الاطالة في الفرض والنافلة ؟

 

السؤال:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أود من حضرتكم إيفائي بأجوبة عاى الأسئلة التالية:
1-هل الإطالة في صلواة الفرض بشكل عام, و بالسجود منها بشكل خاص بغية الدعاء جائزة؟ (إذا كان المرء إماما أو منفردا)
2-و ماذا عن إطالتها بغية تطبيق بعض السنن ؟ (إذا كان المرء إماما أو منفردا)
3-وهل يجوز إطالة الصلاة في السنن ؟ (و من ضمنها السجود)
4-وإذا اردت أن أستمر في القعود عند التشهد الأول لقرائة الصلواة الإبرهيمية, هل من الممكن أن أذكر دعاء عذاب القبر و بعض الأدعية الخاصة؟
أرجو تزويدي بالأدلة من الكتاب و السنة لزيادة العلم, وجزاكم الله كل خير و سدد خطاكم.

**********************

جواب الشيخ:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطالة في صلاة الفرض لان في ذلك مشقة على الناس ، هذا إذا كان إماما أما إن كان منفردا فلا حرج وكذلك إن كان يصلي النافلة فلاحــــرج على أن لا يكلف نفسه ما لاتطيق
----------------------
والدليل حديث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإنه منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.) روه البخاري
----------------
وحديث : ـ
ما صليت وراء إمام قط، أخف صلاة ولا أتم، من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف، مخافة أن تفتن أمه
رواه البخاري ايضا
-----------------------
وحديث : ـ
قال رجل : يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال : أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة
رواه البخاري أيضا
------------------------
وأما التشهد الأول فاقتصر فيه على التحيات دون الصلاة الإبراهيمية هذه هي السنة ، وأما التشهد الأخير فيستحب أن تدعو بعد انتهاء التشهد وقبل السلام لما في الصحيحين : ( ثم يتخير من المسألة ما شاء". وفي رواية : ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء (أو ما أحب)"ـ ، وقد صح أنه أسمع الدعاء أعني في هذا الموضــــــــــع
والله أعلــــــــم

الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006