إذا ادعت على رجل أنه اغتصبها ؟؟ |
|
السؤال:
الشيخ الفاضل حامد العلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو الإجابة على هذا السؤال بشيء من التفصيل
سؤالي عن طبيعة الحدود في الشريعة الإسلامية كيف عالج الفقهاء قضية الاغتصاب؟ أعتقد أنه لابد أن تتم موازنة بين
1- التشهير بالرجل في حالة ما إذا كانت المرأة تتعمد اتهامه
2- العدل في الحكم الذي لابد أن يطبق على الرجل إذا ثبت أنه فعلا اغتصب امرأة
أنا أسأل هذا السؤال لأني قرأت مثلا أن في باكستان لابد أن تثبت المرأة اغتصابها بأربعة شهود وإلا سجنت لارتكابها الزنى ويخرج الرجل من القضية بريئا. فماذا قال الفقهاء عن الاغتصاب وهل هناك فرق بين الاغتصاب والزنى؟
أرجو التعليق وإيضاح كيف يمكن التعامل مع قضايا الاغتصاب في الدول الإسلامية
*******************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام عل نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
إذا ادعت امراة على رجل أنه اغتصبها ، فهي تحتاج فقط شاهدين لاثبات أنه راودها على نفسها ، واعتدى عليها ، دون ذكر الزنى ، ويصح الاستفادة من القرائن في هذه الحالة ، ويكون عليه في ذلك عقوبة التعزير ، وللقاضي أن يغلظ عليه تلك العقوبة نكالا به وليكون عبرة لغيره .
فإن ادعت أنه زنى بها ، فلابد من اربعة شهود ، أو إقرار منه ، وإلا فلو قبلت دعوى كل امرأة على رجل أنه اغتصبها ، بلا بينة لكان في ذلك ظلم عظيم ، وليس بصحيح أنها إن ادعت عليه أنه اغتصبها ، يقام عليها حد الزنى ، لانها أقرت بأنها كانت مكرهة ، فكيف يجعل إقرارها أقرارا بفعل الزنى المستوجب للحد الشرعي ، ولكن إذا لم تأت ببينه على قولها ، ولادليل على دعواها ، فهي تستحق عقوبة القذف ، حفظا لحق الرجل أيضا وسمعته والله أعلم .
الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006