سؤال الأخت عليه محمد الجهاني

 

الاخت الكريمة عليّه محمد الجهاني

عنوانك البريدي غير صحيح ، ولهذا لايصل الجواب ، فننشره هنا لعلك تطلعين عليه

 بالنسبة لسؤالك عن يمين زوجك بالطلاق 
هذا لايقع به الطلاق
بل يكون في حكم اليمين أي الحلف
إذا دخلت بيت أخـتك يكون عليه كفارة الحلف فقط
ومع ذلك فأنت لم تذهبي بيتها
وإنما وقفت عند السور
فليس عليه حتى الكفارة
وأنصح الزوج أن يكفـر عن يمينه ويدعـك تدخلين بيت أختــك فهذا خير له من التمادي في حملك على قطيعة الرحــم
وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة وقد فصلنا القول فيه في فتوى سابقة في خزانة الفتاوى والله أعلم


الكاتب: زائر
التاريخ: 01/04/2007