شرح حديث " لاضرر ولا ضرار ؟

 

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم
إلى شيخينا الكريم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرجاء من فضيلتكم التكرم علينا بشرح هذا الحديث الشريف (( لا ضرر ولا ضرار )) مع ضرب أمثلة واضحة .
والله أسأل أن يبارك في علمك ويهديك لصراطه المستقيم ويثبتك عليه حتى تلقاه ....آميييين

*********************

جواب الشيخ:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : ـ

هذا الحديث ، هو دليل القاعدة الفقهية المشهورة ( لاضرر ولا ضرار ) ومعناها: لايجوز إلحاق الضرر ابتداء ، ولايجوز مقابلة الضرر بالضرر على وجه غير مشروع أيضا .

ويتفرع على هذه القاعدة الجليلة أن الشريعة توجب رفع الاضرار العامة بما أوجبته من أحكام وشرائع كثيرة ، كم أوجبت الجهاد لدفع ضرر ظهور الكفار في الارض ، وهو أعظم الاضرار على الأطلاق ولهذا صار الجهاد ذروة سنام الإسلام ، كما أوجبت الشريعة الكاملة نصب الامامة التي تقوم بالشريعة ، وتمنع ما يضادها ، بالحدود والعقوبات لدفع ضرر الجريمة والمنكرات .

فهذا من جهة الأضرار العامة ، كما شرعت الشريعة دفع الاضرار الخاصة عن الممتلكات والنفوس والدماء وغيرها .

ويقول العلماء : لايجوز رفع الضرر بالضرر ، أو كما يعبرون ( الضرر لايزال بالضرر ) ، فمثلا لايجوز لمسلم أن يقتل مسلما لينقذ نفسه من الموت .

ويقولون إنه إذا تزاحمت الأضرار فيفعل الاخف منها في هذه الحالة ، كما لو ابتلعت دجاجة شخص لؤلؤة شخص آخر ، فإنه يجبر على بيعها لصاحب اللؤلؤة ليستخرج ماله ، وكما يجوز ارتكاب ضرر شق بطن الحامل الميتة ـ مع أنه مثلة بالجثة ـ لاستخراج الجنين الحي لأن تركه يموت ضرر أعظم ، كما أنه يجوز إلقاء شخص من السفينة إذا كان عدم إلقاءه سيؤدي إلى غرق الجميع ، ويصار حينئذ إلى القرعة كما حدث لنبي الله يونس عليه السلام ، وهو من أدلة العمليات الاستشهادية ، ذلك أن فقدان المسلم الواحد ـ أو العدد المحدود نسبيا ـ في عملية أو عمليات استشهادية أخف ضررا من بقاء تسلط الكفار يفسدون الدين الذي هو أعظم من قتل الانفس قال تعالى ( والفتنة أشد من القتل ) ، وأهون ضررا من ترك الكفار ظاهرين يهريقون دماء المسلمين.

وفي الجملة فهذه القاعدة لها فروع كثيرة في الشريعة الغراء مثل الشفعة ، والرد بالعيب ، والخيار في العقود ، وأشياء لاتحصى وهي من قواعد الدين الكلية العظيمة المحيطة والله أعلم .


الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006