هل يجوز حلق اللحى ، وهل يجوز تقصيرها وتهذيبها ؟

 

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : هل يجوز حلق اللحى ، وهل يجوز تقصيرها وتهذيبها ؟

*******************

جواب الشيخ:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لايجوز للرجل أن يحلق لحيته لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى ، فعن ‏ابن عمر ‏
‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب وكان ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه .ـ رواه البخاري
قال الامام ابن حجر : ـ
و( وفروا اللحى ) ‏
‏أما قوله " وفروا " فهو بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها وافرة وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع في الباب الذي يليه " أعفوا " وسيأتي تحريره , وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أرجئوا وضبطت بالجيم والهمزة أي أخروها , وبالخاء المعجمة بلا همز أي أطيلوها , وله في رواية أخرى " أوفوا " أي اتركوها وافية , قال النووي وكل هذه الروايات بمعنى واحد , واللحى بكسر اللام وحكي ضمها وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن . ‏
وقد ورد ما يدل على جواز التخفيف من شعر اللحية في حدود القبضة ، وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر أخذ ما فضل عن قبضته ، رواه البخاري ، وقال في الفتح ( الذي يظهر أن ابن عمر رضي الله عنه كان لايخصص هذا بالنسك بل كان يحمل الامر بالاعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه ) وذكر أن الطبري رحمه الله روى عن عمر أنه فعل ذلك برجل أي قص اللحية الطويلة ، وقال ـ أي ابن حجر ـ واخرج أبو داود بسند حسن عن جابر كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة ، والسبال ما طال من شعر اللحية ، وذكر الطبري عن الحسن وعطاء أنه يؤخذ من طولها وعرضها مالم يفحش واختار قول عطاء ، ينظر فتح الباري 10/350 والحاصل أنه يجوز الاخذ من طول اللحية وعرضها وتهذيبها مالم يفحش ، والحد هو قبضة اليد كما ورد عن الصحابة والله أعلم


الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006