الزكاة على الاخ وتقسيطها للفقير وعلى البنت والصلاة بعد الوتر؟

 

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي اربعة اسئلة ارجو من الشيخ التكرم بالاجابة عليها
.. جزاه الله خيرا

1- هل تجوز الزكاة على الاخ المحتاج ؟
2- اعطي مبلغ الزكاة الى أختي في بلد آخر وهي بدورها
تعطيها لأمرأة فقيرة تعيل أطفالا , ولكني أقسم المبلغ
لشهور بحيث تعطيها كل شهر مبلغ منه حيث أنها لو أُعطيت
المبلغ كاملا لصرفته في الحال وتأتي تطلب غيره . خلاصة
السؤال إذا خرجت الزكاة من ذمتي وتصل الى الفقير على
فترات لعدة شهور .. فهل تكون زكاة صحيحة ؟؟؟
3- امرأة مطلقة تعيل ابنائها واكبر بناتها في الجامعه
رفض الزوج ان يصرف عليها فوجدت من وجوه الخير من يدفع
نفقت دراستها والام هي التي تنفق عليها فهل يصح أن تعطي
الام ابنتها مبلغ من المال وتعتبره زكاة أو صدقه .؟؟؟؟
4- بالنسبة لصلاة القنوت هل يجوز للامام بعد أن يقنت مع
المصلين أن يصلي قياما بعد ذلك لوحده .. فإن صح فهل يصلي
الوتر مرة أخرى .؟؟

جزاكم الله كل الخير
ونفع بكم عباده .. وجعلها في موازين أعمالكم

********************

جواب الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تجوز الزكاة للاخ إن كان من أهلها الذين يستحقونها .

يجوز تقسيط الزكاة على الفقير إن كان ذلك أصلح له ، لان المقصود بها المواساة ، فإن كانت لاتحصل إلا بتقسيطها عليه خشية أن يضيعها فلا حرج .

ولاتعطى الزكاة للاولاد ولكن يجوز إعطاؤهم من الصدقة وهو
أفضل من الصدقة على غيرهم
ــــــ
ويجوز للامام أن يصلي بعد أن يوتر بالناس ، ولكنه لايوتر
مرة أخرى ، لانه لاوتران في ليلة ، وإن أحب أن يوتر مرة
أخرى ، يصلي أولا ركعةواحدة تشفع له صلاته السابقة ، ثم
يصلي ماكتب له ثم يوتر في نهاية الصلاة والله أعلم

الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006