الرجاء افتائى فتوة واضحة وصريحة عن حكم الغناء ، وهل صحيح أن موسيقى الجيش جائزة؟؟

 

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الرجاء افتائى فتوة واضحة وصريحة ، عن حكم الغناء بالالات الموسيقية ، وحكم الاستماع اليها ، وهل صحيح أن موسيقى الجيش جائزة .
ولكم منى جزيل الشكر والتقدير
وجزاكم الله خير الجزاء

********************

جواب الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ

فإن استماع المعازف محرم ، دل على تحرمه نصوص الشرع ، واتفقت على تحريمه المذاهب الأربعة .
ففي الحديث الصحيح عن أبي مالك أو أبي عامر الاشعري قال صلى الله عليه وسلم ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر و المعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم ، يروح عليهم بسارح لهم ، يأتيهم لحاجة ، فيقولون : ارجع إلينا غدا ، فيبيتهم الله ، ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ) رواه البخاري تعليقا ، فقال : وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي ، حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك فذكره .

وقد وصله ابن حبان والطبراني والبيهقي وابن عساكر من طرق متعددة عن هشام بن عمار به ، فهو معروف عن هشام رواه عنه غير واحد ، وقد رواه أبو داود من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن يزيد ، فقال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ، ثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد به .
وبهذا يعلم أن الحديث لاشك في صحته ، ودلالته على تحريم المعازف من جهتين : أحدهما قوله ( يستحلون) فلو كانت حلالا ، لما وصفهم بأنهم يستحلونها ، والثانية أنه عطفها على ماهي محرمة بالإجماع ، وهي الحر ، أي الفرج ، والمراد : الزنا ، والحرير ، والخمر وهما معروفان .

وروى الترمذي عن جابر رضي الله عنه : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخل فإذا ابنه إبراهيم يجود بنَفَسه ، فوضعه في حجره ففاضت عيناه ، فقال عبد الرحمن : أتبكي وأنت تنهى عن البكاء ؟ قال: ( إنّي لم أنْهَ عن البكاء ، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان ، وصوت عند مصيبة : خمش وجوه وشق جيوب ورنَّة ) .

الحديث رواه الترمذي من حديث ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر رضي الله عنه . قال الترمذي : هذا الحديث حسن ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ، والبيهقي في السنن الكبرى ، والطيالسي في المسند ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ،.قال النووي : المراد به الغناء والمزامير . تحفة الأحوذي (4/88).

وعن عمران بن حصين قال صلى الله عليه وسلم ( يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف ، قيل : يا رسول الله !متى ذاك ؟ قال : إذا ظهرت المعازف ، وكثرت القيان ، وشربت الخمور ) رواه الترمذي.

وعن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) قال : نزلت في الغناء وأشباهه ، أخرجه البخاري في الأدب المفرد .

وعن ابن مسعود انه سئل عن هذه الآية فقال : وهو الغناء والذي لاإله إلا هو ، يرددها ثلاث مرات ، رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما .

وعنه رضي الله عنه قال : الغناء ينبت النفاق في القلب ، رواه البيهقي في شعب الإيمان .

وقال ابن القيم في تفسير كلام هذا الصحابي الجليل : ( فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا ، لما بينهما من التضاد ، فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ، ويأمر بالعفة ، ومجانبة شهوات النفس ، وأسباب الغي ، وينهى عن اتباع خطوات الشيطان ، والغناء يأمر بضد ذلك كله ، ويحسنه ، ويهيج النفس إلى شهوات الغي ، فيثير كامنها ، ويزعج قاطنها ، ويحركها إلى كل قبيح ، ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح ، فهو والخمر رضيعا لبان ، وفي تهييجهما على القبائح فرسا رهان ) ...
فالغناء يفسد القلب ، فإذا فسد هاج في النفاق .

ومما يدل على ما قاله هذا الإمام ، واقع ما يسمى الوسط الفني ، وعالم المغنيين والمغنيات ، فإنه عالم مليء بالفسوق ، والعلاقات المحرمة .
ولهذا فهم لا يكادون يصّورون الأغنية ، إلا وفيها رجل يغازل امرأة ، ويطلب منها ما حرم الله تعالى ، وهي متبرجة له متزينّة طالبة لقربه ، وفي ذلك تهييج الشباب على الفواحش ، ولا تكاد تجد قوما مجتمعين على شرب الخمر ومخالطة الفاجرات ، إلاّ ويطلبون مع ذلك آلات الطرب والغناء ، لان هذه الذنوب كلها مقترنة مع بعضها ، يقرن الشيطان بينها ، ليصد الناس عن طاعة الله تعالى ، ويزين لهم الوقوع في المعاصي والعياذ بالله تعالى .

ومما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله لمؤدب ولده هذه الكلمات البليغات ( ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان ، وعاقبتها سخط الرحمن ، فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم ، أن حضور المعازف واستماع الأغاني ، واللهج بها ، ينبت النفاق في القلب ، كما ينبت العشب الماء ) ، رواه ابن أبى الدنيا في كتابه ( ذم الملاهي ) .

هذا وقد رخصت الشريعة بالغناء بالدف للنساء خاصة في العرس والافراح ، لاخلاف في هذا بين أهل العلم فيما أعلم .

بيان أن المذاهب الأربعة تحرم المعازف :
ــــــــــــــــــــــ
قال شيخ الإسلام رحمه الله بعدما ذكر حديثا في تحريم المعازف : فدل هذا الحديث على تحريم المعازف ، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها ، كما قال: وأعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة ، لا بالحجاز، ولا بالشام ، ولا باليمن ، ولا مصر ، ولا المغرب ، ولا العراق ، ولا خراسان ، من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية ولا بدفّ ولا بكفّ ولا بقضيب وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية فلما رآه الأئمة أنكروه . أهـ المجموع ( 11/535)، و في الفتــاوى(11/596)
وقال : " ولم يذكر عن أحـد من أتبــــــاع الأئمة في اللهو نزاعا." [11/577].
وهذه أقوال المذاهب :

أما الحنفية :
ــــــ
مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه ، في ذلك ، فهو من أشد المذاهب ، وقوله فيه من أغلظ الأقوال ، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف ، حتى الضرب بالقضيب ، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة ، وبلغ ببعضهم شدة التحريم ، أن قالوا : أن السماع فسق ، والتلذذ به كفر ، هذا لفظهم ، قالوا : ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره ، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض ، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض . إغاثة اللهفان 1/425 .

أما المالكية :
ـــــــ
فقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار ، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس ؟ قال : فليقم إذا التذ لذلك ، إلا أن يكون جلس لحاجة ، أو لا يقدر أن يقوم ، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم ( الجامع للقيرواني 262 ، وقال رحمه الله : إنما يفعله عندنا الفساق 18- ( تفسير القرطبي 14/55 ) وروى الخلال بسند صحيح عن إسحاق بن عيسى قال سألت مالك عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء ؟ قال : إنما يفعله عندنا الفساق.

قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله : من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله .الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر .
ــــــــــــــــــــــــــــ أما مذهب الشافعية :
ـــــــــــ
فقد : (صرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله ) إغاثة اللهفان 1/425، وقد عد صاحب كفاية الأخبار ، من الشافعية ، الملاهي من زمر وغيره منكرا ، ويجب على من حضر إنكاره ، وقال : ( ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء ، فإنهم مفسدون للشريعة ، ولا بفقراء الرجس - يقصد الصوفية لأنهم يسمون أنفسهم بالفقراء - فإنهم جهلة أتباع كل ناعق ، لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح ) كفاية الأخيار 2/128 ـــــــــــــــــــــــــــ
أما مذهب الحنابلة :
ـــــــــــــ
فقال عبد الله ابن الإمام احمد : سألت أبي عن الغناء فقال : الغناء ينبت النفاق بالقلب ، لا يعجبني ، ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق) ، وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله : ( الملاهي ثلاثة أضرب ؛ محرم ، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها ، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها ، فمن أدام استماعها ردت شهادته ) المغني 10/173
وقال " وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر، كالخمر والزمر، فأمكنه الإنكار، حضر وأنكر، لأنه يجمع بين واجبين، وإن لم يمكنه لم يحضر " [الكافي 3/118].

الرد على بعض الشبه :
ــــــــــــــ
هذا ولا يصح استدلال بعض المعاصرين هداهم الله ، على إباحة المعازف ، بغناء الجاريتين في يوم العيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم .
قال ابن القيم رحمه الله : ( وأعجب من هذا استدلالكم على إباحة السماع المركب ، مما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية ، بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح ، بأبيات من أبيات العرب في وصف الشجاعة والحروب ومكارم الأخلاق والشيم ، فأين هذا من هذا ، والعجيب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم ، فإن الصديق الأكبر رضي الله عنه سمى ذلك مزمورا من مزامير الشيطان ، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية ، ورخص فيه لجويريتين غير مكلفتين ولا مفسدة في إنشادهما ولاستماعهما ، أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى ؟! فسبحان الله كيف ضلت العقول والإفهام ) مدارج السالكين 1/493.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب - حديث الجاريتين - على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة ، ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها " وليستا بمغنيتين " ، فنفت عنهما بطريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ .. فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل - أي الحديث - والله أعلم ) ( فتح الباري 2/442-443 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما لا يصح استدلال بعض المعاصرين المبيحين للمعازف ، بما رواه نافع قال سمع ابن عمر مزمارا قال فوضع إصبعه في أذنيه ونأى عن الطريق ، وقال لي : يا نافع هل تسمع شيئا ؟ قال : فقلت لا ، قال فرفع إصبعيه من أذنيه ، وقال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا ) رواه أبو داود .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وقد احتج قوم بهذا الخبر على إباحة المزمار ، وقالوا لو كان حراما لمنع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر من سماعه ، ومنع ابن عمر نافعا من استماعه ، ولأنكر على الزامر بها ، قلنا : أما الأول فلا يصح ، لأن المحرم استماعها ، دون سماعها والاستماع غير السماع ، ولهذا فرق الفقهاء في سجود التلاوة بين السامع والمستمع ، ولم يوجبوا على من سمع شيئا محرما سد أذنيه ، وقال الله تعالى ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) ولم يقل سدوا آذانهم ، والمستمع هو الذي يقصد السماع، ولم يوجد هذا من ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما وجد منه السماع،ولأن بالنبي حاجة إلى معرفة انقطاع الصوت عنه لأنه عدل عن الطريق، وسد أذنيه، فلم يكن ليرجع إلى الطريق، ولا يرفع إصبعيه عن أذنيه حتى ينقطع الصوت عنه، فأبيح للحاجة " [المغني 9/175].
قال شيخ الإسلام: " أما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة، ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع فالمستمع للقرآن يثاب عليه، والسامع له من غير قصد ولا إرادة لا يثاب على ذلك، إذ الأعمال بالنيات، وكذلك ما ينهى عنه من الملاهي، لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك " [المجموع 10/78].
ـــــــــــــ
ومن الغلط المشهور الذي يتكرر على ألسنة من يبيح المعازف بغير علم ولاهدى ولاكتاب منير ، نسبة إباحة المعازف عن بعض الصحابة ، فهو غلط عليهم ، فلم ينقل عن أحد منهم انه أباحه ، وقد طولب الذين نسبوا هذا القول إلى بعض الصحابة أن يثبتوا هذه النسبة بالإسناد الصحيح ، فعجزوا عن ذلك عجزا تاما ، وكذلك نسبته إلى علماء المدينة في العصور الأولى ، بل هو كذب عليهم , والصحيح مارواه الخلال عن الإمام مالك : أنه لما سئل عنه ، قال : إنما يفعله عندنا الفساق .
ــــــــــــــــــ
وأما زعم الزاعم أن المعازف إنما هي أصوات حسنة , والله تعالى لم يحرم على هذه الأمة الطيبات ، إنما حرم عليها الخبائث ، فالجواب أن الحكم الشرعي إنما يؤخذ من النصوص ، لا من استحسان النفوس ، وبنصوص الوحي ، يعرف أن ما أباحه الله لنا هو من الطيبات ، وأما حرمه الله علينا فهو من الخبائث ، وأيضا فقد بيّن العلماء من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة الدين ، أن المعازف من الخبائث لان لها تأثيرا سيئا على قلب المؤمن ، فهي تنبت فيه النفاق كما قال ابن مسعود رضي الله عنه .

وما مثل قول هذا الزاعم الذي يجعل ما تهواه نفسه ، دليلا يحرم ويحلل ويشرع في دين الله ، إلا كمثل قول بعض الصوفية : إن الله خلق الجمال وهو يحبه ، وجمال المرأة أمر حسن طيب ، فكيف يحرم الله تعالى علينا النظر إلى الطيبات ؟! وزعموا أن النظر إلى جمال المرأة ، أمر مباح مالم يؤد إلى الوقوع في الفاحشة !! وزعم بعضهم أن النظر إلى جمال النسوان والمردان ، من باب التفكر في جمال الخلق ، وإبداع الخالق فهو مستحب ، فجنوا على الشريعة بأهواءهم ، وأضلوا الخلق بآرائهم ، وصدق الله تعالى القائل ( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) .
وبما تقدم يعلم أن المعازف محرمة ، ولادليل على استثناء موسيقى الجيش منها ، فتتناولها أدلة التحريم . والعجب كيف زين الشيطان لجيوش بلادنا العربية ، وهي في أمس الحاجة إلى ذكر الله تعالى ، وتكبيره لما في ذلك تثبيت القلب واطمئنانه ، زين لهم أن يستبدلوا هذا الذكر ، بمزامير الشيطان ، لتصحبهم الشياطين!! وهي مع ذلك عادة غربية من عادات الكفار ، أما المسلمون فقد أمرهم الله تعالى في الجهاد بذكره قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) ، وكانت عادة المسلمين في جهادهم التكبير والتهليل ، وبه كانت ترتعب قلوب الاعداء . كما أمرهم بطاعة الله ورسوله ،واجتناب المعاصي ، لانها من اسباب حبس النصر ، فكيف يعصون ربهم باستصحاب مزامير الشيطان. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .

الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006