حكم مشاهدة التلفاز والصلاة خلف ائمة مرجئة العصر |
|
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
شيخنا الفاضل ماحكم مشاهدة التلفاز هل مشاهدته حلال ام حرام?
وما هو حكم الصلاة خلف ائمة المرجئة(مرجئة العصر) وما تعليقك على من يقول نحن لانصلي الا خلف من نعرف عقيدته ان وجدوه يكفر بالطاغوت صلوا خلفه وان وجدوه العكس لم يصلوا خلفه,
فهل يجب علي ان اعرف عقيدة الامام الدي اصلي خلفه اولا وهل قال بهدا الكلام احد من السلف ام لا,
وهل يجوز ان اصلي خلف الامام المستور الحال? ام يجب علي ان اعرف عقيدته? افدني بارك الله فيك وارجوا ان تكون فتواك مدعمة باقوال علماء سلف الامة,
**************
جواب الشيخ:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
مشاهدة التلفاز حكمها يختلف باختلاف ما يشاهد فيه ، فإن كان مباحا فمشاهدة المباح مباحة ، وإن كان حراما فمشاهدة الحرام محرمة ، غير أن خطرة على الأسرة عظيم لأن غالب ما فيه شر وفساد ، فالواجب تجنّبه .
وأما من يقول لانصلي إلا وراء من نعرف عقيدته ، فهذا القول بدعة ، وقد نص السلف على أن الامتحان بدعة ، أي امتحان الناس لمجرد معرفة دخائلهم ، وهو من التنطع المحرم الذي أخبر النبي صلى الله عليه بالهلاك على فاعله ، كماقال ( هلك المتنطعون ) .
وفيما يلي من كلام الإمام ابن العز رحمه الله شارح الطحاوية ، تفصيل القول في هذه المسألة :
قال شارح الطحاوي رحمه الله : ( اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة ، وليس من شرط الإئتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه .
ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد ، بل يصلي خلف المستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعوا إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق ، وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك ، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف .
ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء ، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها ، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون .
كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف ، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم ، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا ، ثم قال أزيدكم ؟! فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة .
وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان انك إمام عامة ، وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة ، فقال : يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا احسنوا فأحسن معهم ، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم.
والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة ، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته ، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب.
ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يترتب إماما للمسلمين ، فإنه يستحق التعزيز حتى يتوب ، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا ، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب ، أو يعزل ، أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه ، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ، ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة.
وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة ، فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم .
وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور، ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية ، فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلفه أفضل.
فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك ، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة ، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر ، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما .
فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد ، وتقليلها بحسب الإمكان ، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الإقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا ، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة
، وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر) 422ـ 423 المكتب الإسلامي .
الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006