الجنس ـ أجلك الله ـ !

 

السؤال:

السلام عليكم يافضيلة الشيخ ورحمة الله وبركاته اما بعد اريد ان احكي لك قصه صغيره و بعدها السؤال منذ فتره كنت جالس مع بعض الاصدقاء وكنا نتحدث عن أمور الدنياوانتهى بناالحديث عن الجنس و ثم قام احد من كان يجلس معنا و قال ان من يفض بكرة فتاه من غير زوج فأنه يتحمل كل شي بعلم او بغير علم(يكون مشترك بالذنب) وكانت نهاية الحديث انه لا يوجد نص رسمي من القرأن الكريم او السنه النبويه الشريفه فأرجو من الله العلي القدير ان تفيدناو جزاك الله كل خير أخوك ضاري-لندن

جواب الشيخ:

أولا من غير المناسب أن تقول الجنس ـ أجلك الله ـ لان الجنس غريزة ، لاعيب فيها إن وضعت في الحلال بل في ذلك ثواب ، وهو من الصدقة كما صح في الحديث ، " أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" رواه مسلم . وإن وضعت في الحرام كان فاحشة وساء سبيل ، وهو الزنا ، تلك الجريمة التي جعلها الله تعالى ثالث أكبر جريمة تُقتــرف ، قال تعالى (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا * وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ). فهذه الذنوب الثلاث ثضاعف على فاعلها العذاب يوم القيامة . وإذا زنت المرأة كان عليها مثل ما على الزاني من الإثم إلا إن أكرهت على الزنا ، وإن زالت بكارتها لم يجب على الزاني الزواج منها ، خلافا لما يظنه كثير من العامة ، فلا دليل على إيجاب ذلك عليه . بل ينظر: إن لم يتوبا من الزنا ، أو تاب أحدهما ولم يتب الآخــــر ، لم يُشرع النكاح ، مع أن عليهما التوبة ، كما قال تعالى (الزَّانِي لايَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَة ُلا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) ومعنى الأية أن الزاني إن قبلت نكاحه امرأة فليس ذلك بنكاح شرعي ، فقد حرمه الله ، بل هو السفاح ، فهي زانية ، وإن اعتقدته نكاحا واستحلته ولم تلتزم حكم الله فهي مشركة لانها تحاكمت إلى غير شريعة الله ، والزانية إن تزوجها رجل فليس ذلك بنكاح شرعي بل هو سفاح فهو زان ، وإن اعتقده نكاحا واستحله ولم يلتزم حكم الله فهو مشرك مثلها . وأما إن تاب الزانيان ، فنكاحها صحيح ـ خلافا لمن منع التزويج بينهما مطلقا فهو قول ضعيف ـ وحينئذ فله أن يتزوجها وإن كان هو سبب زوال بكارتها ، لاسيما وفي ذلك من الستر والإحسان ما فيه مما حض عليه الشارع وفي الحديث ( من ستر مسلما ستره الله ) والله أعلم

الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006