حكم الحلف بالطلاق |
|
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ
معــنى الحلف بالطلاق عند الفقهاء أي : أن يعلق الطلاق على شرط لكنهم اختلفوا : ـ
فقال بعضهم تعليقه على أي شرط كان هو حلف بالطلاق .
أما لماذا سُمى حلفا عند هؤلاء ، فلأنه يسمى حلفا في العرف ، ولأن في الشرط معنى القسم من حيث كونه جملة غير مستقلة دون الجــواب ، فأشبه قوله : والله وبالله .
----------
وقال بعضهم ـ وهو الصحيح ـ بل هو تعليقه على شرط ، يقصد به الحث على الفعل ، أو المنع منــه ، أو التصديق ، أو التكذيب ، أما التعليق على شرط محض فهو فهو شرط فليس بحلــف ، لأن حقيقة الحلف القسم ، وإنما سمى التعليق على شرط حلفا تجوزا لمشاركته الحلف في المعنى المشهــور وهو الحث أو المنع فإذا لم يوجد فيه هذا المعنى فليس حلفــا ،
-----------
وبهذا يتبين أن الحلف بالطلاق ، إنما هو الطلاق المعلق على شرط بقصد الحث ، أو المنع للنفس ، أو الغير على فعل ، أو ترك شيء ، أو بقصد التصديق ، أو التكذيب ، وإنما سمى هذا التعليق على شرط حلفا تجوزا ، لان أشبه الحـلف .
--------------
أما إن يحلف فيقول : بالطلاق ، أو والطلاق ، يقصد بذلك القسم المحض ، فهذا محرم ، وكون الطلاق من شريعة الله تعالى ، لايقتضي أنه يجوز الحــلف به على هذا المعنى ، كما لايجوز أن يقول وجلد الزاني ، وكفارة الظهار، ونقض الوضوء بخروج الريح مثلا ، كما لايخــفى .
---------
ذلك أن الأيْمان ثلاثة أنواع : ـ
أحدها : يمين يعقـدها الحالف بالله فهذه منعقدة فيها الكفارة .
الثاني : ويمين يقعدها بغير الله ، مثل ان يحلف بغير الله .
أو لغير الله ، ومعنى لغير الله هنا ، أن يقول مثلا إن فعلت كذا فعلي لقبر فلان كذا ، فهذه لاتنعقـد ، لأنها محرمــة .
الثالث : ويمين يعقدها لله :
فإن كانت بقصد التقرب فهو النذر
وإن كانت بقصد الحض ، أو المنع ، أو التصديق ، أو التكذيب ، كأن يقول إن فعلت كذا فعلي الحج أو نسائي طوالق ، فهذه هي التي تسمى حلفا تجــوزا .
وفيها الثلاثة أقوال المشهورة : ـ
أنه يلزمه ما حلف به إن حنث .
وأنها يمين غير منعقدة فلا شيء فيها .
وأنها يمين مكفــرة كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيـح والله أعلم