بعده فلا شيىء لورثتها و لمثلها كل زوجة تزوجها على صلاة مسجد يوم الجمعة حبسا مؤبدا مخلدا لا يوهب و لا يباع حسبنا به وجه الله العظيم و ثوابه الجسيم يصرف ريعه على يد المتصرفين بالاوقاف لايبدل عن حاله و لا يغير عن سبيله و من غير او بدل فالله سائله و حسيبه و ولي الانتقام منه و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون مقلدا في تحبيسه قول الامام الاعظم ابي يوسف يعقوب صاحب الامام ابي حنيفة القائل في انعقاد الحبس يكفي قول المحبس حبست من غير احتكار لحكم حاكم او حوز حائز ترغيبا للناس في الاحباس الخيريةو قد اشهد على صحته الشهود الحاضرين وتم تحقيقه بتاريخ 24 من سبتمبر عام 1963 واجره بمترجمه مائة دينار انتهى ما وجد بالاصل
ملاحظة.السيد الواقف كان عقيمالم يكن له اولاد حتى مات
-هل الوقف على النفس جائز في الاسلام
-هل يستطيع البيع و الشراء في الوقف وفق الشروط التي شرط
-هل النصيب الشرعي الذي طرحه لزوجته تستطيع التصرف به كما تشاء ام لها الريع فقط
-هل يستطيع حرمان ورثتها بعد ان طرح لهاحقها الشرعي او انه
ارادها ان لا تتزوج لانه عندما مات كان عمرها 28 عاماو عمره
عندما قام بتوقيف منزله 61 عاما
-هل قوله (و ان توفيت بعده فلا شيىء لورثتها ) جائز ان يشرطه
رغم ان حقها الشرعي اخرجه من الوقف و نحن نعلم ان كل شرط مضاف
لمابعد الموت فهو وصيةو لا وصية لوارث
-اذا علمتم ان هذا الوقف كل ما يملك الواقف فهل تقدم الوقف على النفس يوحي الى ان الواقف اراد توزيع الغلة بغير ما امر الشارع لانه هنا حرم ابناء اخويه من حقهم الشرعي نتيجة لغضب دنيوي زائل( عدم وجود اولاد للواقف) و لم يذكرهم في الوقف مستندا بذلك الى الشروط العشرة التي تتبع في المذهب الحنفي (الحرمان)
-هل هذا وقف ام وصية لبست لباس الوقف و ظهرت في صفاته
-هل مثل هاته الاوقاف المنحرفة عن معنى الصدفة و الحارمة لما اراد الله ان يوصل جائزة او هي فاسدة لانه لاضرر و لا ضرار في الاسلام .ام انها وقف طاغوتي كما سماها صاحب الروضة الندية

*********************

جواب الشيخ:

الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
هذا الوقف يسمى وقف الجنف والاثم ، وهو أن يكون وقف الواقف على أولاده ومن يرثه ، فيؤدي ذلك إلى ضياع الحقوق ، والصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجوز .
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ( وأما وقف المرأة على ولدها وليس لها زوج فكذلك تعرف أن الوقف على الورثة ليس من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولو شرعه لكان أصحابه أسرع الناس إليه ، وهذا في الحقيقة يريد أمرين الأول : تحريم ما أحل الله لهم من بيعه وهديته والتصرف فيه ، والثاني يحرم زوجات المذكور وازواج الإناث ) الدرر السنة 5/256
وقد سئل الإمام محمد بن إبراهيم آله الشيخ رحمه الله المفتي الأسبق للمملكة العربية السعودية ، عن رجل قضى نحبه بعد أن أوقف جميع تركته على أولاده الذكور والإناث وما تناسل من الذكور دون الإناث ، ثم أبناء السبيل ، فأجاب بجواب ورد فيه : ونفيدكم بأن هذا الوقف باطل لامرين :
الاول أنه أوقف جميع تركته وهو لا يتصرف إلا في ثلثها ... والثاني أنه حرم بذلك بقية الورثة إن كانوا كالزوجة والأب والجد والام والجدة مع مافي الوقف من الجنف الظاهر فيه حرمان أولاد البنات مما يستحقون من أمهاتهم في هذه الوقف ، وحيث إن الجهة الأولى للوقف باطلة لما فيها من الجنف الظاهر ، فيكون وقفا منقطع الأول فينتقل الوقف إلى الجهة الثانية ، وهم أبناء السبيل ، وبالله التوفيق فتاوى محمد بن إبراهيم 9/100
الحاصل أن الوقف على الوارث لا يجوز ، لانه أشبه بالوصية لوارث ، وقد وردت النصوص بمنعه ، ولانه يؤدي إلى حرمان أهل الحقوق الشرعية من حقوقهم.
والوقف على النفس فيه نزاع وأكثر العلماء لا يجيزه .
ولا يصح أن يشترط شرطا ينافي مقتضى الوقف ، كما لو شرط أن يبيعه متى شاء ، أو يهبه أو يرجع فيه ، فحينئذ لا يصح الشرط ولا الوقف ، هذا لاخلاف فيه ، لان الوقف ملك لله تعالى ، فلم يجز أن يشترط فيه هذه الشروط.
والحاصل أن هذا الوقف المذكور في السؤال فاسد لانه وقف على وارث يؤدي إلى حرمان بقية الورثة ، ولان يتضمن شروطا باطلة مثل اشتراطه أن له حرية التصرف فيه ، والواجب أن يبطل الوقف ويوزع مال الميت ميراثا على الورثة بحسب ما قسم الله تعالى لهم ، هذا إن لم يكن ثمة غيرهم بعدهم في شرط الواقف ، فإن كان ، بطل الاول ،وصرف الوقف إلى جهته في الجهة الثانية ، على أن لايكون إلا من الثلث فقط .والله اعلم

الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006