أحكام المولود ؟ |
|
السؤال:
ما هي أحكام المولود؟ ما أعرفه أن للمولود أحكاما مثل الأذان في إذنه اليمنى والإقامة في اليسرى والتحنيك والتسمية وحلق الشعر والتصدق بوزنه ، وذبح شاتين للولد وشاة للبنت .
فما هو وقت كل ما ذكر؟ والتحنيك ما هو ؟ هل يجب شهود الذبح أم يجوز أن أتفق مع إحدى شركات اللحوم بتوصيل خروف أو خروفين إلى بيتي مذبوحين جاهزين؟
*****************
جواب الشيخ:
يشرع أن يعق الأب عن المولود ، وهي العقيقة وفي الحديث ( كل غلام مرهون بعقيقته ) رواه الخمسة .
وجاء اسمها من العق وهو القطع ، لان الذبيحة يقطع منها الحلقوم والمريء .
وهي سنة في قول عامة أهل العلم ، وقال الحسن وداود الظاهري هي واجبة .
ومعنى مرهون أي لازمه له كلزوم الرهن ، فيذبح الأب شاتين عن الذكر ، وشاة عن الأنثى ، لحديث عائشة مرفوعا ( عن الغلام شاتان متكافتان ، وعن الجارية شاة ) رواه أحمد والترمذي وصححه .
ودل الحديث أنه يستحب أن تكون الشاتان متماثلتين .
ويذبح في سابع يوم ولادته ، لحديث سمرة مرفوعا ( كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ويحلق رأسه ) رواه الخمسة وصححه الترمذي .
فإن فات السابع فالأفضل أن يكون في أربعة عشر ، فإن فات فإحدى وعشرين ، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك .
و إن ذبح بعد مضي سبعة أيام من الولادة أجزأه في أي يوم كان .
ويشترط في الشاة ما يشترط في الأضحية في السن ، ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية ، ويستحب فيها من الصفة ما يستحب في الأضحية ، فلا يجزئ فيها أقل من الجذع ( 6 شهور ) من الضأن ( الغنم ـ الخروف ) والثني ( سنة ) من المعز ، ولاتجوز فيها العوراء البيّن عورها ، والعرجاء البيّن ضلعها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعجفاء التي لاتنقي ، والتي ذهب أكثر إذنها .
ويُسن أن يحلق راس الغلام دون الجارية في اليوم السابع ، ويتصدق بوزنه فضّة ويسمّى فيه .
وعن بريدة رضي الله عنه ( كنّا في الجاهليّة إذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ويلطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ، ونلطخ بزعفران ) رواه أبو داود .
وأحبّ الأسماء عبد الله وعبد الرحمن .
وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبيّ وعبد المسيح .
وتكره التسمية بحرب ويسار وأفلح ونجيح لحديث سمرة مرفوعا ( لاتسم غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح ، فإنك تقول : إثم هو فلا يكون ، فيقول لا ) رواه مسلم ، ولانه ربما كان طريقا إلى التشاؤم .
وينبغي للوالد أن يسمي ولده باسم حسن ، كأسماء الأنبياء والصحابة ، كأبي بكر وعمر ، وأسامة ، وأسماء الصالحين والمجاهدين ، وهو من الحق للولد على الوالد.
وأما حديث التأذين في أذن المولود والإقامة فيها ، فلا يصح .
وسبيل العقيقة بعد أن تذبح الأكل والهدية والصدقة ، وله أن يفعل بها ما شاء ، قال ابن سيرين : اصنع بلحمها كيف شئت ، والاشبه قياسها على الأضحية لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة فأشبهت الأضحية ، وإن طبخها ودعا إخوانه فأكلوها فحسن .
وجاء عن عائشة وبعض السلف انه يستحب أن تفصل أعضاؤها ولا تكسر عظامها ، تفاؤلا بسلامة المولود ، والمقصود أنه يفصل كل عضو من المفصل ولا تكسر العظام .
والأظهر أن التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لان المقصود به بركة ريقه ، كان يجعل ريقه المبارك صلى الله عليه وسلم في تمرة ليمصّها المولود ، فيكون أول ما يدخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للبرك ، وأما إن فعله غير النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد يضر المولود ، لانه قد ينتقل به المرض .
وإن وكـّـل الاب غيره بذبح ما تنطبق عليه شروط العقيقة ، فذبح عنه ، اجزأه والله أعلم .
الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006