أوصى لولديه وحرم البقية ، وبماذا تنصحهما ، وهل يجوز حبس التركة ؟

 

السؤال:

هل يحق للأب أن يحرم باقي الورثة بهيبة ولدين كل التركة دون الأولاد الأخرين؟
- أذا كان الأب مخطأ هل يحق للولدين اللذين وهبا لهم المراث الإحتفاظ به مع العلم أن باقي الإخوة غير راضين بهذه القسمة؟
- ما الحل السليم لردع هذه التصرفات؟
- ما حكم الشرع في من يأخر التركة بعد وفاة المغفور له؟
- ما هو المدة الشرعية التى يجب في المسلم الحقيقي لتوزيع الميراث على الورثة؟
-ما حكم الشرع في الذي يقطع صلة الرحم بالذي بيده التركة ؟

*******************

جواب الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ

لايجوز ولاتصح الوصية للوارث باتفاق العلماء ، ولحديث " لاوصية لوارث " رواه أحمد والترمذي وأبو داود ، وابن ماجة والبيهقي والطيالسي وغيرهم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنــه ، وجاء عن غيره من الصحابة أيضا ، وإذا أوصى الموصي لوارث فإنها وصية باطلة ، يجب على الموصَى له أن لايأخذ منها شيئا ، إذ هو يأكل بالباطل مال أخيه المسلم ذي الرحم ، وهذا من أقبح الكسب ، وأشده تحريما.

ولايجوز للولدين أن يحتفظا بالوصية ، بل يجب ردهــاإلى الميراث ، لتقسم على الورثة وفق القسمة الشرعية.

والحل السليم هو التخويف بالله تعالى ، والتذكبر بعذابه ، وأن المال الحرام ممحوق البركة ، منزوع النفع ، ومآله إلى الخسران المبين ، وأن يستعين المظلوم بمن يقدر على انتزاع حقه من الظالم ، بالشكوى إلى القضاء الشرعي .

والواجب أن يبدأ أولا بأخذ ما يُحتاج للميت لتجهيزه من تركته ، ثم أداء الحقوق العينية مثل الامانات والمستعارات ونحو ذلك ، ثم أداء الديون ، ثم إمضاء الوصية الشرعيةـ والوصية بأكثر من الثلث أو لوارث غير شرعية فهي باطلة ، وإذا أوصى بأكثر من الثلث نردها إلى الثلث ـ ثم تقسم التركة من غير تأخير ، وتأخير تقسيمهــا هو من حبس الحق عن أصحابه ، ويأثم من يفعل ذلك أشد الاثم ، فهو كغاصب مال غيره ، إلا إن كان التاخير رغما عنه ، ولأسباب خارجه عن إرداته .

والواجب نصح ذي الرحم الذي يأخذ من التركة ما ليس له بحق ، أو يحبسها عن مستحقيها ، وأن يوعظ ويقال له في نفسه قولا بليغا ، فإن أصر على أكل مال الورثة بالباطل ، فإن كان هجره يردعه فلا حرج في ذلك من باب إنكار المنكر ، كماتستعمل وسيلة الهجر في إنكار المنكرات إن كان ذلك ينفع ، وإلا فلا والله أعلم .

الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006