الخلو ، وهل آخذه عند مغادرة العقار ، ثمن شبابيك وضعتها في العقار ؟

 

السؤال:

السلام عليكم
اسكن في منزل بالايجار وسوف انتقل لمنزل جديد تمليك
فهل يجوز لي ان آخذ من صاحب المنزل القديم (الايجار)
مبلغ لترك المنزل ام هذا حرام؟ لقد قمت بعمل تجديدات
في النزل القديم منذ سنوات مثل تغير الشبابيك وغير ذلك
فهل آخذ من صاحب المنزل مبلغ مقابل هذه التجديدات؟ وهل
يكون بسعر الان ام سعر الشراء ام المتوسط؟
شكراً

*********************

جواب الشيخ:

وعليكم السلام ورحمة الله

يبدو أن سائل يسأل عن بيع الخلو ، وبيع الخلو له عدة صور:
الصورة الأولى : ـ
ـــــــــــــــــ

أن يأخذ المالك بدل الخلو من المستأجر ، لأنه بحاجة إلى المال ليوسع العقار مثلا فهذا جائز لأنه بيع جزء من المنفقة مجردا

الصورة الثانية :
ـــــــــــــــ

أن يأخذ المالك بدل الخلو من المستأجر بسبب أن القوانين تحد من حقه في إيجار عقاره بأجرة المثل ، وتلزمه بتسعيرة جبرية ، أو تحد من حقه في إخلاء الساكن عند نهاية المدة .
ويكون أحيانا أن أسعار الأجرة تغيرت بسبب التضخم النقدي للعملة الورقية .
فيلجأ المالك لأخذ الخلو ليعوض ، وهذا جائز أيضا لأنه إنما هو جعل لتمكين المستأجر من العقار ، أو هو جزء من المعاوضة على المنفعة ، لكنه جزء منفصل فقط .

الصورة الثالثة :
ــــــــــــــــ

العكس ، وهو أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من المالك ، وذلك في حالتين :ـ
أـ مقابل ترك المستأجر العقار ، لأنه بقي له مدة من العقد فهو يعاوض عليها .ـ
ب ـ مقابل أن المستأجر أعطى لمالك سابق الخلو ، فيقول له المالك الجديد أخرج وأنا أعطيك مقابل ما دفعته وخروجك .ـ
وهذه معاوضة مشروعة في الحالتين .

الصورة الرابعة :
ـــــــــــــــ

أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من مستأجر لاحق ، وذلك في حالتين أيضا :
أـ أن يكون ثمة بقية في مدة العقد ، فيقول الجديد تنازل لي وأعطيك عوض فهذا جائز .ـ
ب ـ أن تكون القوانين تجيز للمستأجر القديم أن يجبر المالك على تجديد العقد كلما انتهى ، فيقول المستأجر الجديد أن مستعد أن أتنازل عن هذا الحق أنني يمكنني إجبار المالك تجديد العقد لي ، وأدع لك العقار مقابل عوض ، مع فهذا لا يجوز ، لأنه عاوض على حق غير شرعي .
ــــــــــــــــــــ

ومسألة السائل تدخل في الصورة الثالثة ، فإن كان المستأجر قد ترك مدة متبقية له من العقد فله أن يعاوض عليها ، وإن كان قد دفع خلوا ، وإن كان المالك يقول له أخرج وأعطيك مقابل ما دفعته خلوا عند أخذه العقار ، جاز له للمستأجر أن يأخذ منه
ـــــــــ
ويجوز له أخذ مقابل التجديدات إن جرى العرف أنها ليست من قبيل ما يستهلك وعلى المستأجر أن يصلحه ويبقيه كما وجد في العين المستأجره مثله ، وحينئذ فيأخذ قيمتها يوم تركه العقار ، لا يوم وضعها فيه والله أعلم

الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006