قتل الوالد ولده فهل يقتص منه ؟

 

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ ماالحكم اذا قتل الرجل ابنه اذا كان الابن ليس له ذنب وما الحكم اذا كان الابن فاسقا وماالحكم اذا كان الاب فاسقا هل يقتل في ابنه وما ذا عن الام اذا قتلت ابنها او ابنتها اريد منك الاسهاب في الموضوع للفائده لانه حصلت مناقشه مع بعض الزملاء وكل واحدأ منهم اصدرا حكما فما راي الشرع في ذلك جزاكم الله خيرا

********************

جواب الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ

عن عمر بن الخطاب سعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لايقاد الوالد بالولد ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه ابن الجارود ، والبيهقي .
وقال الشافعي : حفظت من عدد من أهل العلم لقيتهم : لايقتل الوالد بالولد ، وبذلك اقول انتهى .

وقال في المغني : ( وجملته أن الأب لا يقتل بولده ، والجد لا يقتل بولد ولده ، وإن نزلت درجته ، وسواء في ذلك ولد البنين أو ولد البنات .

وممن نقل عنه أن الوالد لا يقتل بولده ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وبه قال ربيعة ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

وقال ابن نافع ، وابن عبد الحكم ، وابن المنذر : يقتل به ؛ لظاهر آي الكتاب ، والأخبار الموجبة للقصاص ، ولأنهما حران مسلمان من أهل القصاص فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه ، كالأجنبيين .

وقال ابن المنذر : قد رووا في هذا الباب أخبارا .

وقال مالك : إن قتله حذفا بالسيف ونحوه ، لم يقتل به ، وإن ذبحه ، أو قتله قتلا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه ، أقيد به .

ولنا : ( هذا قول ابن قدامة ) ما روى عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يقتل والد بولده } . أخرج النسائي حديث عمر ، ورواهما ابن ماجه ، وذكرهما ابن عبد البر ، وقال : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق ، مستفيض عندهم ، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه ، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا .

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أنت ومالك لأبيك } .

وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه ، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية ، بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص ؛ لأنه يدرأ بالشبهات ، ولأنه سبب إيجاده ، فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه .

وما ذكرناه يخص العمومات ، ويفارق الأب سائر الناس ، فإنهم لو قتلوا بالحذف بالسيف ، وجب عليهم القصاص ، والأب بخلافه )
وإلى هذا ذهب الجماهير من الصحابة وغيرهم ، وهو مذهب الحنفية والشافعية وأحمد واسحاق ، وقالوا : لان الوالد سبب لوجود الولد ، فلايكون لولد سببا لإعدامه .
انتهى النقل عن المغني .

وبهذا يعلم أن المسألة اختلف فيها العلماء ، غير أن الذي عليه الجماهير ان الوالد لايقاد بولده ، واستدلوا بالحديث المذكور أول الجواب .

ولكن يجب أن يعاقب الوالد الذي يقتل ولده بالعقوبة الرادعة غير القصاص ، كما أن الدية لاتسقط ، ولايرث منها شيئا .

وحكم الام مثل حكم الاب ، لانها أحد الوالدين ، ولانها أولى بالبر منه ، فكانت أولى بدرء القصاص عنها والله أعلم .



الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006