بيع البنك الاسلامي للسيارات هل يجوز التجارة معه ؟

 

السؤال:

السلام عليكم
اود السؤال عن التعامل مع البنوك الاسلاميه كشراء سيارة عن طريقها هل هو جائز شرعا

***********************

جواب الشيخ:

وعليكم السلام

إذا كان البنك يشتري السلعة ويمكلها ويحوزها بمعنى تنتقل إلى ملكه بموجب عقد رسمي فلايبقى لها عُلقة بالتاجر الذي باعها للبنك ، فحينئذ يجوز للبنك أن يبيعك السيارة بالاقساط إلى أجل بربح يربحه ، وذلك إذا كان لايلزمك بالبيع إلا بعد أن تنتقل السلعة إلى ملكه .
والدليل على أنه لايجوز للبنك أن يبيعك السلعة قبل أن يملكها ويحوزها أو يقبضها ، حديث زيد بن ثابت ،أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، أخرجه أبو داود والدارقطني ، وحديث حكيم بن حزام : قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال : " إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه " . . . رواه أحمد .
والاظهر أن العقود الرسمية الموثقة تقوم مقام الحيازة والقبض في هذا الزمن ، وذلك لان تعقد حركة التجارة أوجبت مشقة شديدة في نقل السلع وحركة البضائع بين العمليات التجارية ، ولهذا يكتفى بالعقود الرسمية الموثقة فهي مثل الحيازة والقبض . وبهذا يعلم أنه لايكفي أن يدعي البنك الإسلامي أنه اشتري السلعة من التاجر بالهاتف مثلا ، ثــم يبيعها قبل الحيازة إلى الزبون بالاقساط بربح ، بل يجب أن يتم التعاقد بعقد رسمي موثق بين البنك الاسلامي والتاجر ، ثم يبيع السلعة للزبون بعد ذلك ، ولايجوز للبنك أن يلزم الزبون بالبيع قبل الحيازة ، وكل وعد كان بين البنك وبين الزبون قبل أن يشتري البنك السلعة ويجوزها، فهو وعد غير ملزم والله اعلم

الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006